مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣١
|
متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة |
٤٨٥ |
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين |
||
|
٤٦٨ |
( التاسع ) : أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات |
٤٨٦ |
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة |
|
|
٤٦٨ |
( العاشر) : أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام |
[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ] |
||
|
٤٧٥ |
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا |
٤٨٧ |
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس |
|
|
٤٧٧ |
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها |
٤٨٨ |
يجوز السجود على القرطاس |
|
|
٤٧٩ |
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر |
٤٨٩ |
لا يجوز السجود على القرطاس |
|
|
٤٨٠ |
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ |
٤٩٠ |
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن |
|
|
٤٨١ |
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور |
٤٩١ |
لا يجوز السجود على الرماد والفحم |
|
|
٤٨١ |
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار |
٤٩٢ |
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين |
|
|
٤٨٣ |
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس |
٤٩٣ |
لا يجوز السجود على الطين الأرمني |
|
|
٤٨٣ |
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا |
٤٩٣ |
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس |
|
|
٤٩٦ |
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات |
|||
|
٤٩٦ |
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون |