مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٠ - يجب على المراة ستر بدنها عن الرجل
_________________
بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... ) [١] ، وقوله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) [٢] ، وصحيح الفضيل : « عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )؟ قال (ع) : نعم » [٣] ، وصحيح البزنطي : « لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام » [٤]. ونحوهما غيرهما مما ورد في هذه الأبواب. وما ورد في حرمة النظر إلى الأجنبية [٥] بناء على الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر ، المفروغ عنها في ظاهر النص والفتوى ولأجل وضوح الحكم في وجوب التستر وحرمة النظر لم يتعرض أكثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حكم موارد الاستثناء أو توهمه ، كالقواعد [٦] ، والمملوك [٧] ، والخصي [٨] ، والأعمى [٩] ، وعند العلاج [١٠] ، والصبي والصبية [١١] ، والوجه والكفين [١٢] ، ومن يريد تزويجها [١٣]
[١] النور : ٢٤.
[٢] النور : ٦٠.
[٣] راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١.
[٤] راجع الوسائل باب : ١٢٦ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٤.
[٥] راجع الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح.
[٦] راجع الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمة النكاح.
[٧] راجع الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمة النكاح.
[٨] راجع الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمة النكاح.
[٩] راجع الوسائل باب : ١٢٩ من أبواب مقدمة النكاح.
[١٠] راجع الوسائل باب : ١٣٠ من أبواب مقدمة النكاح.
[١١] راجع الوسائل باب : ١٢٦ ـ ١٢٧ من أبواب مقدمة النكاح.
[١٢] راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح.
[١٣] راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب مقدمة النكاح.