مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤ - يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة
ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة [١] ، فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر. وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين ، كل مرة ركعة.
_________________
لا بأس به » [١] ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة. فقال (ع) : ليس هو هكذا هي تامة لكم » [٢]. ونحوهما غيرهما. وعن الحلي (ره) : منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعياً خروجهما بالإجماع ، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة. لكن في الذكرى قال : « دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة » وهو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك ، مع تكثر دعوى الإجماع على العمل بها.
[١] ففي خبر محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً. قال (ع) : يضعّف كل ركعتين بركعة » [٣] ، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع) قال : « سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال (ع) : يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة. وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » [٤] ، وفي خبره عنه (ع) : « عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ قال (ع) : ركعتين بركعة » [٥]. وقريب منها غيرها.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب القيام حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب القيام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب القيام حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب القيام حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب القيام حديث : ٦.