مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - الكلام في وقت الظهرين
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال [١]
_________________
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
[١] بإجماع المسلمين ، كما عن الخلاف. والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام. وبلا خلاف بين أهل العلم ، كما عن المسائل الناصرية والمنتهى ومجمع البرهان وشرح رسالة صاحب المعالم. وإجماعاً ، كما عن الغنية والذكرى. نعم عن ابن عباس والحسن والشعبي : إجزاء صلاة المسافر لو صلى قبل الزوال. وخلافهم ـ لو ثبت ـ لا يعول عليه ، لمخالفته لقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ .. ) [١] والدلوك هو الزوال ، كما عن جماعة من أهل اللغة. ولو ثبت أن معناه غير ذلك فلا ينطبق على ما ذكروه. ويدل على ذلك أيضاً جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر » [٢] ، ومصحح عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر. فقال (ع) : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » [٣] ، وخبر مالك الجهني : « سألت
[١] الاسراء ـ ٧٨.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.