مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٤ - الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
وإلا فالأحوط تكرار الصلاة [١] ، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي الى أربع جهات [٢] إن وسع الوقت ، وإلا فيتخير بينها
_________________
الواقع فيدخل في التحري دونها. هذا إذا كان أخبار البينة عن حدس. أما إذا كان عن حس فالبينة مقدمة على اجتهاده كما عرفت.
[١] فيصلي مرة على طبق اجتهاده ، وأخرى على طبقها. وظاهره التوقف. لكن عرفت الاجتزاء بالعمل باجتهاده.
[٢] الترتيب المذكور هو المشهور. وعن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرهما : أنه مع فقد الأمارات السماوية لا يجوز العمل بالظن ، بل يصلي الى أربع جهات مع الإمكان ، ومع عدمه يصلي الى جهة واحدة. وفيه : أنه مخالف لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة؟ » [١] ، وموثق سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم. قال (ع) : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » [٢] بناء على ظهورها في الاجتهاد في القبلة لا في الوقت ، ضرورة صدق التحري والاجتهاد على مطلق الظن. نعم يعارضهما مرسل خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال (ع) ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه » [٣] إلا أنه لا مجال للعمل به لإرساله وإعراض المشهور عنه.
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب القبلة حديث : ٥.