مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٧ - يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
( مسألة : ٩ ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [١].
_________________
على النحو الذي يصنعه النبي (ص) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه أعلم.
[١] كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : « أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (ع) : من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح » [١] ، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : « قال : صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » [٢] ، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل » [٣] ، وصحيح ليث قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » [٤]. ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » [٥].
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.