مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر
والأفضل إتيانها في وقت السحر [١] ، وهو الثلث
_________________
« قال أبو جعفر (ع) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » [١]. وأما ما تضمن حكاية فعل النبي (ص) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة [٢] ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل [٣] ، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتاً ، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.
وأما رواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » [٤] ، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل » [٥] ، ومكاتبة محمد بن عيسى : « روي عن جدك (ع) : أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (ع) في أي وقت صلى فهو جائز » [٦] فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.
[١] كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به ، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (ع) قال (ع) فيها. « وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل » [٧]. وفي رواية الفضل عن الرضا (ع)
[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.
[٧] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٥.