مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٦ - يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والاقامة بالتكبير والشهادتين
ويجوز للمرأة الاجتزاء [١]
_________________
به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » [١]. وفي صحيح زرارة : « قال لي أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح. مكان : الصلاة خير من النوم » [٢]. ومن الأول يظهر عموم الحكم للشهادة ، ولا يختص بما ذكر في المتن.
[١] لا إشكال ظاهراً في مشروعية الأذان والإقامة للنساء. وعن المدارك وفي الحدائق : دعوى الإجماع عليه. وعن الذكرى : نسبته إلى علمائنا وعن كشف اللثام : الظاهر أنه اتفاقي. وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة. ويشهد له صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (ع) : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) » [٣] وفي مرسل الفقيه : « قال الصادق عليهالسلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، ويكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل » [٤]. وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا إقامة عليها ، مثل صحيح جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال (ع) : لا » [٥]. ومثله خبر جابر [٦] ، وخبر وصية النبي (ص) لعلي (ع) [٧]. ويشهد لما
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٦] مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٧] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.