منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ١١٠٧) إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،
قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما اذا ضربه بالسيف مثلا في عنقه فظن انه قتله فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، و ان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
فصل
[الفصل الثاني] في قصاص الأطراف
(مسألة ١١٠٤): يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،
و هي تتحقق بالعمد الى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.
(مسألة ١١٠٥): يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل
و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه. و يعتبر فيه أيضا أمران:
الأوّل: التساوي في الحرية و الرقية، فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة ١١٠٦): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،
كما أن له استرقاقه ان كان الجراحة تحيط برقبته، و إلّا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، و لكن- عندئذ- ان افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو، و إلّا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، و الباقي لمولاه، فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه، و يردّ الباقي على المولى.
(مسألة ١١٠٧): إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،