مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦ - الكلام في وقت الظهرين
_________________
أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر ، فقال (ع) : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [١] .. إلى غير ذلك.
نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك ، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال (ع) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس » [٢] ـ ونحوه موثق سعيد الأعرج [٣] ـ وخبر زرارة : « وقت الظهر على ذراع » [٤]. ونحوها غيرها. وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة استظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان » [٥]. ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن وقت الظهر. فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس .. » [٦] ونحوهما مضمر ابن أبي نصر [٧] وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٨]
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٩.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٧] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
[٨] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٤ ويحتمل ان يريد به الحديث ٢٣ من الباب المزبور لكن الظاهر إرادة الأول وان ذكر الثاني في الجواهر ، لأن الثاني لا يتكفل تحديد الآخر.