مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٠ - الكلام في الخز الخالص دون المغشوش بوبر الارانب والثعالب
غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب [١]
_________________
ووبره إشكالا ، للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (ع) أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره ، لأنه يظهر من الأخبار : أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء وذكاته إخراجه منه ، والمعروف بين التجار : أن المسمى بالخز الآن دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء. إلا أن يقال : إنهما صنفان بري وبحري ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه. وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل واتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (ع) ، إذ اتصال العرف غير معلوم ، إذ وقع الخلاف في في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضاً ( رض ) ، وكون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم ». وفي الجواهر : « يمكن حمل الأخبار على إرادة أنه لا يعيش خارج الماء زماناً طويلا كما يشهد به ما في خبر حمران من أنه سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » [١].
ثمَّ إن الظاهر أن الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماء ، كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم [٢] ، وخبر ابن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أكل لحم الخز. قال (ع) : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه » [٣]. والله سبحانه أعلم.
[١] فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهور ، بل في مفتاح الكرامة : نقل الإجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن التذكرة ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وغيرها ، وفي المعتبر قال :
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.
[٢] تقدم ذكره في وسط هذه التعليقة.
[٣] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.