مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٨ - ( العاشر) أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته [١] وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة [٢].
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد [٣] بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
_________________
[١] سيجيء إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود.
[٢] ويجيء إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه.
[٣] نسب المنع الى أكثر المتقدمين ، والى الشيخين وأتباعهما ، والى أكثر علمائنا ، والى المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه ، لصحيح إدريس بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنباً ( جنبه خ ل ). فقال (ع) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » [١] ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره. فقال (ع) : لا بأس إذا كانت لا تصلي » [٢] ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال (ع) : لا ، ولكن يصلي الرجل
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.