مستمسك العروة الوثقى
(١)
فضل الصلاة
٣ ص
(٢)
الصلوات الواجبة
٥ ص
(٣)
الصلوات اليومية
٧ ص
(٤)
في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
٧ ص
(٥)
يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء
١٠ ص
(٦)
نافلة يوم الجمعة
١١ ص
(٧)
تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٢ ص
(٨)
لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة
١٤ ص
(٩)
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
١٦ ص
(١٠)
الكلام في صلاة الغفيلة
١٨ ص
(١١)
الكلام في صلاة الوصية
٢٠ ص
(١٢)
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
٢٢ ص
(١٣)
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة
٢٣ ص
(١٤)
الكلام في وقت الظهرين
٢٥ ص
(١٥)
الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
٢٩ ص
(١٦)
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
٣٦ ص
(١٧)
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
٤٢ ص
(١٨)
الكلام في وقت الصبح
٤٧ ص
(١٩)
وقت الجمعة
٤٩ ص
(٢٠)
وقت الظهر الفضيلي
٥٢ ص
(٢١)
وقت العصر الفضيلي
٦٠ ص
(٢٢)
وقت المغرب الفضيلي
٦١ ص
(٢٣)
وقت فضيلة العشاء
٦٤ ص
(٢٤)
وقت فضيلة الصبح
٦٤ ص
(٢٥)
طريق معرفة الزوال
٦٥ ص
(٢٦)
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
٧١ ص
(٢٧)
الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
٨١ ص
(٢٨)
طريق معرفة الفجر
٨٦ ص
(٢٩)
يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
٨٧ ص
(٣٠)
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
٨٨ ص
(٣١)
لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات
٩١ ص
(٣٢)
اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
٩٤ ص
(٣٣)
يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس
٩٥ ص
(٣٤)
اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة
٩٦ ص
(٣٥)
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت
٩٦ ص
(٣٦)
تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل
٩٩ ص
(٣٧)
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة
٩٩ ص
(٣٨)
يستحب التغليس بصلاة الصبح
١٠٠ ص
(٣٩)
من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير
١٠٠ ص
(٤٠)
الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
١٠٢ ص
(٤١)
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
١٠٦ ص
(٤٢)
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
١٠٨ ص
(٤٣)
وقت نافلة المغرب
١٠٨ ص
(٤٤)
وقت نافلة العشاء
١٠٩ ص
(٤٥)
الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها
١١٠ ص
(٤٦)
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر
١١٣ ص
(٤٧)
يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
١١٧ ص
(٤٨)
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها
١١٩ ص
(٤٩)
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها
١٢٠ ص
(٥٠)
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
١٢٠ ص
(٥١)
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
١٢٣ ص
(٥٢)
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
١٢٩ ص
(٥٣)
يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها
١٣٠ ص
(٥٤)
حكم التطوع في وقت الفريضة
١٣١ ص
(٥٥)
حكم التطوع لمن عليه فائتة
١٣٧ ص
(٥٦)
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
١٤٠ ص
(٥٧)
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب
١٤١ ص
(٥٨)
لا يجوز الصلاة قبل الوقت
١٤٧ ص
(٥٩)
لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
١٤٩ ص
(٦٠)
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
١٥٣ ص
(٦١)
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
١٥٤ ص
(٦٢)
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
١٥٤ ص
(٦٣)
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت
١٥٥ ص
(٦٤)
حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
١٥٧ ص
(٦٥)
اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
١٥٩ ص
(٦٦)
اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
١٦٠ ص
(٦٧)
اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
١٦١ ص
(٦٨)
لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل
١٦٢ ص
(٦٩)
حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت
١٦٤ ص
(٧٠)
لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة
١٦٥ ص
(٧١)
لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما
١٦٦ ص
(٧٢)
يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة مع سعة الوقت
١٦٦ ص
(٧٣)
اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها
١٦٦ ص
(٧٤)
معنى العدول من فريضة الى أخرى
١٦٧ ص
(٧٥)
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟
١٦٧ ص
(٧٦)
اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به
١٦٩ ص
(٧٧)
اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة
١٧٠ ص
(٧٨)
اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
١٧٠ ص
(٧٩)
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته
١٧٠ ص
(٨٠)
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات ففات الوقت
١٧١ ص
(٨١)
اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
١٧٢ ص
(٨٢)
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء
١٧٤ ص
(٨٣)
حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
١٧٥ ص
(٨٤)
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد
١٧٦ ص
(٨٥)
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
١٧٨ ص
(٨٦)
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
١٨٢ ص
(٨٧)
الكلام في حجبة البينة
١٨٣ ص
(٨٨)
الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
١٨٤ ص
(٨٩)
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) الجدي
١٨٦ ص
(٩٠)
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
١٨٨ ص
(٩١)
( الثاني ) سهيل وهو عكس الجدي
١٩٣ ص
(٩٢)
( الثالث ) الشمس لأهل العراق
١٩٤ ص
(٩٣)
( الرابع ) جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
١٩٤ ص
(٩٤)
( الخامس ) الثريا والعيوق لأهل المغرب
١٩٤ ص
(٩٥)
( السادس ) المحراب الذي صلى فيه معصوم
١٩٤ ص
(٩٦)
( السابع ) قبر المعصوم
١٩٤ ص
(٩٧)
( الثامن ) قبلة بلد المسلمين
١٩٤ ص
(٩٨)
لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي
١٩٦ ص
(٩٩)
الكلام في الاعمى
١٩٦ ص
(١٠٠)
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
١٩٧ ص
(١٠١)
اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
١٩٨ ص
(١٠٢)
اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا
١٩٨ ص
(١٠٣)
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات
١٩٩ ص
(١٠٤)
اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
٢٠٠ ص
(١٠٥)
يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا
٢٠١ ص
(١٠٦)
الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة
٢٠٢ ص
(١٠٧)
الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم
٢٠٦ ص
(١٠٨)
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
٢٠٧ ص
(١٠٩)
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة
٢٠٧ ص
(١١٠)
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات
٢٠٨ ص
(١١١)
من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة
٢١١ ص
(١١٢)
وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار
٢١١ ص
(١١٣)
من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا
٢١٣ ص
(١١٤)
يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها
٢١٣ ص
(١١٥)
مع الكلام في النافلة
٢٢٤ ص
(١١٦)
كيفية الاستقبال في الصلاة
٢٢٥ ص
(١١٧)
( الثاني والثالث والرابع ) الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
٢٢٥ ص
(١١٨)
( الخامس ) الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
٢٢٦ ص
(١١٩)
من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
٢٢٧ ص
(١٢٠)
من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
٢٢٧ ص
(١٢١)
لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي اذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
٢٣٠ ص
(١٢٢)
حكم من كان منحرفا الى اليمين واليسار او الى الاستدبار
٢٣١ ص
(١٢٣)
( تنبيه ) في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب ، وتحقيق المراد من الاستدبار
٢٣٥ ص
(١٢٤)
حكم الذبح او النحر الى غير القبلة
٢٣٧ ص
(١٢٥)
حكم الدفن الى غير القبلة
٢٣٨ ص
(١٢٦)
يجب سترالعورتين من الرجل والمراة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز
٢٣٩ ص
(١٢٧)
يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل
٢٣٩ ص
(١٢٨)
الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها
٢٤١ ص
(١٢٩)
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، والحلي مع ستر البشرة
٢٤٨ ص
(١٣١)
حكم النظر في المرآة والماء الصافي الى ما يحرم النظر اليه
٢٤٩ ص
(١٣٢)
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص
٢٥٠ ص
(١٣٣)
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة
٢٥٠ ص
(١٣٤)
لا يجب على المراة سترالباطن والزينة كالحلي
٢٦٠ ص
(١٣٥)
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الرينة الا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة
٢٦٠ ص
(١٣٦)
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة
٢٦٠ ص
(١٣٧)
الموارد التي تفترق فيها الامة على الحرة في وجوب الستر
٢٦١ ص
(١٣٨)
حكم الامة التي تعتق في أثناء الصلاة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الصبية غير البالغة بحكم الامة
٢٦٧ ص
(١٤٠)
لا فرق بين انواع الصلاة في وجوب الستر ، وكذا توابع الصلاة
٢٦٨ ص
(١٤١)
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف
٢٦٨ ص
(١٤٢)
حكم ما اذا بدت العورة في اثناء الصلاة لغفلة أو ريح
٢٦٩ ص
(١٤٣)
حكم ما اذا نسي ستر العورة
٢٧٠ ص
(١٤٤)
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت
٢٧١ ص
(١٤٥)
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسحه
٢٧٣ ص
(١٤٦)
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها
٢٧٣ ص
(١٤٧)
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي
٢٧٤ ص
(١٤٨)
وهي أمور ( الأول ) الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
( الثاني ) الاباحة على تفصيل وكلام
٢٧٨ ص
(١٥٠)
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها
٢٨٤ ص
(١٥١)
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
٢٨٦ ص
(١٥٢)
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
٢٨٧ ص
(١٥٣)
حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب
٢٩٠ ص
(١٥٤)
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
٢٩٣ ص
(١٥٥)
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
٢٩٣ ص
(١٥٦)
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
٢٩٤ ص
(١٥٧)
اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
٢٩٤ ص
(١٥٨)
اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
٢٩٤ ص
(١٥٩)
اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام
٢٩٥ ص
(١٦٠)
اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
٢٩٦ ص
(١٦١)
( الثالث من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل
٢٩٦ ص
(١٦٢)
الكلام في الميتة الطاهرة
٢٩٨ ص
(١٦٣)
يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
٣٠٠ ص
(١٦٤)
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
٣٠٥ ص
(١٦٥)
ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
٣٠٦ ص
(١٦٦)
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
٣٠٨ ص
(١٦٧)
( الرابع من شروط اللباس ) أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
٣٠٨ ص
(١٦٨)
الكلام فيما لايؤكل لحمه اذا لم تكن له نفس سائلة
٣١١ ص
(١٦٩)
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
٣١٢ ص
(١٧٠)
لا بأس بفضلات الانسان
٣١٣ ص
(١٧١)
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
٣١٥ ص
(١٧٢)
الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب
٣١٥ ص
(١٧٣)
الكلام في السنجاب
٣٢١ ص
(١٧٤)
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
٣٢٣ ص
(١٧٥)
الكلام في أجزاء ما يشك كونه ما كول اللحم ويقع الكلام في مقامات ( الأول ) في مفاد النصوص
٣٢٦ ص
(١٧٦)
( المقام الثاني ) فيما هو مقتضى الاصول العقلية
٣٣٣ ص
(١٧٧)
( المقام الثالث ) فيما يقتضيه أصل الحلد
٣٣٦ ص
(١٧٨)
( المقام الرابع ) فيما يقتضيه الاستصحاب
٣٤٤ ص
(١٧٩)
من صلى في غير الماكول جاهلا أو ناسيا
٣٤٨ ص
(١٨٠)
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض ، كالموطوء
٣٥١ ص
(١٨١)
( الخامس من شروط اللباس ) أن لا يكون من الذهب الخالص
٣٥٢ ص
(١٨٢)
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
٣٥٣ ص
(١٨٣)
لا بأس بالمحمول من الذهب
٣٥٧ ص
(١٨٤)
لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز
٣٥٩ ص
(١٨٥)
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا ،
٣٦٠ ص
(١٨٦)
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
٣٦٠ ص
(١٨٧)
لا بأس يكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
٣٦١ ص
(١٨٨)
لا فرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
٣٦٢ ص
(١٨٩)
( السادس من شروط اللباس ) أن لا يكون حريرا محضا
٣٦٢ ص
(١٩٠)
الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا
٣٦٣ ص
(١٩١)
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
٣٦٧ ص
(١٩٢)
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
٣٦٨ ص
(١٩٣)
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
٣٦٩ ص
(١٩٤)
الكلام في الخنثى المشكل
٣٧٢ ص
(١٩٥)
لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره
٣٧٣ ص
(١٩٦)
لا بأس بالكف بالحرير
٣٧٥ ص
(١٩٧)
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
٣٧٩ ص
(١٩٨)
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
٣٨٠ ص
(١٩٩)
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
٣٨١ ص
(٢٠٠)
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
٣٨٣ ص
(٢٠١)
لبس الحرير لدفع القمل
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
٣٨٥ ص
(٢٠٥)
اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٦)
اذا شك في كون الحرير ممزوجا
٣٨٦ ص
(٢٠٧)
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
٣٨٦ ص
(٢٠٨)
حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
٣٨٨ ص
(٢٠٩)
يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه
٣٩١ ص
(٢١٠)
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف
٣٩٢ ص
(٢١١)
يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة
٣٩٣ ص
(٢١٢)
اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
٣٩٥ ص
(٢١٣)
اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه
٤٠٢ ص
(٢١٤)
( تنبيه ) في حكم المراة العارية
٤٠٣ ص
(٢١٥)
كيقية صلاة العرأة جماعة
٤٠٤ ص
(٢١٦)
حكم البدار في الصلاة للعاري
٤٠٦ ص
(٢١٧)
اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس
٤٠٦ ص
(٢١٨)
صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول
٤٠٨ ص
(٢١٩)
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما لا تصح الصلاة فيه
٤٠٩ ص
(٢٢٠)
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
٤٠٩ ص
(٢٢١)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤١١ ص
(٢٢٢)
فصل فيما يستحب من اللباس
٤١٣ ص
(٢٢٣)
تعريف مكان المصلى
٤١٤ ص
(٢٢٤)
يشترط في مكان المصلي أمور ( الاول ) الاباحة فلا تصح في المغصوب ، ولو لتعلق حق الغير به كحن الرهانة
٤١٦ ص
(٢٢٥)
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
تصح الصلاة مع الجهل بالحرمة الغفلة او النسيان
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
٤٢٣ ص
(٢٢٨)
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش واباحة الارض ومع العكس
٤٢٤ ص
(٢٢٩)
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الارض المغصوبة ، مع بيان أن الحرم هو التصرف في المغصوب لامجرد الانتفاع به
٤٢٤ ص
(٢٣٠)
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
٤٢٦ ص
(٢٣١)
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
٤٢٧ ص
(٢٣٢)
حكم الصلاة في الارض التي تحتها تراب مغصوب
٤٢٧ ص
(٢٣٣)
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة او التي يكون بعض الواحها مغصوبا
٤٢٨ ص
(٢٣٤)
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
٤٢٨ ص
(٢٣٥)
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
٤٢٩ ص
(٢٣٦)
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته او في المغصوب مع اعتقاد اباحته
٤٣٠ ص
(٢٣٧)
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا او تغصيرا
٤٣١ ص
(٢٣٨)
حكم الارض المغصوبة المجهول مالكها
٤٣١ ص
(٢٣٩)
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا باذن الباقين
٤٣١ ص
(٢٤٠)
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة او الخمس
٤٣٢ ص
(٢٤١)
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشروعية بها ، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
٤٣٣ ص
(٢٤٢)
لا بد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح ، او الفحوى ، او شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
٤٣٨ ص
(٢٤٣)
حكم الصلاة في الاراضي الواسعة
٤٤٣ ص
(٢٤٤)
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة
٤٤٤ ص
(٢٤٥)
حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة
٤٤٥ ص
(٢٤٦)
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته
٤٥٣ ص
(٢٤٩)
اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
( الثاني من شروط المكان ) الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
٤٥٤ ص
(٢٥١)
تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
٤٥٨ ص
(٢٥٢)
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
٤٦٠ ص
(٢٥٣)
( الثالث ) أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام
٤٦١ ص
(٢٥٤)
( الرابع ) أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام
٤٦١ ص
(٢٥٥)
( الخامس ) أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام
٤٦٢ ص
(٢٥٦)
( السادس ) أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
٤٦٢ ص
(٢٥٧)
( السابع ) أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام
٤٦٢ ص
(٢٥٨)
( الثامن ) أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
٤٦٧ ص
(٢٥٩)
( التاسع ) أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات
٤٦٨ ص
(٢٦٠)
( العاشر) أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
٤٦٨ ص
(٢٦١)
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا
٤٧٥ ص
(٢٦٢)
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
٤٧٧ ص
(٢٦٣)
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
٤٨٠ ص
(٢٦٥)
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
٤٨١ ص
(٢٦٦)
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
٤٨١ ص
(٢٦٧)
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
٤٨٣ ص
(٢٦٨)
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
٤٨٣ ص
(٢٦٩)
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين
٤٨٥ ص
(٢٧٠)
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
٤٨٦ ص
(٢٧١)
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
٤٨٧ ص
(٢٧٢)
يجوز السجود على القرطاس
٤٨٨ ص
(٢٧٣)
لا يجوز السجود على القرطاس
٤٨٩ ص
(٢٧٤)
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن
٤٩٠ ص
(٢٧٥)
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
٤٩١ ص
(٢٧٦)
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
٤٩٢ ص
(٢٧٧)
لا يجوز السجود على الطين الأرمني
٤٩٣ ص
(٢٧٨)
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس
٤٩٣ ص
(٢٧٩)
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
٤٩٦ ص
(٢٨٠)
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون
٤٩٦ ص
(٢٨١)
الكلام في السجود على الجواز ونحوه مما له قشر سميك ، ولابأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
٤٩٧ ص
(٢٨٢)
يجوز السجود على نخاله الحنطة وقشر الارز ونوى التمر
٤٩٧ ص
(٢٨٣)
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله
٤٩٧ ص
(٢٨٤)
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الاوقات دون بعض ، أو في بعض الأمكنة دون بعض
٤٩٨ ص
(٢٨٥)
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
٤٩٩ ص
(٢٨٦)
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالنظل ، وكذا التبغ
٤٩٩ ص
(٢٨٧)
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٥٠٠ ص
(٢٨٨)
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
٥٠٠ ص
(٢٨٩)
الكلام في السجود على القنب
٥٠١ ص
(٢٩٠)
الكلام في السجود على القطن
٥٠١ ص
(٢٩١)
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
٥٠٣ ص
(٢٩٢)
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
٥٠٣ ص
(٢٩٣)
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الارض او ما أنبتت
٥٠٥ ص
(٢٩٤)
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه ، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الامع الا ضطرار
٥٠٨ ص
(٢٩٥)
كيفية الصلاة في الارض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
٥٠٩ ص
(٢٩٦)
السجود على الارض أفضل من السجود على النبات ، وأفضلها تربة الحسين (ع)
٥١٠ ص
(٢٩٧)
اذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
٥١٢ ص
(٢٩٨)
اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
٥١٤ ص
(٢٩٩)
رهي مواضع ( أحدها ) الحمام
٥١٥ ص
(٣٠٠)
بقية المواضع المكروهة
٥١٦ ص
(٣٠١)
فصل في بعض أحكام المساجد
٥٢٢ ص
(٣٠٢)
يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
٥٢٥ ص
(٣٠٣)
تختص مشروعية الاذان والاقامة باليومية دون غيرها
٥٣٥ ص
(٣٠٤)
موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة
٥٣٦ ص
(٣٠٥)
يسحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله ، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة ، فانه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
٥٣٨ ص
(٣٠٦)
فصول الاذان والاقامة
٥٤٠ ص
(٣٠٧)
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه (ص)
٥٤٣ ص
(٣٠٨)
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤ منين
٥٤٤ ص
(٣٠٩)
لا بأ بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
٥٤٥ ص
(٣١٠)
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين
٥٤٦ ص
(٣١١)
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والاقامة
٥٤٧ ص
(٣١٢)
ما يكره في الاذان والاقامة
٥٤٩ ص
(٣١٣)
يقسط الاذان في موارد ( الأول ) عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة أو الظهر
٥٥٠ ص
(٣١٤)
( الثاني ) عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٥٥٤ ص
(٣١٥)
( الثالث ) العشاء ليلة المزد لفة اذا جمعت مع المغرب
٥٥٥ ص
(٣١٦)
( الرابع ) العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
٥٥٥ ص
(٣١٧)
( الخامس ) المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
٥٥٦ ص
(٣١٨)
المعيار في التفريق بين الصلاتين
٥٥٦ ص
(٣١٩)
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة او عزيمة
٥٥٩ ص
(٣٢٠)
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الاولى لمن عليه فوائت ، وانه رخصة او عزيمة
٥٦٠ ص
(٣٢١)
يسقط الاذان والاقامة في موارد ( أحدها ) لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
٥٦٢ ص
(٣٢٢)
( تنية ) في انه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين واقامتهم وان لم يسمعهم؟
٥٦٣ ص
(٣٢٣)
( الثاني ) من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
٥٦٤ ص
(٣٢٤)
( الثالث ) اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
٥٧١ ص
(٣٢٥)
( الرابع ) اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
٥٧٤ ص
(٣٢٦)
يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام
٥٧٥ ص
(٣٢٧)
الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها
٥٧٨ ص
(٣٢٨)
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٥٧٩ ص
(٣٢٩)
الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود
٥٧٩ ص
(٣٣٠)
الكلام في عموم الحكم لاذان المراة
٥٨٠ ص
(٣٣١)
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
٥٨٠ ص
(٣٣٢)
وهي أمور ( الأول ) النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
٥٨١ ص
(٣٣٣)
( الثاي ) العقل والايمان ، دون البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
٥٨٢ ص
(٣٣٤)
( الثالث ) الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما
٥٨٦ ص
(٣٣٥)
( الرابع ) الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة
٥٨٩ ص
(٣٣٦)
( الخامس ) العربية مع عدم اللحن
٥٨٩ ص
(٣٣٧)
( السادس ) دخول وقت الصلاة
٥٨٩ ص
(٣٣٨)
الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه
٥٩٠ ص
(٣٣٩)
( السابع ) الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان
٥٩٢ ص
(٣٤٠)
لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
٥٩٣ ص
(٣٤١)
وهي أمور ( الأول ) الاستقبال
٥٩٤ ص
(٣٤٢)
( الثاني ) القيام
٥٩٦ ص
(٣٤٣)
( الثالث ) الطهارة في الأذان
٥٩٦ ص
(٣٤٤)
( الرابع ) عدم التكلم في أثنائهما على كلام
٥٩٧ ص
(٣٤٥)
( الخامس ) الاستقرار في الاقامة
٥٩٩ ص
(٣٤٦)
( السادس ) الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة
٥٩٩ ص
(٣٤٧)
( السابع ) الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
٦٠٠ ص
(٣٤٨)
( الثامن ) وضع الاصبعين في في الاذنين في الاذان
٦٠٠ ص
(٣٤٩)
( التاسع ) مدالصوت في الاذان ورفعه ، وفي الاقامة دون ذلك
٦٠٠ ص
(٣٥٠)
( العاشر ) الفصل بين الاذان والاقامة بركعتين ، او خطوة ، او قعدة ، او سجدة ، او ذكر او دعاء أو سكوت ، او تكلم ، على كلام وتفصيل
٦٠٠ ص
(٣٥١)
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والاقامة
٦٠٣ ص
(٣٥٢)
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
٦٠٤ ص
(٣٥٣)
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
٦٠٤ ص
(٣٥٤)
من تعمد ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركهما ، ولو نسيهما جاز له القطع ما لم يركع
٦٠٥ ص
(٣٥٥)
من ترك الاذان وأقام ثم بدا له الاتيان بالاذان لزمه تكرار الاقامة بعده
٦١٠ ص
(٣٥٦)
لو نام أو جن أو ارتد في الاثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
٦١٠ ص
(٣٥٧)
لو أذان وأقام منفردا ثم بدا له الامامة يستحب له أعاتهما
٦١٢ ص
(٣٥٨)
لو أحدث في اثناء الاقامة استانف بعد الطهارة على كلام
٦١٢ ص
(٣٥٩)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
٦١٣ ص
(٣٦٠)
الكلام في جواز اللحن في اذان الاعلام
٦١٥ ص
(٣٦١)
يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
٦١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير

( مسألة ١٠ ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح [١] ، أي : الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.

( مسألة ١١ ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به [٢] ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

_________________

[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص ، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال (ع) : مع طلوع الفجر .. » [١] ، ورواية زريق عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض .. » [٢]. ونحوهما غيرهما.

[٢] كما هو المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي. وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه ـ لو سلم ـ لا يقدح في دعوى الإجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة : « قال أمير المؤمنين (ع) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » [٣] ، وموثق عمار : « فان صلى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » [٤]. ونحوه حديثه الآخر [٥] مع زيادة قوله (ع) :


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.