مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٦ - موارد استحباب الاذان والاقامة غير الصلاة
وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث مرات [١]. نعم يستحب الأذان في الأذان اليمنى من المولود [٢] والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده [٣]
_________________
هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (ع) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ثلاث مرات » [١].
[١] كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بإلغاء خصوصية مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة ـ كما عن التذكرة ونهاية الاحكام ـ لاتحاد الوجه في الجميع. وكيف كان ، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا أذان الإعلام بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.
[٢] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم » [٢]. ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي [٣] ، ومرسل الفقيه [٤]. ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى [٥].
[٣] كما في الخبر عن الرضا (ع) وفيه : « أن رسول الله (ص)
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة العبد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الأذان والإقامة : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٣.