مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٠ - لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن
ونحوها. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد [١] والفحم [٢] ونحوهما. ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان
_________________
لا » [١] ، وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا يسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج » [٢]. نعم يدل على الجواز روايات معاوية بن عمار [٣] ورواية إبراهيم بن ميمون [٤] وفي رواية منصور بن حازم : أنه من نبات الأرض [٥] ، لكن الجميع لا مجال للعمل بها بعد وهنها بإعراض الأصحاب ، فهي محمولة على التقية لاتفاق العامة على الجواز ـ كما قيل ـ أو على حال الضرورة. والكلام في الزفت هو الكلام في القير ، لخروجه عن مفهوم الأرض ، بل قيل : إنه نوع منه. ويشهد له صحيح زرارة المتقدم.
[١] كما عن غير واحد ـ منهم المبسوط والسرائر ـ التصريح بالمنع عنه ، وفي كشف اللثام : « كأنه لا خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً ». وفي مفتاح الكرامة : « يظهر من المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك حيث اقتصروا فيها على حكايته عن الشيخ (ره) ». وكيف كان فالمتعين المنع عنه ، لعدم صدق الأرض عليه.
[٢] لما سبق في الرماد ، ولا أقل من الانصراف إلى غيره. وفي الجواهر : « قد يقوى الجواز فيه ، للأصل وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٤ ، ٥ ، ٦.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٨.