مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٠ - يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى [١].
_________________
جعفر (ع) قال : « سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال (ع) : لا بأس » [١]. ونحوها غيرها.
[١] كما نسب إلى الأكثر ، والى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ، وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار. وعن الفقيه : المنع. وعن مجمع البرهان : أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه. وعن جماعة : التوقف.
واستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : « لا تحل الصلاة في حرير محض » في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين [٢] ، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع : « لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » [٣] ، وخصوص خبر جابر المتقدم [٤] ، وخبر زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » [٥] ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير [٦]. بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه [٧]. بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.
[٢] تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٨.
[٤] تقدم في التعليقة السابقة.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
[٦] يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في أواخر هذه التعليقة.
[٧] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.