مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤١ - الكلام في جواز كشف المراة وجهها وكفيها
عمن عدا الزوج والمحارم [١] ، إلا الوجه والكفين [٢] مع عدم التلذذ والريبة
_________________
ونساء أهل تهامة ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين [١] ، والمرأة التي تموت ليس معها محرم [٢] ، وغير ذلك من الموارد المتفرقة التي يعثر المتتبع على مقدار وافر منها جداً. فلاحظ.
[١] أما استثناء الأول فواضح. وأما الثاني : فسيأتي الكلام فيه.
[٢] كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار ، واختاره جماعة ممن تأخر عنه ، ومنهم شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح من الإرشاد. ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) المروي في قرب الاسناد : « عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحل له؟ قال (ع) : الوجه والكفان وموضع السوار » [٣] ، وخبر مسعدة بن زياد « سمعت جعفراً (ع) ـ وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ـ قال (ع) : الوجه والكفين » [٤] ، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال (ع) : الوجه والكفان والقدمان » [٥] ، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ). قال (ع) : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » [٦]. ونحوه
[١] راجع الوسائل باب : ١١٣ من أبواب مقدمة النكاح.
[٢] راجع الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت.
[٣] قرب الاسناد ج : ١ باب ما يجب على النساء في الصلاة.
[٤] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٢.
[٦] الوسائل : باب ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٣.