مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٩ - ( الثاني ) من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها ، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً [١] ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. وكذا مع البعد كثيراً ،
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة [٢] ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير [٣].
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة [٤] ، فلو كان الامام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم. وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال [٥].
_________________
[١] كما جزم به في الجواهر ، لكونه المنساق الى الذهن من النصوص وهو في محله.
[٢] كما جزم به في الجواهر لما يظهر من النصوص ـ خصوصاً خبري أبي بصير ـ من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى وإقامتها ، وإن كان ظهور غير الخبرين ممنوعاً.
[٣] لأن الظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق ما لا يشمل ذلك ، وما في كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في اطراد الحكم في الفرض غير ظاهر.
[٤] لأنها هي الظاهر من النصوص.
[٥] ينشأ من إطلاق خبر أبي بصير الثاني [١]. ومن كون الغالب
[١] تقدم في المورد الثاني لسقوط الأذان والإقامة.