مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٠
|
شاهد الحال ، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك |
الاستقرار ، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها ، الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان |
|||
|
٤٤٣ |
حكم الصلاة في الاراضي الواسعة |
٤٥٨ |
تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط |
|
|
٤٤٤ |
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة |
٤٦٠ |
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار |
|
|
٤٤٥ |
حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة |
٤٦١ |
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم ، على كلام |
|
|
٤٤٨ |
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت |
٤٦١ |
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر ، على كلام |
|
|
٤٤٩ |
اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها |
٤٦٢ |
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك ، على كلام |
|
|
٤٥٣ |
اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه ، او عدم صدور منعه عن كراهته |
٤٦٢ |
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة |
|
|
٤٥٣ |
اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط ، او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه |
٤٦٢ |
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له ، على كلام |
|
|
٤٥٤ |
( الثاني من شروط المكان ) : |
٤٦٧ |
( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن ، وان لم تكن |