بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٢
يشاء ، فقسمها بينهم بالسوية ، وقال عبادة بن الصامت : اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله ٩ فقسمه بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله وطاعته وصلاح ذات البين ، وقال سعد بن أبي وقاص : قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن امية وأخذت سيفه ، وكان يسمى ذا الكتيفة ، فجئت به إلى النبي ٩ واستوهبته منه ، فقال : ليس هذا لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض[١] ، فطرحت ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي[٢] ، وقلت : عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل ببلائي ، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله تعالى : « يسألونك » الآية ، فخفت أن يكون قد نزل في شئ. فلما انتهيت إلى رسول الله قال : يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي ، وإنه قد صار لي فاذهب وخذه فهو لك ، وقال علي بن طلحة عن ابن عباس كانت الغنائم لرسول الله (ص) خاصة ليس لاحد فيها شئ ، وما أصاب سرايا المسلمين من شئ أتوه به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، [٣] فسألوا رسول الله ٩ أن يعطيهم منها ، فنزلت الآية ، وقال ابن جريح : اختلف من شهد بدرا من المهاجرين والانصار في الغنيمة وكانوا ثلاثا فنزلت الآية ، وملكها الله رسوله يقسمها كما أراه الله ، وقال مجاهد : هي الخمس ، وذلك أن المهاجرين قالوا : لم يرفع منا هذا الخمس؟ لم يخرج منا؟[٤] فقال الله : « قل الانفال لله والرسول » يقسمانها كما شاءا و [٥] ينفلان منها ما شاءا ، ويرضخان منها ما شاءا « فاتقوالله » باتباع ما يأمركم
[١]قال المصنف في هامش الكتاب : القبض بالتحريك : بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم ذكره الجزرى.
[٢]السلب بفتح السين واللام هو فعل بمعنى مفعول أى مسلوب ، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة وغيرها.
[٣]الغلول : الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
[٤]في المصدر : ولم يخرج منا.
[٥]في المصدر : أو ، وكذا فيما بعده.