منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٢٣٣) الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
الثالث: ان يكون الشاهدان ذكرين،
و لا تكفي شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات، و لا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين معرفة المرأة المطلقة، فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، و ان لم يكونا يعرفان هندا بعينها، بل و ان اعتقدا غيرها، و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته، و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق، كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وكيله أو وليه.
و قد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الاعم منها و من الظاهرية، فعلى الاول لو كان الشاهدان عدلين باعتقاد المطلق، و كانا فاسقين في الواقع لم يصح الطلاق، و على الثانى صح و ان تبين بعد الطلاق انهما كانا فاسقين؟
و الجواب: الظاهر هو الاول، و على هذا فكل من علم بفسق الشاهدين، فليس بامكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، كما انه لو تبين فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق، انكشف بطلانه و بقائهما على الزوجيّة.
فصل في اقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بدعة و سنة.
(مسألة ٢٣٣): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
او النفساء حال