مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٣ - لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
بخلاف الأذان [١].
( مسألة ١ ) : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به [٢] وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [٣]. ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه [٤].
_________________
صحيح ابن سنان عنه (ع) [١] ، وخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) وقال في ذيل ثانيهما : « فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال (ع) : لا » [٢]. وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة ، وحملها على شرطية الكمال ـ كما عن المشهور ـ غير ظاهر.
[١] للنصوص المشار إليها وغيرها.
[٢] لصحيح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) يمضي. الى أن قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [٣]. مضافاً الى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية.
[٣] لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفاً. ويأتي في مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض الإشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال ، مثل فصول الأذان والإقامة ، وآيات الفاتحة والسورة ، فانتظر.
[٤] لمفهوم صحيح زرارة السابق ، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء الأمر ، وأصالة عدم الإتيان بالمأمور به.
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.