وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧ - فصل في أقسام البيع

فصل في أقسام البيع

في أقسام البيع باعتبار زيادة الثمن و نقصه أو مساواته لما اشتراه به، لا ريب إن للإنسان أن يبيع ماله بما شاء زاد على أصل قيمته أو نقص أو ساواها فإن اتفق مع المشتري على الثمن الذي اشتراه به فإن باعه الكل كذلك فهو بيع التولية و إن كان البعض مشاعاً لزم تعيينه نصفاً أو ربعاً و هو تشريك و لا يبعد صحته بقوله شركتك في ما اشتريته على أنَّ لك النصف مثلًا فيه بنسبته من الثمن و يعين المبيع حنطة أو ثوباً أو غير ذلك و إن اتفق معه على البيع بأقل من الثمن فهو بيع المواضعة، و يلزم تعيين الثمن و تعيين ما يضع منه و إن كان بأكثر فهو بيع المرابحة و يلزمه الإخبار بالثمن واقعاً و تعيين مقدار الربح في العشرة واحداً أو اثنين أو غير ذلك، و يجب الصدق عن الثمن في هذه الأقسام الأربعة فلو كذب فيه فعل حراماً و تسلّط المشتري على الفسخ بل القول بالفساد لا يخلو من وجه، و كذا يجب اخباره بالمؤن و الصدق عنها و عن جنس الثمن و وصفه و نقده و تأجيله و مدة الأجل.

نعم، لو كذب في النقيصة بأن قال اشتريته بعشرة و باعه بها و كان بعشرين، أو قال إلى شهر و هو إلى شهرين لم يبعد عدم ثبوت الخيار على اشكال و الأحوط التقايل و اعادة العقد و يكره في المرابحة نسبة الربح إلى أصل المال بأن تقول: بعتك بمائة و ربح المائة عشرة، بل يقول: بعتك الدار بمائة و ربح المائة عشرة أو ربح الدار عشرة و هكذا. و يصح في التولية أن يقول: ولّيتك العقد، فيقول: قبلت، مع علمهما بالثمن و المثمن، و لو اشترى جملة أشياء صفقة أخبره بثمن المجموع و ليس له الاكتفاء بقيمة كل واحد على حسب التوزيع فلو أخبره كذلك كان له الفسخ و إذا وجده معيباً و أخذ الأرش أو كان بخيار أخبره به، و الحاصل يلزم الاخبار على الصدق بجميع الخصوصيات التي يحتمل مدخليتها في تفاوت الرغبات و ارتفاع الأسعار و هبوطها.

نعم، أفضل أنواع البيع من هذه الجهة (بيع المساومة) و هو القسم الخامس الذي لا تعرّض فيه لذكر الثمن الأول و الزيادة فيه أو النقيصة أو المساواة فيقول: أبيعك هذا الكتاب مثلًا بعشرة كيفما كان ثمنه زاد أم نقص، و للمالك أن يسوم ماله بما شاء من الثمن و يبيعه بما أراد من الزيادة على الثمن الأول ما لم يبلغ الغبن على المشتري أو يكون البيع ربوياً و هذا هو المتعارف.