مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧ - وقت الظهر الفضيلي
_________________
في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » [١] ، وأفضل منه أربعة أقدام كما في رواية الكرخي ، وأفضل منه القدمان عدا وقت الفعل ، وأفضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة والشمس على قدمين كما في مكاتبة محمد ابن الفرج. وأفضل منه القدم عدا وقت الصلاة. ففي رواية ذريح المحاربي : « سأل أبا عبد الله (ع) أناس وأنا حاضر .. ( الى أن قال ) : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله (ع) : النصف من ذلك أحب إلي » [٢]. ونحوها روايتا سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) وإسماعيل بن عبد الخالق عنه (ع) [٣]. وأفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافلة ، كما يقتضيه مرسل الفقيه : « قال الصادق (ع) : أوله رضوان الله » [٤] ، وما دل على حسن المسارعة والاستباق الى الخيرات [٥] ، وصحيح زرارة قال : « قال أبو جعفر (ع) : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » [٦] ، ورواية أبي بصير : « ذكر أبو عبد الله (ع) أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (ع) : خفف ما استطعت » [٧] ، ونحوها.
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٣.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.
[٣] تقدم ذكرهما في هذه التعليقة.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
[٥] كما هو مفاد الآية : ١٤٨ من سورة البقرة ، و: ١٣٣ من سورة آل عمران و: ٢١ من سورة الحديد.
[٦] الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
[٧] الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ٩.