وجيزة الأحكام
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
القسم الأول عقود المعاوضات
١ ص
(٣)
السلك الأول في عقود المعاوضات، و أهمها و أعظمها
٢ ص
(٤)
البيع
٢ ص
(٥)
العقد و- شروطه
٣ ص
(٦)
و أما شروط المتعاقدين فهي أمور
٣ ص
(٧)
شروط الثمن و المثمن
٤ ص
(٨)
بيع النسيئة
٥ ص
(٩)
بيع السلف
٦ ص
(١٠)
فصل في أقسام البيع
٧ ص
(١١)
الرباء
٨ ص
(١٢)
فصلٌ في أقسام البيع باعتبار المبيع
١٠ ص
(١٣)
فائدة
١١ ص
(١٤)
بيع الصَّرفِ
١٢ ص
(١٥)
فصل فيما يدخل في المبيع
١٣ ص
(١٦)
فصل في القبض و التسليم
١٤ ص
(١٧)
الشروط
١٥ ص
(١٨)
في الخيارات و العيوب
١٦ ص
(١٩)
مسائل التنازع
٢٠ ص
(٢٠)
خاتمة
٢١ ص
(٢١)
عقد الإجارة
٢٢ ص
(٢٢)
القرض
٢٣ ص
(٢٣)
الرهن
٢٤ ص
(٢٤)
الهبة المعوضة
٢٥ ص
(٢٥)
الصُلح
٢٦ ص
(٢٦)
عقد المزارعة
٢٧ ص
(٢٧)
المساقاة و المغارسة
٢٨ ص
(٢٨)
السبق و الرماية
٢٨ ص
(٢٩)
الجعالة
٢٩ ص
(٣٠)
المضاربة
٣٠ ص
(٣١)
السلك الثاني في العقود المجرّدة عن المعاوضة ذاتاً
٣١ ص
(٣٢)
الضمانات
٣١ ص
(٣٣)
الضمان بالمعنى الأخص
٣١ ص
(٣٤)
الحوالة
٣٣ ص
(٣٥)
الكفالة
٣٤ ص
(٣٦)
الأمانات
٣٥ ص
(٣٧)
الوكالة
٣٥ ص
(٣٨)
الشركة
٣٦ ص
(٣٩)
القسمة
٣٧ ص
(٤٠)
القسم الثاني في العقود المجانية
٣٨ ص
(٤١)
الهبة
٣٩ ص
(٤٢)
الوقف
٤٠ ص
(٤٣)
التحبيس
٤١ ص
(٤٤)
العارية
٤٢ ص
(٤٥)
الوديعة
٤٣ ص
(٤٦)
الوصايا
٤٤ ص
(٤٧)
و أركانها ثلاثة
٤٥ ص
(٤٨)
الوصايا
٤٧ ص

وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧ - عقد المزارعة

عقد المزارعة

و هي معاملة بين مالك الأرض و العامل على زرعها بحصة من نمائها، و يشترط فيها الصيغة على حد سائر العقود اللازمة، و لكن لا يلزم فيها صيغة مخصوصة بل يكفي كلّما دلَّ عليها نحو زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك للزرع مدة كذا، على أن لكل منّا نصف حاصلها أو لك الربع و نحو ذلك، و القبول: قبلت و نحوه، و يصح فيها كل شرط معلوم سائغ لا ينافي مقتضى العقد و لو شرط مع الحصة شيئاً من الذهب جاز على كراهية كما يكره اجارة الأرض للزرع و جعل الأجرة من الحنطة أو الشعير بل الأحوط الاجتناب، و يشترط فيها معلومية الأجل و الحصة و كونها مشاعة كالنصف و الربع و صلاحية الأرض للزرع و لا يلزم المباشرة إلَّا مع الشرط و إذا بطل عقد المزارعة و كان العامل قد زرع فالزرع لصاحب البذر مطلقاً، فإن كان للمالك فعليه أجرة عمل العامل و إن كان للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك و إن كان لهما فعليهما أجرة كل للآخر و الزرع لهما و إن كان العمل غير الزرع فإن كان مع علم العامل بالفساد فلا شي‌ء له و إلَّا كان له أجرة المثل و الخراج مع الاطلاق على المالك و إلَّا فعلى ما اشترطاه.