مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٧ - حكم التطوع لمن عليه فائتة
ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة [١] على الأقوى. والأحوط
_________________
مسلم [١] بناء على أن المراد من صلاة النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة غيرها من النصوص. فلاحظ.
[١] كما عن الصدوق ، والإسكافي ، والشهيدين ، والأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والكاشاني ، وغيرهم ، خلافاً للفاضلين وجماعة ، وقد تقدم عن الذكرى : أنه المشهور بين المتأخرين. وعن الرياض : أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف وغيره : أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف : « لا صلاة لمن عليه صلاة » [٢] وفي الذكرى قال : ( للمروي عنهم (ع) : « لا صلاة لمن عليه صلاة » ) [٣] وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (ع) : يقضيها إذا ذكرها .. إلى أن قال (ع) : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » [٤] وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (ع) : يصلي حين يستيقظ. قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (ع) : بل يبدأ بالفريضة » [٥]. وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة.
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
[٢] رواه في المبسوط في أواسط فصل قضاء الصلاة ورواه في الخلاف عن النبي (ص) في مسألة : ١٣٩ من قضاء الصلاة.
[٣] لاحظ الذكرى مسألة : ١١ من الفصل الثالث في أحكام الرواتب ورواه عن النبي (ص) في الفصل الرابع في مواقيت القضاء المسألة : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٤.