وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦ - و أركانها ثلاثة

أولًا: الزهبة الواجبة.

ثانياً: ديون المخلوق، و منها الحقوق المالية حتى الحج.

ثالثاً: ديون الخالق جلَّ شأنه و هي العبادات البدنية.

و جميع هذه الأمور يلزم وجوباً إخراجها من التركة و لا يستحق الوارث شيئاً من التركة إلَّا بعد اداء تلك الواجبات بتمامها كما قال جلَّ شأنه في القرآن المجيد في الأرث: [مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ]*، و يجب على كل مكلّف إذا كانت عليه ديون لله جلَّ شأنه أو للعباد أو كانت عنده بضائع و ودائع للناس أن يوصي بردّ الودائع و الأمانات و اداء ما عليه من الحقوق و يتأكد ذلك عند ظهور علامات الموت، و إذا أوصى بنقل جنازته و خيف عليها الفساد و ظهور رائحة حرم نقلها بل تدفن في محلها و تنقل بعد جفافها، و إذا مات الوصي قبل انفاذ الوصية رجعت الوصية إلى حاكم الشرع فإن وصيّ الوصي ليس بوصي إلَّا إذا صرّح له بأن يوصي عنه من بعده و إذا جعل ثلثه في عين مخصوصة من تركته تعيّنت فإن أطلق جاز بيعها و صرفها في الجهات اللازمة بنظر حاكم الشرع و إن عيّن بقائها و الصرف من عائدها و تكون صدقة جارية تعيّن ذلك و إذا تعارضت وصاياه فالعمل على الأخيرة، و لا تثبت الوصية العهدية إلَّا بشاهدين عدلين من الرجال و لا تثبت بشهادة النساء إلَّا إذا حصل القطع من شهادتهن للحاكم أو الاطمئنان المتاخم للعلم.

أما التمليكية فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشاهدين و شاهد و يمين و شهادة رجل و امرأتين و تمتاز بثبوتها بأربع نساء فإن شهد ثلاثة نقص ربع و هكذا إلى الواحدة فيثبت الربع.