وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢ - العارية

العارية

و يراد منها التسليط على الانتفاع مجاناً فيشتبه الاجارة من حيث تعلقه بالمنفعة و يباينه من جهتين الملكية و المجانية فإن العارية لا يملك المستعير بها المنفعة، و لذا لا يقدر على بيعها بخلاف الإجارة ثمّ التسليط المزبور إن وقع بإيجاب و قبول كانت عقداً و إن وقعت بالإذن و الرخصة كانت أشبه بالإيقاع لا ايقاعاً و يكفي في عقدها كل ما دلَّ عليها لأنه من العقود الجائزة، و يعتبر في المعير و المستعير سائر الشرائط العامة و أن يكون المعير مالكاً للعين أو لمنفعتها ملكاً طلقاً أو مسلطاً عليها بوكالة أو ولاية أو وصاية أو أذن، و لو أعار بدون شي‌ء من هذه فهو فضولي، و يعتبر في المستعير التعيين فلو أعار كتابه لأحد الشخصين بطلت عارية و صحّت اباحة، و المستعار كلّما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فكل ما صحّت اجارته صحّت اعارته و تصح اعارة الشاة للحلب لا اعارة نفس الحليب و هكذا في امثالها، و يعتبر أن تكون المنفعة محللة فلا تصح اعارة أواني الذهب و الفضة للأكل و لا الصيد للمحرم و هي عقد جائز، و المستعير أمين لا يضمن إلَّا مع التعدي أو التفريط أو اشتراط الضمان أو كانت عارية ذهب أو فضة فإنها مضمونة مطلقاً.

نعم، لو اشترطا سقوطه سقط كاشتراط سقوطه مع التعدي و لو ادعى المالك الإجارة و الآخر انها عارية فإن كان قبل الانتفاع اصلًا حلف مدعي العارية و أخذ المالك العين إن شاء و إن كان بعده حلف المالك و أخذ أقل الأمرين من أجرة المثل و ما يدعيه من المسمى و لو اختلفا في الرد بعد الاتفاق على العارية فقول المالك بيمينه إلَّا إذا أقام المستعير البينة، و في التعدي و التفريط على العارية و القيمة في مورد الضمان يقدم قول المستعير بيمينه إلَّا مع بينة المالك.