منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
تتمة المعاملات
٥ ص
(٣)
كتاب النكاح
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل النكاح ثلاثة دائم و منقطع، و ملك يمين،
٥ ص
(٥)
(مسألة 1) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت،
٥ ص
(٦)
(مسألة 4) يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،
٧ ص
(٧)
(مسألة 5) يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،
٨ ص
(٨)
(مسألة 6) يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي،
٨ ص
(٩)
(مسألة 7) يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 8) قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟
١١ ص
(١١)
(مسألة 9) يجوز النظر الى جميع المحارم،
١١ ص
(١٢)
(مسألة 10) يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،
١١ ص
(١٣)
(مسألة 11) اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبّدا،
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 12) يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس مطلقا،
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 13) اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللّمس، وجب الاقتصار عليه،
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 14) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم،
١٣ ص
(١٧)
(مسألة 15) يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذّذ و الريبة
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 16) لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة،
١٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني في الاولياء
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 17) للأب و الجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين و المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 18) اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها،
١٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا،
١٥ ص
(٢٣)
(مسألة 20) يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،
١٥ ص
(٢٤)
(مسألة 21) الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 22) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
١٦ ص
(٢٦)
(مسألة 23) في صحة تزويج السفيه اشكال،
١٦ ص
(٢٧)
(مسألة 24) للمولى الولاية على مملوكه
١٦ ص
(٢٨)
(مسألة 25) لو زوج الولي الصغيرين توارثا،
١٦ ص
(٢٩)
(مسألة 26) كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،
١٧ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلّا مع عموم الاذن منها،
١٧ ص
(٣١)
(مسألة 28) اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،
١٧ ص
(٣٢)
الفصل الثالث فى المحرمات
١٧ ص
(٣٣)
نسب و سبب
١٧ ص
(٣٤)
فالنسب
١٧ ص
(٣٥)
و اما السبب فأمور
١٧ ص
(٣٦)
الاوّل ما يحرم بالمصاهرة
١٨ ص
(٣٧)
(مسألة 29) من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها
١٨ ص
(٣٨)
(مسألة 30) تحرم الموطوءة بالملك او العقد،
١٨ ص
(٣٩)
(مسألة 31) تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،
١٨ ص
(٤٠)
(مسألة 32) قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة
١٨ ص
(٤١)
(مسألة 33) من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
١٨ ص
(٤٢)
(مسألة 34) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،
١٩ ص
(٤٣)
(مسألة 35) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا
١٩ ص
(٤٤)
(مسألة 36) الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،
١٩ ص
(٤٥)
(مسألة 37) لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،
١٩ ص
(٤٦)
(مسألة 38) الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم،
٢٠ ص
(٤٧)
(مسألة 39) المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،
٢٠ ص
(٤٨)
(مسألة 40) لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا،
٢٠ ص
(٤٩)
(مسألة 41) يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء،
٢٠ ص
(٥٠)
(مسألة 42) اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ، و اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،
٢١ ص
(٥١)
(مسألة 43) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،
٢١ ص
(٥٢)
(مسألة 44) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته،
٢٢ ص
(٥٣)
(مسألة 45) اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،
٢٢ ص
(٥٤)
(مسألة 46) لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة،
٢٢ ص
(٥٥)
(مسألة 47) لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،
٢٣ ص
(٥٦)
(مسألة 48) اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،
٢٣ ص
(٥٧)
(مسألة 49) لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،
٢٣ ص
(٥٨)
(مسألة 50) يجوز التزويج بالزانية، و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها،
٢٤ ص
(٥٩)
(مسألة 51) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه ابدا على الاحوط الأولى،
٢٤ ص
(٦٠)
(مسألة 52) لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،
٢٤ ص
(٦١)
(مسألة 53) اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها
٢٥ ص
(٦٢)
(مسألة 54) اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟
٢٥ ص
(٦٣)
(مسألة 55) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،
٢٥ ص
(٦٤)
(مسألة 56) لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،
٢٥ ص
(٦٥)
(مسألة 57) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،
٢٥ ص
(٦٦)
(مسألة 58) لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،
٢٥ ص
(٦٧)
(مسألة 59) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،
٢٦ ص
(٦٨)
الثاني من اسباب التحريم الرضاع
٢٦ ص
(٦٩)
(مسألة 60) يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالية
٢٦ ص
(٧٠)
الاوّل ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن نكاح صحيح،
٢٦ ص
(٧١)
(مسألة 61) اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،
٢٧ ص
(٧٢)
الثاني ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية
٢٨ ص
(٧٣)
(مسألة 62) قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟
٢٩ ص
(٧٤)
الثالث ان يكون الرضاع في خلال حولين،
٢٩ ص
(٧٥)
الرابع ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،
٢٩ ص
(٧٦)
(مسألة 63) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتحاد الفحل،
٣٠ ص
(٧٧)
الخامس ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،
٣٠ ص
(٧٨)
(مسألة 64) مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما للرضيع و ان علت، و ذو اللبن أبا له و ان علا،
٣٠ ص
(٧٩)
(مسألة 65) اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،
٣٠ ص
(٨٠)
تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة
٣١ ص
(٨١)
الضابط الاوّل تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،
٣١ ص
(٨٢)
الضابط الثاني تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما
٣١ ص
(٨٣)
الضابط الثالث تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،
٣١ ص
(٨٤)
الضابط الرابع ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة
٣٢ ص
(٨٥)
الضابط الخامس ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،
٣٢ ص
(٨٦)
و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها
٣٣ ص
(٨٧)
المورد الاول اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان
٣٣ ص
(٨٨)
المورد الثاني اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران
٣٤ ص
(٨٩)
المورد الثالث اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،
٣٤ ص
(٩٠)
المورد الرابع امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،
٣٥ ص
(٩١)
المورد الخامس اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،
٣٥ ص
(٩٢)
المورد السادس اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران
٣٥ ص
(٩٣)
المورد السابع اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،
٣٦ ص
(٩٤)
المورد الثامن امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته، فهل تحرم على زوجها،
٣٦ ص
(٩٥)
المورد التاسع امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،
٣٦ ص
(٩٦)
المورد العاشر امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أمّا لابن ابنه،
٣٦ ص
(٩٧)
(مسألة 66) ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،
٣٧ ص
(٩٨)
(مسألة 67) اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،
٣٧ ص
(٩٩)
(مسألة 68) مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،
٣٧ ص
(١٠٠)
(مسألة 69) سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين صاحب اللبن و فروعه،
٣٧ ص
(١٠١)
(مسألة 70) لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها زوجته الكبيرة،
٣٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 71) لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،
٣٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 72) اذا تزوّج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن،
٣٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 74) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
٣٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 75) اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم،
٣٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 76) يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل،
٣٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 77) اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد،
٣٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 78) الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
٤٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 79) قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة
٤٠ ص
(١١٠)
(مسألة 80) اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها،
٤١ ص
(١١١)
(مسألة 81) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أمّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 82) يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،
٤١ ص
(١١٣)
الثالث من اسباب التحريم اللعان
٤٢ ص
(١١٤)
الرابع من اسباب التحريم الكفر
٤٢ ص
(١١٥)
(مسألة 83) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،
٤٢ ص
(١١٦)
(مسألة 84) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،
٤٢ ص
(١١٧)
(مسألة 85) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،
٤٣ ص
(١١٨)
(مسألة 86) لو كان الزوجان غير كتابيين،
٤٣ ص
(١١٩)
(مسألة 87) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،
٤٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 88) يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،
٤٣ ص
(١٢١)
(مسألة 89) لو تزوّج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،
٤٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 90) في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،
٤٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 91) الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،
٤٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 92) يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،
٤٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 93) نكاح الشغار باطل على الاحوط،
٤٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 94) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس
٤٤ ص
(١٢٧)
(مسألة 95) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعيّة،
٤٤ ص
(١٢٨)
الفصل الرابع فى عقد المتعة
٤٤ ص
(١٢٩)
(مسألة 96) لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،
٤٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 97) لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون إذنها،
٤٥ ص
(١٣١)
(مسألة 98) لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،
٤٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 99) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها،
٤٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 100) لو ظهر بطلان العقد
٤٦ ص
(١٣٤)
(مسألة 101) يلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،
٤٦ ص
(١٣٥)
(مسألة 102) لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا، صحّ الابراء
٤٧ ص
(١٣٦)
(مسألة 103) لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،
٤٧ ص
(١٣٧)
(مسألة 104) تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين
٤٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 105) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل،
٤٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 106) اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،
٤٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 107) هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوّجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
٤٨ ص
(١٤١)
(مسألة 108) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،
٤٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 109) يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،
٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 110) العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصحّ؟
٤٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 111) يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ
٤٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 112) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،
٤٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 113) لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،
٤٨ ص
(١٤٧)
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهنّ
٤٩ ص
(١٤٨)
(مسألة 114) يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،
٤٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 115) لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،
٤٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 116) لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،
٤٩ ص
(١٥١)
(مسألة 117) لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
٤٩ ص
(١٥٢)
(مسألة 118) لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،
٤٩ ص
(١٥٣)
(مسألة 119) لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان
٤٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 120) لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،
٥٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 121) لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها
٥٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 122) لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،
٥٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 123) لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقّا
٥٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 124) يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،
٥٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 125) أم الولد رق،
٥٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 126) إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،
٥٠ ص
(١٦١)
(مسألة 127) إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،
٥١ ص
(١٦٢)
(مسألة 128) يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،
٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 129) ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،
٥١ ص
(١٦٤)
(مسألة 130) يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،
٥١ ص
(١٦٥)
(مسألة 131) لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،
٥١ ص
(١٦٦)
(مسألة 132) لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،
٥١ ص
(١٦٧)
(مسألة 133) يختص التحليل بالاماء،
٥١ ص
(١٦٨)
(مسألة 134) اذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات،
٥٢ ص
(١٦٩)
الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ
٥٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 135) اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة
٥٢ ص
(١٧١)
(مسألة 136) اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد فهى سبعة
٥٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 137) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و المنقطع،
٥٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 138) ليس الفسخ بالطلاق،
٥٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 139) اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها الغفل او الرتق او الافضاء، و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،
٥٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 140) اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها، و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،
٥٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 141) لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ،
٥٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 142) لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، و لها المهر بعد الدخول لا قبله،
٥٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 143) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ
٥٥ ص
(١٧٩)
الفصل السابع في المهر
٥٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 144) المرأة تملك المهر بالعقد،
٥٥ ص
(١٨١)
(مسألة 145) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،
٥٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 146) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،
٥٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 147) لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،
٥٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 148) لو لم يذكر المهر صح العقد، و كان لها مهر المثل مع الدخول،
٥٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 149) لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل،
٥٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 150) لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد الزّوجين صحّ،
٥٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 151) لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،
٥٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 152) لو تزوج الذميان على خمر صح،
٥٧ ص
(١٨٩)
(مسألة 153) لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد،
٥٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 154) القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول،
٥٧ ص
(١٩١)
(مسألة 155) لو زوج الأب ابنه الصغير، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال،
٥٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 156) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر،
٥٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 157) لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها،
٥٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 158) إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الاغنام الى المرأة،
٥٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 159) يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت، و هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟
٥٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 160) قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟
٥٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 161) اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله، ثم ان الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،
٥٩ ص
(١٩٨)
الفصل الثامن في القسمة و النشوز
٦٠ ص
(١٩٩)
(مسألة 162) قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسّوية بين الزوجات اذا كنّ اربعا؟
٦٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 163) يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا،
٦٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 164) لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اوّل الليل الى الصبح،
٦١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 165) اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي
٦١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 166) لو تزوّج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟
٦٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 167) قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟
٦٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 168) يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،
٦٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 169) لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،
٦٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 170) قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل الطرفين أو لا؟
٦٣ ص
(٢٠٨)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد
٦٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 171) يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدّائم و المنقطع بشروط
٦٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 172) لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،
٦٤ ص
(٢١١)
(مسألة 173) القول قول الزوج في عدم الدخول،
٦٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 174) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به
٦٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 175) لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،
٦٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 176) إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،
٦٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 177) لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر
٦٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 178) الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الّا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،
٦٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 179) لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،
٦٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 180) المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،
٦٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 181) إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت
٦٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 182) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،
٦٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 183) لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،
٦٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 184) اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،
٦٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 185) يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
٦٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 186) يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى
٦٦ ص
(٢٢٥)
(مسألة 187) يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،
٦٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 188) من بلغ و لم يعق عنه،
٦٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 189) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،
٦٧ ص
(٢٢٨)
(مسألة 190) افضل المراضع الام،
٦٧ ص
(٢٢٩)
(مسألة 191) حد الرضاعة حولان،
٦٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 192) الام احق بحضانة الولد ان شاءت،
٦٨ ص
(٢٣١)
(مسألة 193) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،
٦٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 194) لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،
٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 195) اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه
٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 196) اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،
٦٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 197) قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
٦٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 198) حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب او الجد،
٦٩ ص
(٢٣٧)
(مسألة 199) الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،
٦٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 200) اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،
٦٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 201) يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة
٦٩ ص
(٢٤٠)
الفصل العاشر في النّفقات
٧٠ ص
(٢٤١)
و هي على اقسام
٧٠ ص
(٢٤٢)
اما الاوّل و هو نفقة الزوجة
٧٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 202) الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام
٧١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 203) لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،
٧١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 204) تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو صغيرة،
٧١ ص
(٢٤٦)
و اما الثاني و هو نفقة الاقارب،
٧١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 205) يجب على الولد الانفاق على الابوين،
٧١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 206) قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و ان علا،
٧٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 207) نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة،
٧٣ ص
(٢٥٠)
(مسألة 208) المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام،
٧٣ ص
(٢٥١)
و اما الثالث و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،
٧٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 209) الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح،
٧٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 210) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،
٧٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 211) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،
٧٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 212) مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،
٧٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 213) اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،
٧٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 214) اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه،
٧٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 215) نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،
٧٥ ص
(٢٥٩)
(مسألة 216) يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،
٧٥ ص
(٢٦٠)
(مسألة 217) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،
٧٦ ص
(٢٦١)
(مسألة 218) اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،
٧٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 219) اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،
٧٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 220) اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،
٧٦ ص
(٢٦٤)
(مسألة 221) لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،
٧٧ ص
(٢٦٥)
(مسألة 222) يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها
٧٧ ص
(٢٦٦)
(مسألة 223) اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته
٧٧ ص
(٢٦٧)
كتاب الطلاق
٧٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 224) الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر
٧٨ ص
(٢٦٩)
العنصر الاوّل المطلّق و شروطه
٧٨ ص
(٢٧٠)
الاوّل البلوغ
٧٨ ص
(٢٧١)
الثاني العقل
٧٨ ص
(٢٧٢)
الثالث الاختيار
٧٨ ص
(٢٧٣)
الرابع القصد
٧٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 225) لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،
٧٩ ص
(٢٧٥)
العنصر الثاني المطلّقة و شروطها
٧٩ ص
(٢٧٦)
الاوّل ان تكون زوجة دائمة،
٧٩ ص
(٢٧٧)
الثاني خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور
٧٩ ص
(٢٧٨)
هاهنا فروع
٨٠ ص
(٢٧٩)
الفرع الاوّل اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،
٨٠ ص
(٢٨٠)
الفرع الثاني اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،
٨٠ ص
(٢٨١)
الفرع الثالث اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،
٨٠ ص
(٢٨٢)
الثالث ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،
٨١ ص
(٢٨٣)
(مسألة 226) اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،
٨١ ص
(٢٨٤)
(مسألة 227) قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ،
٨١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 228) اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن من تحيض،
٨٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 229) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات،
٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 230) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب
٨٢ ص
(٢٨٨)
العنصر الثالث الصيغة
٨٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 231) لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،
٨٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 232) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
٨٣ ص
(٢٩١)
العنصر الرابع الاشهاد
٨٣ ص
(٢٩٢)
الاول ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين
٨٣ ص
(٢٩٣)
الثاني ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،
٨٣ ص
(٢٩٤)
الثالث ان يكون الشاهدان ذكرين،
٨٤ ص
(٢٩٥)
فصل في اقسام الطلاق
٨٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 233) الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
٨٤ ص
(٢٩٧)
قاعدة الالزام
٨٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 234) اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض
٨٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 235) لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا، صحّ
٨٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 236) قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدّة،
٨٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 237) اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،
٨٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 238) الطلاق سنة قسمان بائن و رجعي
٨٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 239) الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،
٨٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 240) المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،
٨٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 241) قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها رجعيا،
٨٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 242) الطلاق السني أقسام
٨٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 243) المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور
٨٩ ص
(٣٠٨)
(مسألة 244) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،
٩٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 245) لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و ان كان الاشهاد أفضل،
٩٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 246) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،
٩٠ ص
(٣١١)
(مسألة 247) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في اثناء العدة
٩١ ص
(٣١٢)
(مسألة 248) إذا طلقها، فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض و أنكره الزّوج، كان القول قوله مع يمينه،
٩١ ص
(٣١٣)
فصل فى موجبات العدّة
٩٢ ص
(٣١٤)
الموجب الاوّل الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ
٩٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 249) لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،
٩٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 250) اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن حاملا،
٩٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 251) المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟
٩٣ ص
(٣١٨)
(مسألة 252) عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،
٩٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 253) مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل
٩٤ ص
(٣٢٠)
(مسألة 254) المرأة الحامل اذا طلقت، فعدّتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،
٩٥ ص
(٣٢١)
(مسألة 255) اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،
٩٥ ص
(٣٢٢)
الموجب الثاني الوفاة
٩٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 256) عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام،
٩٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 257) عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،
٩٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 258) يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدّة،
٩٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 259) اذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض،
٩٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 260) اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدّة،
٩٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 261) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما و غير تام،
٩٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 262) اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين،
٩٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 263) لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،
٩٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 264) تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، و هل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟
٩٧ ص
(٣٣٢)
(مسألة 265) الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،
٩٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 266) لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،
٩٩ ص
(٣٣٤)
(مسألة 267) لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها
٩٩ ص
(٣٣٥)
(مسألة 268) لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،
٩٩ ص
(٣٣٦)
(مسألة 269) لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،
٩٩ ص
(٣٣٧)
(مسألة 270) لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟
١٠٠ ص
(٣٣٨)
(مسألة 271) لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك
١٠٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 272) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،
١٠٠ ص
(٣٤٠)
(مسألة 273) الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،
١٠٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 274) المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،
١٠٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 275) مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها الى الحاكم،
١٠١ ص
(٣٤٣)
الموجب الثالث وطء الشبهة
١٠١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 276) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،
١٠١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 277) لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،
١٠٢ ص
(٣٤٦)
(مسألة 278) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة،
١٠٢ ص
(٣٤٧)
(مسألة 279) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا،
١٠٢ ص
(٣٤٨)
الموجب الرابع انتهاء المدة او هبتها في المتعة
١٠٣ ص
(٣٤٩)
(مسألة 280) المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة الحيض فعدّتها حيضتان،
١٠٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 281) المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،
١٠٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 282) اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول،
١٠٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 283) اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض،
١٠٤ ص
(٣٥٣)
(مسألة 284) اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،
١٠٤ ص
(٣٥٤)
(مسألة 285) اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، اكملت العدة بشهرين
١٠٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 286) تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،
١٠٥ ص
(٣٥٦)
(مسألة 287) اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،
١٠٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 288) اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،
١٠٦ ص
(٣٥٨)
فصل في الخلع و المباراة
١٠٦ ص
(٣٥٩)
الخلع، الخالع، المختلعة
١٠٦ ص
(٣٦٠)
شروط الخلع
١٠٦ ص
(٣٦١)
الشرط الاول الفدية،
١٠٦ ص
(٣٦٢)
الشرط الثاني كراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه،
١٠٧ ص
(٣٦٣)
الشرط الثالث أن لا يكون الزّوج كارها لها،
١٠٨ ص
(٣٦٤)
الشرط الرابع حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،
١٠٨ ص
(٣٦٥)
الشرط الخامس أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصول
١٠٨ ص
(٣٦٦)
شروط الخالع
١٠٩ ص
(٣٦٧)
شروط المختلعة
١٠٩ ص
(٣٦٨)
الاوّل ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،
١٠٩ ص
(٣٦٩)
الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة،
١٠٩ ص
(٣٧٠)
صيغة الخلع
١١٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 289) الظاهر ان الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق
١١٠ ص
(٣٧٢)
احكام الخلع
١١٠ ص
(٣٧٣)
(مسألة 290) يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة،
١١٠ ص
(٣٧٤)
(مسألة 291) لا توارث بين الزوج و المختلعة،
١١١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 292) تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح،
١١١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 293) اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،
١١١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 294) قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له،
١١١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 295) اذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أ كان بالمباشرة أم بالوكالة صحّ،
١١٢ ص
(٣٧٩)
(مسألة 296) لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن انه غير كاتب،
١١٢ ص
(٣٨٠)
(مسألة 297) الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،
١١٣ ص
(٣٨١)
(مسألة 298) يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،
١١٣ ص
(٣٨٢)
المباراة
١١٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 299) طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،
١١٤ ص
(٣٨٤)
كتاب الظهار
١١٥ ص
(٣٨٥)
الظهار و شروطه
١١٥ ص
(٣٨٦)
الاول ان يكون فى حضور شاهدين عدلين
١١٥ ص
(٣٨٧)
الثاني ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل،
١١٥ ص
(٣٨٨)
الثالث ان لا يكون غرضه الاضرار بها،
١١٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 300) في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال
١١٦ ص
(٣٩٠)
المظاهر و شروطه
١١٦ ص
(٣٩١)
الاول البلوغ
١١٦ ص
(٣٩٢)
الثاني العقل
١١٦ ص
(٣٩٣)
الثالث الاختيار و القصد
١١٦ ص
(٣٩٤)
المظاهرة و شروطها
١١٦ ص
(٣٩٥)
الاول ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،
١١٦ ص
(٣٩٦)
الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،
١١٦ ص
(٣٩٧)
الثالث ان تكون مدخولا بها،
١١٦ ص
(٣٩٨)
احكام الظهار
١١٧ ص
(٣٩٩)
(مسألة 301) يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى،
١١٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 302) لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة، ففي صحته اشكال
١١٧ ص
(٤٠١)
(مسألة 303) يحرم الوطء بعد الظهار،
١١٧ ص
(٤٠٢)
(مسألة 304) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،
١١٧ ص
(٤٠٣)
(مسألة 305) اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،
١١٨ ص
(٤٠٤)
كتاب الإيلاء
١١٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 306) الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك وطء زوجته،
١١٩ ص
(٤٠٦)
(مسألة 307) يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد
١١٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 308) لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،
١١٩ ص
(٤٠٨)
(مسألة 309) اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي
١١٩ ص
(٤٠٩)
(مسألة 310) لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر، و دافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة،
١٢٠ ص
(٤١٠)
(مسألة 311) لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه
١٢٠ ص
(٤١١)
(مسألة 312) اذا انتهت مدة التربّص و هي أربعة أشهر،
١٢٠ ص
(٤١٢)
(مسألة 313) لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا،
١٢٠ ص
(٤١٣)
كتاب اللّعان
١٢١ ص
(٤١٤)
(مسألة 314) سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و عدم البيّنة،
١٢١ ص
(٤١٥)
(مسألة 315) يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف
١٢١ ص
(٤١٦)
(مسألة 316) اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،
١٢٢ ص
(٤١٧)
(مسألة 317) لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،
١٢٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 318) اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،
١٢٢ ص
(٤١٩)
(مسألة 319) لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،
١٢٢ ص
(٤٢٠)
كتاب العتق
١٢٣ ص
(٤٢١)
الفصل الاوّل في الرّق
١٢٣ ص
(٤٢٢)
(مسألة 320) يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله،
١٢٣ ص
(٤٢٣)
(مسألة 321) يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا
١٢٣ ص
(٤٢٤)
(مسألة 322) لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببيّنة
١٢٣ ص
(٤٢٥)
(مسألة 323) لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،
١٢٣ ص
(٤٢٦)
الفصل الثاني في صيغة العتق
١٢٤ ص
(٤٢٧)
(مسألة 324) الصريح من صيغة العتق انت حر،
١٢٤ ص
(٤٢٨)
(مسألة 325) يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،
١٢٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 326) لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،
١٢٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 327) لو اعتق الحبلى،
١٢٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 328) من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،
١٢٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 329) لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،
١٢٤ ص
(٤٣٣)
الفصل الثالث في التدبير
١٢٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 330) التدبير أن يقول المولى لعبده انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك
١٢٥ ص
(٤٣٥)
(مسألة 331) لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،
١٢٥ ص
(٤٣٦)
(مسألة 332) ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،
١٢٥ ص
(٤٣٧)
(مسألة 333) اباق المدبر ابطال لتدبيره،
١٢٥ ص
(٤٣٨)
الفصل الرابع في الكتابة
١٢٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 334) المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته كاتبتك على كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،
١٢٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 335) المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية،
١٢٦ ص
(٤٤١)
(مسألة 336) المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،
١٢٦ ص
(٤٤٢)
(مسألة 337) لا بدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،
١٢٦ ص
(٤٤٣)
(مسألة 338) اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،
١٢٦ ص
(٤٤٤)
(مسألة 339) ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى،
١٢٦ ص
(٤٤٥)
(مسألة 340) لو وطأ مكاتبته فلها المهر، و ليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى،
١٢٧ ص
(٤٤٦)
كتاب الايمان و النّذور
١٢٨ ص
(٤٤٧)
الفصل الاوّل في اليمين
١٢٨ ص
(٤٤٨)
(مسألة 341) ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة
١٢٨ ص
(٤٤٩)
(مسألة 342) يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،
١٢٩ ص
(٤٥٠)
(مسألة 343) لا يتعلق اليمين بفعل الغير،
١٢٩ ص
(٤٥١)
(مسألة 344) تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها،
١٢٩ ص
(٤٥٢)
(مسألة 345) يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصّة،
١٢٩ ص
(٤٥٣)
(مسألة 346) لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى،
١٢٩ ص
(٤٥٤)
(مسألة 347) انما تجب الكفارة بحنث اليمين،
١٣٠ ص
(٤٥٥)
(مسألة 348) من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها،
١٣٠ ص
(٤٥٦)
الفصل الثاني في النّذر
١٣٠ ص
(٤٥٧)
(مسألة 349) يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن المولى للعبد،
١٣٠ ص
(٤٥٨)
(مسألة 350) النذر اما نذر برّ شكرا كقوله ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،
١٣١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 351) يعتبر في النذر ان يكون للّه،
١٣١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 352) لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،
١٣١ ص
(٤٦١)
(مسألة 353) لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،
١٣١ ص
(٤٦٢)
(مسألة 354) لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،
١٣٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 355) لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد،
١٣٢ ص
(٤٦٤)
(مسألة 356) لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم او لولي،
١٣٢ ص
(٤٦٥)
الفصل الثالث في العهود
١٣٢ ص
(٤٦٦)
(مسألة 357) العهد هو أن يقول الانسان عاهدت اللّه على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلا
١٣٢ ص
(٤٦٧)
(مسألة 358) لو عاهد اللّه ان يتصدّق بجميع ما يملكه و خاف الضرر، قوّمه و تصدّق به شيئا فشيئا حتى يوفي،
١٣٣ ص
(٤٦٨)
كتاب الكفّارات
١٣٤ ص
(٤٦٩)
(مسألة 359) الكفارة على أقسام
١٣٤ ص
(٤٧٠)
(مسألة 360) إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
١٣٥ ص
(٤٧١)
(مسألة 361) اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،
١٣٥ ص
(٤٧٢)
(مسألة 362) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله غير الإمام،
١٣٥ ص
(٤٧٣)
(مسألة 363) يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،
١٣٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 364) لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،
١٣٦ ص
(٤٧٥)
(مسألة 365) لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،
١٣٦ ص
(٤٧٦)
(مسألة 366) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،
١٣٦ ص
(٤٧٧)
(مسألة 367) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،
١٣٦ ص
(٤٧٨)
(مسألة 368) من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
١٣٦ ص
(٤٧٩)
(مسألة 369) من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة
١٣٧ ص
(٤٨٠)
(مسألة 370) كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،
١٣٧ ص
(٤٨١)
(مسألة 371) اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،
١٣٧ ص
(٤٨٢)
(مسألة 372) يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ليصرفه عليهم،
١٣٧ ص
(٤٨٣)
(مسألة 373) يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،
١٣٨ ص
(٤٨٤)
(مسألة 374) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا
١٣٨ ص
(٤٨٥)
(مسألة 375) لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة
١٣٨ ص
(٤٨٦)
(مسألة 376) يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟
١٣٨ ص
(٤٨٧)
(مسألة 377) لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة
١٣٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 379) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،
١٣٩ ص
(٤٨٩)
(مسألة 380) فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار،
١٣٩ ص
(٤٩٠)
(مسألة 381) يجب فى الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد،
١٣٩ ص
(٤٩١)
(مسألة 382) الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة فى أداء الواجب،
١٣٩ ص
(٤٩٢)
(مسألة 383) هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا
١٣٩ ص
(٤٩٣)
(مسألة 384) اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار،
١٤٠ ص
(٤٩٤)
(مسألة 385) اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة- مثلا- و لم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد،
١٤٠ ص
(٤٩٥)
كتاب الصّيد و الذّباحة
١٤١ ص
(٤٩٦)
فصل في الصيد
١٤١ ص
(٤٩٧)
مسائل في الصيد
١٤١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 386) لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،
١٤١ ص
(٤٩٩)
(مسألة 387) يشترط فى حلية صيد الكلب أمور
١٤١ ص
(٥٠٠)
الاوّل أن يكون معلما للاصطياد،
١٤١ ص
(٥٠١)
الثاني أن يكون بارساله للاصطياد،
١٤٢ ص
(٥٠٢)
الثالث أن يكون المرسل مسلما،
١٤٢ ص
(٥٠٣)
الرابع ان يسمي عند ارساله،
١٤٣ ص
(٥٠٤)
(مسألة 388) يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،
١٤٣ ص
(٥٠٥)
الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،
١٤٣ ص
(٥٠٦)
(مسألة 389) اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،
١٤٣ ص
(٥٠٧)
(مسألة 390) ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،
١٤٣ ص
(٥٠٨)
(مسألة 391) اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
١٤٣ ص
(٥٠٩)
(مسألة 392) الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،
١٤٤ ص
(٥١٠)
(مسألة 393) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله،
١٤٤ ص
(٥١١)
(مسألة 394) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،
١٤٤ ص
(٥١٢)
(مسألة 395) اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟
١٤٥ ص
(٥١٣)
(مسألة 396) اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل
١٤٥ ص
(٥١٤)
(مسألة 397) لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
١٤٥ ص
(٥١٥)
(مسألة 398) الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،
١٤٦ ص
(٥١٦)
(مسألة 399) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود
١٤٦ ص
(٥١٧)
(مسألة 400) في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا
١٤٦ ص
(٥١٨)
(مسألة 401) لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا كانت محدّدة مخروطة،
١٤٦ ص
(٥١٩)
(مسألة 402) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
١٤٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 403) اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل،
١٤٧ ص
(٥٢١)
(مسألة 404) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد،
١٤٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 405) اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال الآلة،
١٤٧ ص
(٥٢٣)
(مسألة 406) يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة
١٤٧ ص
(٥٢٤)
(مسألة 407) الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،
١٤٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 408) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه،
١٤٨ ص
(٥٢٦)
(مسألة 409) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،
١٤٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 410) الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،
١٤٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 411) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك،
١٥٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 412) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه،
١٥٠ ص
(٥٣٠)
(مسألة 413) اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته، فانفلت منها و هرب،
١٥٠ ص
(٥٣١)
(مسألة 414) إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،
١٥٠ ص
(٥٣٢)
(مسألة 415) اذا رمى أثنان صيدا دفعة،
١٥٠ ص
(٥٣٣)
(مسألة 416) اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،
١٥١ ص
(٥٣٤)
(مسألة 417) اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ،
١٥١ ص
(٥٣٥)
(مسألة 418) اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟
١٥١ ص
(٥٣٦)
(مسألة 419) اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،
١٥١ ص
(٥٣٧)
(مسألة 420) اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،
١٥١ ص
(٥٣٨)
(مسألة 421) إذا أطلق الصائد صيده من يده،
١٥١ ص
(٥٣٩)
(مسألة 422) قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،
١٥٢ ص
(٥٤٠)
فصل في ذكاة السّمك و الجراد
١٥٢ ص
(٥٤١)
زكاة السمك
١٥٢ ص
(٥٤٢)
(مسألة 423) ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،
١٥٢ ص
(٥٤٣)
(مسألة 424) لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،
١٥٣ ص
(٥٤٤)
(مسألة 425) اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،
١٥٣ ص
(٥٤٥)
(مسألة 426) اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة فيها؟
١٥٣ ص
(٥٤٦)
(مسألة 427) اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،
١٥٣ ص
(٥٤٧)
(مسألة 428) اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء،
١٥٤ ص
(٥٤٨)
(مسألة 429) اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه،
١٥٤ ص
(٥٤٩)
(مسألة 430) اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،
١٥٥ ص
(٥٥٠)
(مسألة 431) اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السّمك و طفا على الماء،
١٥٥ ص
(٥٥١)
(مسألة 432) لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه،
١٥٥ ص
(٥٥٢)
(مسألة 433) اذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة و هو حي، و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،
١٥٥ ص
(٥٥٣)
ذكاة الجراد
١٥٦ ص
(٥٥٤)
(مسألة 434) ذكاة الجراد اخذه حيا،
١٥٦ ص
(٥٥٥)
(مسألة 435) لا يحل الدبا من الجراد،
١٥٦ ص
(٥٥٦)
(مسألة 436) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،
١٥٦ ص
(٥٥٧)
فصل في الذّباحة
١٥٦ ص
(٥٥٨)
و اركانها ثلاثة
١٥٦ ص
(٥٥٩)
1- الذابح
١٥٦ ص
(٥٦٠)
(مسألة 437) لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،
١٥٧ ص
(٥٦١)
2- آلة الذبح
١٥٨ ص
(٥٦٢)
3- الكيفية
١٥٩ ص
(٥٦٣)
(مسألة 438) الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق،
١٥٩ ص
(٥٦٤)
(مسألة 439) يعتبر قصد الذبح،
١٥٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 440) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،
١٥٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 441) لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،
١٥٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 442) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح،
١٦٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 443) لا يعتبر اتحاد الذابح،
١٦٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 444) اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت،
١٦٠ ص
(٥٧٠)
(مسألة 445) اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،
١٦٠ ص
(٥٧١)
(مسألة 446) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،
١٦١ ص
(٥٧٢)
شروط التذكية بالذّبح أمور
١٦١ ص
(٥٧٣)
الشرط الاوّل الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،
١٦١ ص
(٥٧٤)
(مسألة 447) لا يشترط استقبال الذابح نفسه
١٦١ ص
(٥٧٥)
(مسألة 448) اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،
١٦١ ص
(٥٧٦)
(مسألة 449) يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،
١٦١ ص
(٥٧٧)
الشرط الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات،
١٦١ ص
(٥٧٨)
(مسألة 450) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح،
١٦٢ ص
(٥٧٩)
(مسألة 451) يجوز ذبح الاخرس،
١٦٢ ص
(٥٨٠)
(مسألة 452) يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم
١٦٢ ص
(٥٨١)
الشرط الثالث ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة،
١٦٢ ص
(٥٨٢)
الشرط الرابع قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح
١٦٣ ص
(٥٨٣)
(مسألة 454) الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،
١٦٣ ص
(٥٨٤)
(مسألة 455) اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،
١٦٣ ص
(٥٨٥)
(مسألة 456) تختص الإبل من بين البهائم
١٦٣ ص
(٥٨٦)
(مسألة 457) كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرّمح حتى مثل المنجل فى اللبة،
١٦٤ ص
(٥٨٧)
(مسألة 458) اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،
١٦٤ ص
(٥٨٨)
(مسألة 459) ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،
١٦٤ ص
(٥٨٩)
(مسألة 460) اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،
١٦٤ ص
(٥٩٠)
(مسألة 461) اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد
١٦٤ ص
(٥٩١)
(مسألة 462) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،
١٦٥ ص
(٥٩٢)
(مسألة 463) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه
١٦٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 464) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،
١٦٥ ص
(٥٩٤)
(مسألة 465) الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،
١٦٥ ص
(٥٩٥)
(مسألة 466) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
١٦٦ ص
(٥٩٦)
(مسألة 467) اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في تذكيته،
١٦٦ ص
(٥٩٧)
(مسألة 468) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم، يحكم بأنّه غير مذكى،
١٦٦ ص
(٥٩٨)
(مسألة 469) لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،
١٦٧ ص
(٥٩٩)
(مسألة 470) اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانّه مذكى،
١٦٧ ص
(٦٠٠)
(مسألة 471) قد ذكر للذّبح و النحر آداب،
١٦٧ ص
(٦٠١)
(مسألة 472) تكره الذباحة ليلا
١٦٨ ص
(٦٠٢)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٩ ص
(٦٠٣)
القسم الاوّل حيوان البحر
١٦٩ ص
(٦٠٤)
(مسألة 473) لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،
١٦٩ ص
(٦٠٥)
(مسألة 474) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،
١٦٩ ص
(٦٠٦)
(مسألة 475) البيض تابع لحيوانه،
١٦٩ ص
(٦٠٧)
القسم الثاني البهائم
١٧٠ ص
(٦٠٨)
(مسألة 476) يؤكل من النعم الاهلية الإبل و البقر و الغنم
١٧٠ ص
(٦٠٩)
(مسألة 477) يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير
١٧٠ ص
(٦١٠)
(مسألة 478) يحرم الجلال من المباح،
١٧٠ ص
(٦١١)
(مسألة 479) لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،
١٧٠ ص
(٦١٢)
(مسألة 480) يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،
١٧٠ ص
(٦١٣)
(مسألة 481) اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،
١٧٠ ص
(٦١٤)
(مسألة 482) اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه،
١٧١ ص
(٦١٥)
القسم الثالث الطيور
١٧٢ ص
(٦١٦)
(مسألة 483) يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،
١٧٢ ص
(٦١٧)
(مسألة 484) يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،
١٧٢ ص
(٦١٨)
(مسألة 485) يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة
١٧٢ ص
(٦١٩)
القسم الرابع الجامد
١٧٢ ص
(٦٢٠)
(مسألة 486) تحرم الميتة و اجزاؤها،
١٧٢ ص
(٦٢١)
(مسألة 487) المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و
١٧٣ ص
(٦٢٢)
(مسألة 488) تحرم الاعيان النجسة، كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،
١٧٣ ص
(٦٢٣)
(مسألة 489) تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتدّ به عند العقلاء و منه (الافيون)،
١٧٣ ص
(٦٢٤)
القسم الخامس فى المائع
١٧٤ ص
(٦٢٥)
(مسألة 490) يحرم كل مسكر
١٧٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 491) اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين
١٧٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 492) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة،
١٧٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 493) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،
١٧٤ ص
(٦٢٩)
(مسألة 494) لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،
١٧٤ ص
(٦٣٠)
(مسألة 495) يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
١٧٤ ص
(٦٣١)
(مسألة 496) اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،
١٧٥ ص
(٦٣٢)
(مسألة 497) لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،
١٧٥ ص
(٦٣٣)
(مسألة 498) العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،
١٧٥ ص
(٦٣٤)
(مسألة 499) يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،
١٧٥ ص
(٦٣٥)
(مسألة 500) يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر
١٧٥ ص
(٦٣٦)
(مسألة 501) يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،
١٧٥ ص
(٦٣٧)
كتاب الميراث
١٧٦ ص
(٦٣٨)
و فيه فصول
١٧٦ ص
(٦٣٩)
الفصل الاوّل و فيه فوائد
١٧٦ ص
(٦٤٠)
الفائدة الاولى في بيان موجباته
١٧٦ ص
(٦٤١)
اما النسب فله ثلاث مراتب
١٧٦ ص
(٦٤٢)
المرتبة الاولى صنفان
١٧٦ ص
(٦٤٣)
احدهما الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات
١٧٦ ص
(٦٤٤)
و ثانيهما الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا
١٧٦ ص
(٦٤٥)
المرتبة الثانية صنفان أيضا
١٧٧ ص
(٦٤٦)
احداهما الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم
١٧٧ ص
(٦٤٧)
و ثانيهما الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا
١٧٧ ص
(٦٤٨)
المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال و ان علوا
١٧٧ ص
(٦٤٩)
و اما السبب فهو قسمان زوجية و ولاء
١٧٧ ص
(٦٥٠)
و الولاء ثلاث مراتب
١٧٧ ص
(٦٥١)
الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام
١٧٧ ص
(٦٥٢)
الأوّل من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،
١٧٧ ص
(٦٥٣)
الثاني من يرث بالفرض دائما
١٧٧ ص
(٦٥٤)
الثالث من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،
١٧٨ ص
(٦٥٥)
الرابع من لا يرث بالقرابة
١٧٨ ص
(٦٥٦)
الخامس من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،
١٧٨ ص
(٦٥٧)
الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد
١٧٨ ص
(٦٥٨)
النصف
١٧٨ ص
(٦٥٩)
و الربع
١٧٨ ص
(٦٦٠)
و الثمن
١٧٩ ص
(٦٦١)
و الثلثان
١٧٩ ص
(٦٦٢)
و الثلث
١٧٩ ص
(٦٦٣)
و السدس
١٧٩ ص
(٦٦٤)
الفائدة الرابعة الورثة اذا تعددوا،
١٧٩ ص
(٦٦٥)
الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به و يرث نصيبه،
١٨١ ص
(٦٦٦)
الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة
١٨٢ ص
(٦٦٧)
1- الكفر
١٨٢ ص
(٦٦٨)
(مسألة 502) لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،
١٨٢ ص
(٦٦٩)
(مسألة 503) الكافر لا يمنع من يتقرب به،
١٨٢ ص
(٦٧٠)
(مسألة 504) المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،
١٨٢ ص
(٦٧١)
(مسألة 505) لو اسلم الكافر قبل القسمة،
١٨٢ ص
(٦٧٢)
(مسألة 506) لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،
١٨٣ ص
(٦٧٣)
(مسألة 507) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،
١٨٣ ص
(٦٧٤)
(مسألة 508) المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية
١٨٣ ص
(٦٧٥)
(مسألة 509) المرتد قسمان فطري و مليّ،
١٨٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 510) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،
١٨٤ ص
(٦٧٧)
2- القتل
١٨٥ ص
(٦٧٨)
(مسألة 511) القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،
١٨٥ ص
(٦٧٩)
(مسألة 512) القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
١٨٦ ص
(٦٨٠)
(مسألة 513) القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،
١٨٦ ص
(٦٨١)
(مسألة 514) اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،
١٨٦ ص
(٦٨٢)
(مسألة 515) اذا اسقطت الام جنينها،
١٨٦ ص
(٦٨٣)
(مسألة 516) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،
١٨٧ ص
(٦٨٤)
(مسألة 517) اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،
١٨٧ ص
(٦٨٥)
(مسألة 518) اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،
١٨٧ ص
(٦٨٦)
(مسألة 519) لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،
١٨٧ ص
(٦٨٧)
(مسألة 520) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،
١٨٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 521) اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،
١٨٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 522) اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،
١٨٨ ص
(٦٩٠)
3- الرّق
١٨٨ ص
(٦٩١)
(مسألة 523) إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،
١٨٩ ص
(٦٩٢)
(مسألة 524) اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،
١٨٩ ص
(٦٩٣)
(مسألة 525) لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،
١٨٩ ص
(٦٩٤)
(مسألة 526) لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،
١٨٩ ص
(٦٩٥)
الفصل الثالث في كيفيّة الارث حسب مراتبه
١٨٩ ص
(٦٩٦)
المرتبة الاولى الآباء و الابناء
١٨٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 527) للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،
١٨٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 528) لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،
١٩٠ ص
(٦٩٩)
(مسألة 529) للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال
١٩٠ ص
(٧٠٠)
(مسألة 530) لو اجتمع الابن و البنت منفردين،
١٩٠ ص
(٧٠١)
(مسألة 531) إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان
١٩٠ ص
(٧٠٢)
(مسألة 532) اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،
١٩١ ص
(٧٠٣)
(مسألة 533) لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،
١٩١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 534) اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت، كان للزوج الربع،
١٩١ ص
(٧٠٥)
(مسألة 535) اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،
١٩٢ ص
(٧٠٦)
(مسألة 536) اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،
١٩٢ ص
(٧٠٧)
(مسألة 537) اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،
١٩٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 538) يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،
١٩٤ ص
(٧٠٩)
(مسألة 539) اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،
١٩٥ ص
(٧١٠)
(مسألة 540) لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،
١٩٥ ص
(٧١١)
(مسألة 541) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدّرع فهل هو داخل فيها،
١٩٥ ص
(٧١٢)
(مسألة 542) اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،
١٩٦ ص
(٧١٣)
(مسألة 543) اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،
١٩٦ ص
(٧١٤)
(مسألة 544) المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،
١٩٦ ص
(٧١٥)
(مسألة 545) قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،
١٩٦ ص
(٧١٦)
(مسألة 546) اذا مات الولد ابنا كان او بنتا، و ترك أبا وجدا أو جدّة،
١٩٦ ص
(٧١٧)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
١٩٧ ص
(٧١٨)
(مسألة 547) لا ترث هذه المرتبة إلّا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل
١٩٧ ص
(٧١٩)
(مسألة 548) اذا لم يكن للميّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة،
١٩٧ ص
(٧٢٠)
(مسألة 549) للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،
١٩٧ ص
(٧٢١)
(مسألة 550) لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين،
١٩٧ ص
(٧٢٢)
(مسألة 551) اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام،
١٩٨ ص
(٧٢٣)
(مسألة 552) اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،
١٩٨ ص
(٧٢٤)
(مسألة 553) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،
١٩٩ ص
(٧٢٥)
(مسألة 554) اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،
٢٠٠ ص
(٧٢٦)
(مسألة 555) اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين او الأب، و بعضهم من الأم،
٢٠١ ص
(٧٢٧)
(مسألة 556) الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،
٢٠١ ص
(٧٢٨)
(مسألة 557) اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و ان علا كالأخ، و الجدة و ان علت كالأخت،
٢٠٢ ص
(٧٢٩)
(مسألة 558) اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا،
٢٠٤ ص
(٧٣٠)
(مسألة 559) اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات، قام اولادهما مقامهما في الارث،
٢٠٤ ص
(٧٣١)
(مسألة 560) اذا خلف الميت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب،
٢٠٥ ص
(٧٣٢)
(مسألة 561) اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون،
٢٠٥ ص
(٧٣٣)
المرتبة الثالثة الاعمام و الأخوال
٢٠٦ ص
(٧٣٤)
(مسألة 562) لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين
٢٠٦ ص
(٧٣٥)
(مسألة 563) للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد
٢٠٦ ص
(٧٣٦)
(مسألة 564) اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات،
٢٠٦ ص
(٧٣٧)
(مسألة 565) اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهة النسب،
٢٠٦ ص
(٧٣٨)
(مسألة 566) للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،
٢٠٧ ص
(٧٣٩)
(مسألة 567) اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث
٢٠٧ ص
(٧٤٠)
(مسألة 568) اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم،
٢٠٨ ص
(٧٤١)
(مسألة 569) يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به،
٢٠٨ ص
(٧٤٢)
(مسألة 570) قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون اولادهم من الارث،
٢٠٨ ص
(٧٤٣)
(مسألة 571) الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها،
٢٠٩ ص
(٧٤٤)
(مسألة 572) اولاد العم و الخال مقدمون على عم اب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها،
٢٠٩ ص
(٧٤٥)
(مسألة 573) اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
٢٠٩ ص
(٧٤٦)
(مسألة 574) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال،
٢٠٩ ص
(٧٤٧)
(مسألة 575) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط و كانوا متعددين،
٢١٠ ص
(٧٤٨)
(مسألة 576) اذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا،
٢١٠ ص
(٧٤٩)
فصل في الميراث بالسّبب
٢١٠ ص
(٧٥٠)
المبحث الأوّل الزوجية
٢١٠ ص
(٧٥١)
(مسألة 577) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل،
٢١٠ ص
(٧٥٢)
(مسألة 578) اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،
٢١١ ص
(٧٥٣)
(مسألة 579) اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،
٢١١ ص
(٧٥٤)
(مسألة 580) يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،
٢١١ ص
(٧٥٥)
(مسألة 581) يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،
٢١١ ص
(٧٥٦)
(مسألة 582) اذا طلق المريض زوجاته و كن اربعا،
٢١٢ ص
(٧٥٧)
(مسألة 583) اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى،
٢١٢ ص
(٧٥٨)
(مسألة 584) اذا تزوج المريض بامرأة،
٢١٢ ص
(٧٥٩)
(مسألة 585) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،
٢١٢ ص
(٧٦٠)
(مسألة 586) كيفية التقويم،
٢١٣ ص
(٧٦١)
(مسألة 587) الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج،
٢١٣ ص
(٧٦٢)
(مسألة 588) اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة او اكثر،
٢١٣ ص
(٧٦٣)
(مسألة 589) اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء،
٢١٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 590) القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها،
٢١٣ ص
(٧٦٥)
(مسألة 591) لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء،
٢١٤ ص
(٧٦٦)
(مسألة 592) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
٢١٤ ص
(٧٦٧)
(مسألة 593) اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،
٢١٤ ص
(٧٦٨)
المبحث الثاني في الولاء
٢١٥ ص
(٧٦٩)
الاوّل ولاء العتق
٢١٥ ص
(٧٧٠)
(مسألة 594) يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
٢١٥ ص
(٧٧١)
الشرط الاوّل ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،
٢١٥ ص
(٧٧٢)
(مسألة 595) الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،
٢١٥ ص
(٧٧٣)
(مسألة 596) لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،
٢١٦ ص
(٧٧٤)
الشرط الثاني ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،
٢١٦ ص
(٧٧٥)
الشرط الثالث ان لا يكون للعتيق قرابة،
٢١٦ ص
(٧٧٦)
(مسألة 597) اذا كان لعتيق زوج او زوجة،
٢١٦ ص
(٧٧٧)
(مسألة 598) اذا اشترك جماعة في العتق،
٢١٦ ص
(٧٧٨)
(مسألة 599) يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،
٢١٦ ص
(٧٧٩)
(مسألة 600) مع فقد الأب و الاولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الأب
٢١٧ ص
(٧٨٠)
(مسألة 601) لا يرث العتيق مولاه،
٢١٧ ص
(٧٨١)
(مسألة 602) لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع
٢١٧ ص
(٧٨٢)
(مسألة 603) اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق،
٢١٧ ص
(٧٨٣)
(مسألة 604) اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء،
٢١٧ ص
(٧٨٤)
(مسألة 605) اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور،
٢١٧ ص
(٧٨٥)
(مسألة 606) اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،
٢١٨ ص
(٧٨٦)
الثاني ولاء ضمان الجريرة
٢١٨ ص
(٧٨٧)
(مسألة 607) يجوز لأحد الشخصين ان يتولّى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته
٢١٨ ص
(٧٨٨)
(مسألة 608) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،
٢١٨ ص
(٧٨٩)
(مسألة 609) لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،
٢١٨ ص
(٧٩٠)
(مسألة 610) اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،
٢١٩ ص
(٧٩١)
(مسألة 611) اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،
٢١٩ ص
(٧٩٢)
(مسألة 612) اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته
٢١٩ ص
(٧٩٣)
الثالث ولاء الامامة
٢١٩ ص
(٧٩٤)
(مسألة 613) اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،
٢١٩ ص
(٧٩٥)
(مسألة 614) اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
٢١٩ ص
(٧٩٦)
(مسألة 615) اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،
٢٢٠ ص
(٧٩٧)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود
٢٢٠ ص
(٧٩٨)
1- ميراث ولد الملاعنة
٢٢٠ ص
(٧٩٩)
(مسألة 616) ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،
٢٢٠ ص
(٨٠٠)
(مسألة 617) يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان،
٢٢١ ص
(٨٠١)
(مسألة 618) اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،
٢٢١ ص
(٨٠٢)
2- ميراث ولد الزّنا
٢٢١ ص
(٨٠٣)
(مسألة 619) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،
٢٢١ ص
(٨٠٤)
3- ميراث الحمل
٢٢٢ ص
(٨٠٥)
(مسألة 620) الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيّا،
٢٢٢ ص
(٨٠٦)
(مسألة 621) اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا،
٢٢٢ ص
(٨٠٧)
(مسألة 622) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا،
٢٢٢ ص
(٨٠٨)
(مسألة 623) دية الجنين يرثها من يرث الدّية
٢٢٣ ص
(٨٠٩)
4- ميراث المفقود
٢٢٣ ص
(٨١٠)
(مسألة 624) المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
٢٢٣ ص
(٨١١)
(مسألة 625) اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،
٢٢٣ ص
(٨١٢)
فصل في ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(٨١٣)
(مسألة 626) الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،
٢٢٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 627) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،
٢٢٤ ص
(٨١٥)
(مسألة 628) من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة،
٢٢٤ ص
(٨١٦)
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما
٢٢٥ ص
(٨١٧)
(مسألة 629) يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة
٢٢٥ ص
(٨١٨)
(مسألة 630) اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم
٢٢٩ ص
(٨١٩)
(مسألة 631) اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر،
٢٢٩ ص
(٨٢٠)
فصل في ميراث المجوس
٢٢٩ ص
(٨٢١)
(مسألة 632) لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،
٢٢٩ ص
(٨٢٢)
(مسألة 633) اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا،
٢٣٠ ص
(٨٢٣)
(مسألة 634) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
٢٣٠ ص
(٨٢٤)
خاتمة
٢٣٠ ص
(٨٢٥)
(مسألة 635) لو كان في الفريضة كسران،
٢٣٠ ص
(٨٢٦)
(مسألة 636) اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد،
٢٣١ ص
(٨٢٧)
كتاب القضاء
٢٣٣ ص
(٨٢٨)
مسائل في القضاء
٢٣٣ ص
(٨٢٩)
(مسألة 637) القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين
٢٣٣ ص
(٨٣٠)
(مسألة 638) القضاء من أهم الوظائف الإلهيّة في الإسلام،
٢٣٣ ص
(٨٣١)
(مسألة 639) هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
٢٣٤ ص
(٨٣٢)
(مسألة 640) بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟
٢٣٤ ص
(٨٣٣)
(مسألة 641) تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ و الباذل،
٢٣٤ ص
(٨٣٤)
(مسألة 642) القاضي على نوعين
٢٣٤ ص
(٨٣٥)
الأول القاضي المنصوب،
٢٣٤ ص
(٨٣٦)
(مسألة 643) قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير الاجتهاد قاضيا،
٢٣٥ ص
(٨٣٧)
الثاني قاضي التحكيم،
٢٣٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 644) هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده و المدّعي عليه معا؟
٢٣٦ ص
(٨٣٩)
(مسألة 645) يعتبر في القاضي أمور
٢٣٦ ص
(٨٤٠)
(مسألة 646) للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،
٢٣٦ ص
(٨٤١)
(مسألة 647) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،
٢٣٧ ص
(٨٤٢)
(مسألة 648) إذا ادعى شخص مالا على آخر،
٢٣٧ ص
(٨٤٣)
(مسألة 649) لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له
٢٣٧ ص
(٨٤٤)
(مسألة 650) إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدعي،
٢٣٨ ص
(٨٤٥)
(مسألة 651) لو نكل المنكر،
٢٣٨ ص
(٨٤٦)
(مسألة 652) ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة،
٢٣٨ ص
(٨٤٧)
(مسألة 653) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين،
٢٣٨ ص
(٨٤٨)
(مسألة 654) لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدّعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه،
٢٣٨ ص
(٨٤٩)
(مسألة 655) لو ثبت دين الميت بغير بينة،
٢٣٩ ص
(٨٥٠)
(مسألة 656) لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،
٢٣٩ ص
(٨٥١)
(مسألة 657) لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟
٢٣٩ ص
(٨٥٢)
(مسألة 658) لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،
٢٣٩ ص
(٨٥٣)
(مسألة 659) إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،
٢٣٩ ص
(٨٥٤)
(مسألة 660) إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،
٢٤٠ ص
(٨٥٥)
(مسألة 661) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،
٢٤٠ ص
(٨٥٦)
(مسألة 662) يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،
٢٤٠ ص
(٨٥٧)
فصل في اليمين
٢٤٠ ص
(٨٥٨)
أحكام اليمين
٢٤٠ ص
(٨٥٩)
(مسألة 663) لا يصح الحلف إلّا باللّه و بأسمائه تعالى،
٢٤٠ ص
(٨٦٠)
(مسألة 664) يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،
٢٤٠ ص
(٨٦١)
(مسألة 665) هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟
٢٤٠ ص
(٨٦٢)
(مسألة 666) إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟
٢٤١ ص
(٨٦٣)
(مسألة 667) لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،
٢٤١ ص
(٨٦٤)
(مسألة 668) المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلّا في مجلس قضائه،
٢٤١ ص
(٨٦٥)
(مسألة 669) لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،
٢٤١ ص
(٨٦٦)
(مسألة 670) إذا ادّعى شخص مالا على الميت،
٢٤١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 671) إذا ادّعى زيد حقا على عمرو، و ادّعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل هذا،
٢٤١ ص
(٨٦٨)
(مسألة 672) إذا ادّعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه
٢٤٢ ص
(٨٦٩)
(مسألة 673) لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة، أو الإقرار،
٢٤٢ ص
(٨٧٠)
(مسألة 674) يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة،
٢٤٢ ص
(٨٧١)
(مسألة 675) إذا كان على الميت دين، و ادّعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،
٢٤٢ ص
(٨٧٢)
حكم اليمين مع الشّاهد الواحد
٢٤٣ ص
(٨٧٣)
(مسألة 676) تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،
٢٤٣ ص
(٨٧٤)
(مسألة 677) الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،
٢٤٣ ص
(٨٧٥)
(مسألة 678) إذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،
٢٤٣ ص
(٨٧٦)
(مسألة 679) لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،
٢٤٤ ص
(٨٧٧)
(مسألة 680) إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره- مثلا- نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون،
٢٤٤ ص
(٨٧٨)
(مسألة 681) إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه،
٢٤٤ ص
(٨٧٩)
فصل في القسمة
٢٤٥ ص
(٨٨٠)
(مسألة 682) تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،
٢٤٥ ص
(٨٨١)
(مسألة 683) تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور
٢٤٥ ص
(٨٨٢)
(مسألة 684) إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،
٢٤٥ ص
(٨٨٣)
(مسألة 685) لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،
٢٤٦ ص
(٨٨٤)
(مسألة 686) إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
٢٤٦ ص
(٨٨٥)
(مسألة 687) القسمة عقد لازم،
٢٤٦ ص
(٨٨٦)
(مسألة 688) إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،
٢٤٦ ص
(٨٨٧)
(مسألة 689) إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،
٢٤٦ ص
(٨٨٨)
فصل في أحكام الدّعاوي
٢٤٧ ص
(٨٨٩)
تعريف المدعي
٢٤٧ ص
(٨٩٠)
(مسألة 690) المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،
٢٤٧ ص
(٨٩١)
شروط المدعي
٢٤٧ ص
(٨٩٢)
الأول العقل
٢٤٧ ص
(٨٩٣)
الثاني البلوغ على الأحوط،
٢٤٧ ص
(٨٩٤)
الثالث أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه،
٢٤٨ ص
(٨٩٥)
الرابع أن يكون المدّعي واثقا و مطمئنا بأحقيته في القضية،
٢٤٨ ص
(٨٩٦)
(مسألة 691) إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض،
٢٤٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 692) إذا كان مال شخص في يد غيره، جاز له أخذه منه بدون إذنه،
٢٤٩ ص
(٨٩٨)
(مسألة 693) تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته
٢٤٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 694) الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة
٢٤٩ ص
(٩٠٠)
(مسألة 695) لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها،
٢٤٩ ص
(٩٠١)
فصل في دعوى الأملاك
٢٥٠ ص
(٩٠٢)
(مسألة 696) لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له،
٢٥٠ ص
(٩٠٣)
(مسألة 697) إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور
٢٥٠ ص
(٩٠٤)
(مسألة 698) إذا كان صاحب اليد ادّعى الجهل بالحال و أن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه،
٢٥٣ ص
(٩٠٥)
(مسألة 699) إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له،
٢٥٣ ص
(٩٠٦)
(مسألة 700) إذا ادّعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا،
٢٥٣ ص
(٩٠٧)
فصل الاختلاف في العقود
٢٥٤ ص
(٩٠٨)
(مسألة 701) إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،
٢٥٤ ص
(٩٠٩)
(مسألة 702) إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيتها له،
٢٥٥ ص
(٩١٠)
(مسألة 703) إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال،
٢٥٥ ص
(٩١١)
(مسألة 704) إذا اختلفا في عقد،
٢٥٥ ص
(٩١٢)
(مسألة 705) إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية،
٢٥٦ ص
(٩١٣)
(مسألة 706) إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادّعى القابض أنه كان وديعة،
٢٥٦ ص
(٩١٤)
(مسألة 707) إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادّعى القابض أنه كان رهنا،
٢٥٦ ص
(٩١٥)
(مسألة 708) إذا اتفقا في الرهن، و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم- مثلا- و ادّعى الراهن أنه رهن بمائة درهم،
٢٥٦ ص
(٩١٦)
(مسألة 709) إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،
٢٥٦ ص
(٩١٧)
(مسألة 710) إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،
٢٥٧ ص
(٩١٨)
(مسألة 711) إذا ادّعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك و البائع منكر له،
٢٥٧ ص
(٩١٩)
(مسألة 712) إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،
٢٥٨ ص
(٩٢٠)
(مسألة 713) إذا اتفقا في الإجارة، و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة،
٢٥٨ ص
(٩٢١)
(مسألة 714) إذا اختلفا في مال معين، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،
٢٥٨ ص
(٩٢٢)
(مسألة 715) إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،
٢٥٩ ص
(٩٢٣)
(مسألة 716) إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له و ادعى الآخر أنه ولده،
٢٥٩ ص
(٩٢٤)
(مسألة 717) لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له،
٢٥٩ ص
(٩٢٥)
(مسألة 718) إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء فله صور
٢٥٩ ص
(٩٢٦)
(مسألة 719) إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،
٢٦٠ ص
(٩٢٧)
فصل في دعوى المواريث
٢٦١ ص
(٩٢٨)
(مسألة 720) إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، و اختلفا في الآخر،
٢٦١ ص
(٩٢٩)
(مسألة 721) إذا مات الأب و أحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما،
٢٦١ ص
(٩٣٠)
(مسألة 722) لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،
٢٦٣ ص
(٩٣١)
(مسألة 723) إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أن المال لمورثه الميت،
٢٦٣ ص
(٩٣٢)
(مسألة 724) إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،
٢٦٣ ص
(٩٣٣)
(مسألة 725) حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،
٢٦٤ ص
(٩٣٤)
كتاب الشّهادة
٢٦٥ ص
(٩٣٥)
فصل في شرائط الشهادة
٢٦٥ ص
(٩٣٦)
(الأول) البلوغ،
٢٦٥ ص
(٩٣٧)
(الثاني) العقل،
٢٦٥ ص
(٩٣٨)
(الثالث) الإيمان،
٢٦٥ ص
(٩٣٩)
(الرابع) العدالة،
٢٦٦ ص
(٩٤٠)
(الخامس) أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،
٢٦٦ ص
(٩٤١)
(مسألة 726) إذا تبيّن فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،
٢٦٦ ص
(٩٤٢)
(مسألة 727) لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،
٢٦٦ ص
(٩٤٣)
(مسألة 728) لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،
٢٦٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 729) تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،
٢٦٧ ص
(٩٤٥)
(مسألة 730) لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له
٢٦٧ ص
(٩٤٦)
(مسألة 731) إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،
٢٦٧ ص
(٩٤٧)
(مسألة 732) تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،
٢٦٧ ص
(٩٤٨)
(مسألة 733) تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،
٢٦٨ ص
(٩٤٩)
(مسألة 734) لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،
٢٦٨ ص
(٩٥٠)
(مسألة 735) لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،
٢٦٨ ص
(٩٥١)
(مسألة 736) لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،
٢٦٨ ص
(٩٥٢)
(مسألة 737) لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،
٢٦٨ ص
(٩٥٣)
(مسألة 738) يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة،
٢٦٨ ص
(٩٥٤)
(مسألة 739) يثبت الزنا، و اللواط، و السحق، بشهادة أربعة رجال،
٢٦٩ ص
(٩٥٥)
(مسألة 740) تثبت السرقة، و شرب الخمر و نحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين،
٢٦٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 741) لا يثبت الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة،
٢٦٩ ص
(٩٥٧)
(مسألة 742) يثبت القتل بشهادة النساء،
٢٦٩ ص
(٩٥٨)
(مسألة 743) تثبت الديون و النكاح و الدية، بشهادة برجل و امرأتين،
٢٧٠ ص
(٩٥٩)
(مسألة 744) تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين،
٢٧٠ ص
(٩٦٠)
(مسألة 745) تثبت العذرة، و الرضاع، و عيوب النساء الباطنة،
٢٧٠ ص
(٩٦١)
(مسألة 746) المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و أن عدتها قد انقضت،
٢٧٠ ص
(٩٦٢)
(مسألة 747) يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له،
٢٧٠ ص
(٩٦٣)
(مسألة 748) لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار،
٢٧١ ص
(٩٦٤)
(مسألة 749) لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه،
٢٧١ ص
(٩٦٥)
(مسألة 750) قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟
٢٧١ ص
(٩٦٦)
(مسألة 751) يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،
٢٧١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 752) إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،
٢٧٢ ص
(٩٦٨)
(مسألة 753) تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،
٢٧٢ ص
(٩٦٩)
(مسألة 754) في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،
٢٧٢ ص
(٩٧٠)
(مسألة 755) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،
٢٧٢ ص
(٩٧١)
(مسألة 756) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،
٢٧٢ ص
(٩٧٢)
(مسألة 757) لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور،
٢٧٢ ص
(٩٧٣)
(مسألة 758) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،
٢٧٣ ص
(٩٧٤)
(مسألة 759) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد،
٢٧٣ ص
(٩٧٥)
(مسألة 760) إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما،
٢٧٣ ص
(٩٧٦)
(مسألة 761) لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم،
٢٧٤ ص
(٩٧٧)
(مسألة 762) إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،
٢٧٤ ص
(٩٧٨)
(مسألة 763) لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم،
٢٧٥ ص
(٩٧٩)
(مسألة 764) إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ،
٢٧٥ ص
(٩٨٠)
(مسألة 765) تحرم الشهادة بغير الحق، و هي من الكبائر،
٢٧٥ ص
(٩٨١)
(مسألة 766) إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها،
٢٧٥ ص
(٩٨٢)
(مسألة 767) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا
٢٧٦ ص
(٩٨٣)
(مسألة 768) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،
٢٧٦ ص
(٩٨٤)
(مسألة 769) إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،
٢٧٦ ص
(٩٨٥)
(مسألة 770) إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى،
٢٧٧ ص
(٩٨٦)
(مسألة 771) إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي،
٢٧٧ ص
(٩٨٧)
(مسألة 772) إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،
٢٧٧ ص
(٩٨٨)
(مسألة 773) إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟
٢٧٨ ص
(٩٨٩)
(مسألة 774) إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،
٢٧٨ ص
(٩٩٠)
(مسألة 775) إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين،
٢٧٨ ص
(٩٩١)
كتاب الحدود
٢٧٩ ص
(٩٩٢)
الحدود و أسبابها
٢٧٩ ص
(٩٩٣)
الأول الزنا
٢٧٩ ص
(٩٩٤)
مسائل في الزنا
٢٨٠ ص
(٩٩٥)
(مسألة 776) المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ، هو الجهل عن قصور،
٢٨٠ ص
(٩٩٦)
(مسألة 777) يشترط في ثبوت الحد أمور
٢٨٠ ص
(٩٩٧)
(مسألة 778) إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنصّ،
٢٨٠ ص
(٩٩٨)
(مسألة 779) يثبت الزنا بالإقرار و البيّنة،
٢٨٠ ص
(٩٩٩)
(مسألة 780) قد تسأل هل يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
٢٨٠ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 781) لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحدّ،
٢٨١ ص
(١٠٠١)
(مسألة 782) لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم، أو جلد، كان للإمام
٢٨١ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 783) إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ،
٢٨١ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 784) لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،
٢٨١ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 785) يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة،
٢٨١ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 786) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادّعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،
٢٨٢ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 787) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها،
٢٨٢ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 788) لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر
٢٨٢ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 789) الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و عدم تأجيلها،
٢٨٢ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 790) لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة، فهل يسقط الحدّ عنه؟
٢٨٢ ص
(١٠١٠)
(مسألة 791) لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة و هي شهادة الأربعة؟
٢٨٢ ص
(١٠١١)
(مسألة 792) لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،
٢٨٣ ص
(١٠١٢)
حدّ الزّاني
٢٨٣ ص
(١٠١٣)
(مسألة 793) من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،
٢٨٣ ص
(١٠١٤)
(مسألة 794) إذا زنى الذمّي بمسلمة، قتل
٢٨٣ ص
(١٠١٥)
(مسألة 795) إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،
٢٨٣ ص
(١٠١٦)
(مسألة 796) الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،
٢٨٣ ص
(١٠١٧)
(مسألة 797) هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة،
٢٨٤ ص
(١٠١٨)
(مسألة 798) إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت،
٢٨٤ ص
(١٠١٩)
(مسألة 799) قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة،
٢٨٤ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 800) يعتبر في احصان الرجل أمران
٢٨٤ ص
(١٠٢١)
(مسألة 801) يعتبر في إحصان المرأة الحرية،
٢٨٥ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 802) المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة،
٢٨٦ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 803) لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم و كذلك زوجته؟
٢٨٦ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 804) إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا،
٢٨٦ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 805) هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟
٢٨٦ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 806) يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،
٢٨٧ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 807) لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،
٢٨٧ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 808) لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات،
٢٨٧ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 809) إذا كانت المزني بها حاملا،
٢٨٧ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 810) إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ، لم يسقط عنه،
٢٨٧ ص
(١٠٣١)
(مسألة 811) لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،
٢٨٧ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 812) إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،
٢٨٧ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 813) لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،
٢٨٨ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 814) يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،
٢٨٨ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 815) لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،
٢٨٨ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 816) ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ،
٢٨٨ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 817) هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود اللّه أم لا؟
٢٨٨ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 818) لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،
٢٨٨ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 819) يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،
٢٨٨ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 820) على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،
٢٨٩ ص
(١٠٤١)
(مسألة 821) لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،
٢٨٩ ص
(١٠٤٢)
الثاني اللواط
٢٨٩ ص
(١٠٤٣)
مسائل في اللواط
٢٨٩ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 822) المراد باللواط وطء الذكران،
٢٨٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 823) حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير
٢٨٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 824) إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،
٢٩٠ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 825) إذا لاط الرجل بصبيّ، حدّ الرجل و أدب الصبي،
٢٩٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 826) إذا لاط بعبده، حدّا،
٢٩٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 827) إذا لاط ذميّ بمسلم،
٢٩٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 828) إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،
٢٩٠ ص
(١٠٥١)
(مسألة 829) إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
٢٩١ ص
(١٠٥٢)
كيفية قتل اللائط
٢٩١ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 830) يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف
٢٩١ ص
(١٠٥٤)
الثالث التفخيذ
٢٩١ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 831) حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب- مائة جلدة
٢٩١ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 832) لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين،
٢٩١ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 833) إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،
٢٩١ ص
(١٠٥٨)
الرابع تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٢ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 834) من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٢٩٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 835) من قبّل غلاما بشهوة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٢)
السادس السحق
٢٩٢ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 836) حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 837) لو تكررت المساحقة،
٢٩٣ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 838) إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،
٢٩٣ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 839) لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،
٢٩٣ ص
(١٠٦٧)
السابع القيادة
٢٩٣ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 840) تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،
٢٩٣ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 841) إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟
٢٩٣ ص
(١٠٧٠)
الثامن القذف
٢٩٤ ص
(١٠٧١)
(مسألة 842) لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٢٩٤ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 843) يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل،
٢٩٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 844) يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصان،
٢٩٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 845) لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدّا واحدا،
٢٩٥ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 846) إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف،
٢٩٥ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 847) إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو،
٢٩٥ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 848) إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو ابنتك زانية،
٢٩٥ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 849) إذا تكرر الحد بتكرر القذف،
٢٩٦ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 850) إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،
٢٩٦ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 851) لا يسقط الحد عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدقة،
٢٩٦ ص
(١٠٨١)
(مسألة 852) لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،
٢٩٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 853) حد القذف ثمانون جلدة،
٢٩٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 854) يثبت القذف بشهادة عدلين،
٢٩٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 855) لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزّران
٢٩٦ ص
(١٠٨٥)
التاسع سب النبي
٢٩٦ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 856) يجب قتل من سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم على سامعه
٢٩٦ ص
(١٠٨٧)
العاشر دعوى النبوّة
٢٩٧ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 857) من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،
٢٩٧ ص
(١٠٨٩)
الحادي عشر السّحر
٢٩٧ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 858) ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،
٢٩٧ ص
(١٠٩١)
الثاني عشر شرب المسكر
٢٩٧ ص
(١٠٩٢)
مسائل في شرب المسكر
٢٩٧ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 859) من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،
٢٩٧ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 860) لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
٢٩٨ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 861) لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،
٢٩٨ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 862) يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرّة واحدة،
٢٩٨ ص
(١٠٩٧)
حد الشرب و كيفيّته
٢٩٨ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 863) يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر، أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين،
٢٩٨ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 864) إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما،
٢٩٨ ص
(١١٠٠)
(مسألة 865) لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،
٢٩٨ ص
(١١٠١)
(مسألة 866) من شرب الخمر مستحلا،
٢٩٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 867) إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة،
٢٩٩ ص
(١١٠٣)
(مسألة 868) إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة،
٢٩٩ ص
(١١٠٤)
الثالث عشر السّرقة
٢٩٩ ص
(١١٠٥)
يعتبر في حدّ السارق أمور
٢٩٩ ص
(١١٠٦)
(الأول) البلوغ،
٢٩٩ ص
(١١٠٧)
(الثاني) العقل،
٣٠٠ ص
(١١٠٨)
(الثالث) ارتفاع الشبهة،
٣٠٠ ص
(١١٠٩)
(الرابع) أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٣٠٠ ص
(١١١٠)
(الخامس) أن يكون المال في مكان محرز،
٣٠٠ ص
(١١١١)
(مسألة 869) من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟
٣٠٠ ص
(١١١٢)
(مسألة 870) لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،
٣٠١ ص
(١١١٣)
(مسألة 871) إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،
٣٠١ ص
(١١١٤)
(مسألة 872) إذا سرق الأجير من مال المستأجر،
٣٠١ ص
(١١١٥)
(مسألة 873) إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،
٣٠١ ص
(١١١٦)
(مسألة 874) لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،
٣٠١ ص
(١١١٧)
(السادس) أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،
٣٠٢ ص
(١١١٨)
(السابع) أن يأخذ المال سرّا،
٣٠٢ ص
(١١١٩)
(الثامن) أن يكون المال ملك غيره،
٣٠٢ ص
(١١٢٠)
(التاسع) أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،
٣٠٢ ص
(١١٢١)
(مسألة 875) لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،
٣٠٢ ص
(١١٢٢)
مقدار المسروق
٣٠٢ ص
(١١٢٣)
(مسألة 876) من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟
٣٠٣ ص
(١١٢٤)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٠٣ ص
(١١٢٥)
(مسألة 877) لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين،
٣٠٣ ص
(١١٢٦)
(مسألة 878) المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين،
٣٠٣ ص
(١١٢٧)
(مسألة 879) إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعى أن صاحبه أعطاه إيّاه،
٣٠٤ ص
(١١٢٨)
(مسألة 880) يعتبر في المقرّ، البلوغ، و العقل،
٣٠٤ ص
(١١٢٩)
حدّ القطع
٣٠٤ ص
(١١٣٠)
(مسألة 881) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام،
٣٠٤ ص
(١١٣١)
(مسألة 882) لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حدّ واحد،
٣٠٤ ص
(١١٣٢)
(مسألة 883) تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع اليسرى،
٣٠٥ ص
(١١٣٣)
(مسألة 884) قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟
٣٠٥ ص
(١١٣٤)
(مسألة 885) لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره و لا رجله،
٣٠٦ ص
(١١٣٥)
(مسألة 886) لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع،
٣٠٦ ص
(١١٣٦)
(مسألة 887) يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،
٣٠٧ ص
(١١٣٧)
(مسألة 888) لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،
٣٠٧ ص
(١١٣٨)
(مسألة 889) إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ
٣٠٧ ص
(١١٣٩)
(مسألة 890) إذا مات السارق بقطع يده،
٣٠٧ ص
(١١٤٠)
(مسألة 891) يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،
٣٠٧ ص
(١١٤١)
(مسألة 892) إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،
٣٠٨ ص
(١١٤٢)
(مسألة 893) إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،
٣٠٨ ص
(١١٤٣)
(مسألة 894) إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية
٣٠٨ ص
(١١٤٤)
(مسألة 895) لو ملك السارق العين المسروقة،
٣٠٨ ص
(١١٤٥)
(مسألة 896) لو أخرج المال من حصين شخص، ثم ردّه إلى حصنه كما كان،
٣٠٨ ص
(١١٤٦)
(مسألة 897) إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،
٣٠٨ ص
(١١٤٧)
(مسألة 898) لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
٣٠٩ ص
(١١٤٨)
(مسألة 899) إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،
٣٠٩ ص
(١١٤٩)
(مسألة 900) إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،
٣٠٩ ص
(١١٥٠)
الرابع عشر بيع الحر
٣١٠ ص
(١١٥١)
(مسألة 901) من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
٣١٠ ص
(١١٥٢)
الخامس عشر المحاربة
٣١٠ ص
(١١٥٣)
(مسألة 902) من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،
٣١٠ ص
(١١٥٤)
(مسألة 903) لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه
٣١٠ ص
(١١٥٥)
(مسألة 904) لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،
٣١٠ ص
(١١٥٦)
(مسألة 905) يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،
٣١٠ ص
(١١٥٧)
(مسألة 906) لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،
٣١١ ص
(١١٥٨)
(مسألة 907) إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣١١ ص
(١١٥٩)
(مسألة 908) لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،
٣١١ ص
(١١٦٠)
(مسألة 909) ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،
٣١١ ص
(١١٦١)
السادس عشر الارتداد
٣١١ ص
(١١٦٢)
(مسألة 910) يشترط في تحقق الارتداد، البلوغ، و كمال العقل و الاختيار،
٣١٢ ص
(١١٦٣)
(مسألة 911) لو قتل المرتد الملي، أو مات،
٣١٢ ص
(١١٦٤)
(مسألة 912) إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام و يرثه
٣١٢ ص
(١١٦٥)
(مسألة 913) إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل
٣١٣ ص
(١١٦٦)
(مسألة 914) إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟
٣١٣ ص
(١١٦٧)
(مسألة 915) غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،
٣١٣ ص
(١١٦٨)
(مسألة 916) اذا صلى المرتد، او الكافر الاصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام،
٣١٤ ص
(١١٦٩)
(مسألة 917) لو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل،
٣١٤ ص
(١١٧٠)
(مسألة 918) لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،
٣١٤ ص
(١١٧١)
(مسألة 919) لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد
٣١٤ ص
(١١٧٢)
(مسألة 920) يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد، او النبوة الخاصة،
٣١٤ ص
(١١٧٣)
(مسألة 921) اذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا،
٣١٥ ص
(١١٧٤)
(مسألة 922) اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،
٣١٥ ص
(١١٧٥)
(مسألة 923) إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الاحكام اللازمة عليه،
٣١٥ ص
(١١٧٦)
التّعزيرات
٣١٥ ص
(١١٧٧)
(مسألة 924) من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي،
٣١٥ ص
(١١٧٨)
(مسألة 925) اذا أقرّ بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحدّ
٣١٦ ص
(١١٧٩)
(مسألة 926) من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،
٣١٦ ص
(١١٨٠)
(مسألة 927) لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،
٣١٦ ص
(١١٨١)
(مسألة 928) من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،
٣١٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 929) لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزّر
٣١٦ ص
(١١٨٣)
(مسألة 930) لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،
٣١٦ ص
(١١٨٤)
(مسألة 931) قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،
٣١٦ ص
(١١٨٥)
(مسألة 932) من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حدّ عليه،
٣١٧ ص
(١١٨٦)
(مسألة 933) من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا، أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه،
٣١٧ ص
(١١٨٧)
(مسألة 934) من استمنى بيده، أو بغيرها،
٣١٧ ص
(١١٨٨)
(مسألة 935) من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،
٣١٧ ص
(١١٨٩)
(مسألة 936) اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،
٣١٧ ص
(١١٩٠)
(مسألة 937) من اراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها
٣١٧ ص
(١١٩١)
(مسألة 938) اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته،
٣١٨ ص
(١١٩٢)
(مسألة 939) لو ضرب اللص فعطل و شل، لم يجز له الضرب مرة ثانية،
٣١٨ ص
(١١٩٣)
(مسألة 940) من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها، او ما دون الجماع، فله دفعه
٣١٨ ص
(١١٩٤)
(مسألة 941) من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره،
٣١٨ ص
(١١٩٥)
(مسألة 942) لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصد التعدى على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،
٣١٨ ص
(١١٩٦)
(مسألة 943) يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، او ما يتعلق به من مال و غيره،
٣١٩ ص
(١١٩٧)
(مسألة 944) لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك،
٣١٩ ص
(١١٩٨)
(مسألة 945) لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،
٣١٩ ص
(١١٩٩)
(مسألة 946) لو تجارح اثنان، و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،
٣٢٠ ص
(١٢٠٠)
(مسألة 947) اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٣٢٠ ص
(١٢٠١)
كتاب القصاص
٣٢١ ص
(١٢٠٢)
الفصل الأوّل في قصاص النّفس
٣٢١ ص
(١٢٠٣)
(مسألة 948) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،
٣٢١ ص
(١٢٠٤)
شروط القاتل
٣٢٢ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 949) كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه
٣٢٢ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 950) لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات،
٣٢٣ ص
(١٢٠٧)
(مسألة 951) لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات،
٣٢٣ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 952) اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،
٣٢٣ ص
(١٢٠٩)
(مسألة 953) لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،
٣٢٣ ص
(١٢١٠)
(مسألة 954) ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،
٣٢٣ ص
(١٢١١)
(مسألة 955) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،
٣٢٤ ص
(١٢١٢)
(مسألة 956) لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا
٣٢٤ ص
(١٢١٣)
(مسألة 957) اذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،
٣٢٤ ص
(١٢١٤)
(مسألة 958) لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،
٣٢٥ ص
(١٢١٥)
(مسألة 959) لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،
٣٢٥ ص
(١٢١٦)
(مسألة 960) لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد- مثلا- و سريا فمات بالسراية،
٣٢٥ ص
(١٢١٧)
(مسألة 961) لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة، او كان قاصدا به قتله، فافترسته السباع فعليه القود،
٣٢٧ ص
(١٢١٨)
(مسألة 962) لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر
٣٢٨ ص
(١٢١٩)
(مسألة 963) لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،
٣٢٨ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 964) لو أمر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود،
٣٢٨ ص
(١٢٢١)
(مسألة 965) المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود،
٣٢٩ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 966) لو قال اقتلني فقتله،
٣٢٩ ص
(١٢٢٣)
(مسألة 967) لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،
٣٢٩ ص
(١٢٢٤)
(مسألة 968) لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين،
٣٢٩ ص
(١٢٢٥)
(مسألة 969) لو اكرهه على صعود جبل، او شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه و سقط فمات،
٣٣٠ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 970) اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،
٣٣٠ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 971) لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة،
٣٣٠ ص
(١٢٢٨)
(مسألة 972) اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،
٣٣٠ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 973) اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله، فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،
٣٣١ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 974) لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسّراية،
٣٣٢ ص
(١٢٣١)
(مسألة 975) اذا قطع اثنان يد شخص، و لكن احدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية،
٣٣٢ ص
(١٢٣٢)
(مسألة 976) لو كان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟
٣٣٢ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 977) اذا قتل رجلان رجلا- مثلا- جاز لاولياء المقتول قتلهما،
٣٣٣ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 978) تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا
٣٣٣ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 979) لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء- في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟
٣٣٤ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 980) اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،
٣٣٤ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 981) يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،
٣٣٤ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 982) لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،
٣٣٥ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 983) اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 984) كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،
٣٣٥ ص
(١٢٤١)
(مسألة 985) لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 986) لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 987) اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة الى المرأة،
٣٣٦ ص
(١٢٤٤)
شروط القصاص
٣٣٦ ص
(١٢٤٥)
الشرط الاوّل التساوي في الحرّية و العبوديّة
٣٣٦ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 988) اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا، قتل به،
٣٣٦ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 989) اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها، و اذا قتلت الحرّ فكذلك،
٣٣٦ ص
(١٢٤٨)
(مسألة 990) اذا قتل الحرّ الحرّ، أو الحرّة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص،
٣٣٧ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 991) اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص،
٣٣٧ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 992) اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،
٣٣٧ ص
(١٢٥١)
(مسألة 993) لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟
٣٣٧ ص
(١٢٥٢)
(مسألة 994) إذا قتل الحرّ، أو الحرّة متعمدا مكاتبا، أدّى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به،
٣٣٨ ص
(١٢٥٣)
(مسألة 995) لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته،
٣٣٨ ص
(١٢٥٤)
(مسألة 996) اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لوليّ المولى قتله،
٣٣٨ ص
(١٢٥٥)
(مسألة 997) لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا،
٣٣٨ ص
(١٢٥٦)
(مسألة 998) لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ،
٣٣٨ ص
(١٢٥٧)
(مسألة 999) لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ،
٣٣٩ ص
(١٢٥٨)
(مسألة 1000) لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،
٣٣٩ ص
(١٢٥٩)
(مسألة 1001) لو قتل العبد مكاتبا عمدا،
٣٣٩ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 1002) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،
٣٣٩ ص
(١٢٦١)
(مسألة 1003) لو قتل المكاتب عبدا عمدا
٣٤٠ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 1004) لو قتل المكاتب الّذي تحرّر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،
٣٤٠ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 1005) إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار
٣٤٠ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 1006) لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر،
٣٤٠ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 1007) لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلّا قتله،
٣٤١ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 1008) لو قتل عبد حرّين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا،
٣٤١ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 1009) لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه،
٣٤١ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 1010) لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق،
٣٤١ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 1011) لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع،
٣٤٢ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 1012) لو قتل العبد حرّا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟
٣٤٢ ص
(١٢٧١)
(مسألة 1013) لو قتل العبد حرّا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح
٣٤٢ ص
(١٢٧٢)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٣٤٢ ص
(١٢٧٣)
(مسألة 1014) يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديته الى أوليائه،
٣٤٢ ص
(١٢٧٤)
(مسألة 1015) لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع الى اولياء المقتول،
٣٤٣ ص
(١٢٧٥)
(مسألة 1016) لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به،
٣٤٣ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 1017) لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به
٣٤٣ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 1018) الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،
٣٤٣ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 1019) لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه،
٣٤٣ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 1020) لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود،
٣٤٣ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 1021) لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات،
٣٤٤ ص
(١٢٨١)
(مسألة 1022) اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجني عليه فمات،
٣٤٤ ص
(١٢٨٢)
(مسألة 1023) لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟
٣٤٤ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 1024) لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،
٣٤٥ ص
(١٢٨٤)
(مسألة 1025) لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،
٣٤٥ ص
(١٢٨٥)
(مسألة 1026) اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،
٣٤٥ ص
(١٢٨٦)
(مسألة 1027) لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقتله غير الامام
٣٤٥ ص
(١٢٨٧)
(مسألة 1028) لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب
٣٤٥ ص
(١٢٨٨)
الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا للمقتول
٣٤٦ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 1029) لو قتل شخصا، و ادّعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه
٣٤٦ ص
(١٢٩٠)
(مسألة 1030) لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟
٣٤٦ ص
(١٢٩١)
(مسألة 1031) لو قتل احد الاخوين اباهما، و الآخر أمّهما،
٣٤٦ ص
(١٢٩٢)
الشرط الرابع ان يكون القاتل عاقلا بالغا
٣٤٧ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 1032) لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،
٣٤٧ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 1033) لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دلّ من انه لا قود لمن لا يقاد منه،
٣٤٧ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 1034) لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،
٣٤٧ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 1035) لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 1036) اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٢٩٨)
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
٣٤٨ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 1037) ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟
٣٤٨ ص
(١٣٠٠)
فصل في دعوى القتل و ما يثبت به
٣٤٩ ص
(١٣٠١)
(مسألة 1038) يشترط في المدّعي العقل، و البلوغ،
٣٤٩ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 1039) لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه،
٣٤٩ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 1040) لو ادّعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،
٣٥٠ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 1041) لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادّعى على آخر أنه القاتل كذلك،
٣٥٠ ص
(١٣٠٥)
(مسألة 1042) لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ،
٣٥٠ ص
(١٣٠٦)
(مسألة 1043) يثبت القتل بأمور
٣٥١ ص
(١٣٠٧)
الاوّل الإقرار
٣٥١ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1044) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر بقتله خطأ،
٣٥٢ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 1045) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله،
٣٥٢ ص
(١٣١٠)
الثاني البيّنة
٣٥٣ ص
(١٣١١)
(مسألة 1046) لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،
٣٥٣ ص
(١٣١٢)
(مسألة 1047) لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته
٣٥٤ ص
(١٣١٣)
(مسألة 1048) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد،
٣٥٤ ص
(١٣١٤)
(مسألة 1049) لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر باقراره به،
٣٥٤ ص
(١٣١٥)
(مسألة 1050) لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟
٣٥٤ ص
(١٣١٦)
(مسألة 1051) لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي بدون التعيين، و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،
٣٥٥ ص
(١٣١٧)
(مسألة 1052) لو ادّعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،
٣٥٥ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1053) لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،
٣٥٦ ص
(١٣١٩)
(مسألة 1054) لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،
٣٥٦ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 1055) لو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بيّنة أخرى على ان القاتل غيره،
٣٥٧ ص
(١٣٢١)
(مسألة 1056) لو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء،
٣٥٧ ص
(١٣٢٢)
(مسألة 1057) لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص،
٣٥٧ ص
(١٣٢٣)
الثالث القسامة
٣٥٨ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 1058) لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة،
٣٥٨ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 1059) اذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
٣٥٨ ص
(١٣٢٦)
كميّة القسامة
٣٥٨ ص
(١٣٢٧)
(مسألة 1060) في القتل العمدي خمسون يمينا، و في الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا،
٣٥٨ ص
(١٣٢٨)
(مسألة 1061) اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة،
٣٥٩ ص
(١٣٢٩)
(مسألة 1062) المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،
٣٥٩ ص
(١٣٣٠)
(مسألة 1063) اذا لم تكن بيّنة للمدّعي و لا للمدّعي عليه و لم يحلف المدّعي،
٣٥٩ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1064) القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية
٣٥٩ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 1065) اذا كان القتيل كافرا، فادّعى وليّه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟
٣٦٠ ص
(١٣٣٣)
(مسألة 1066) اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،
٣٦٠ ص
(١٣٣٤)
(مسألة 1067) اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،
٣٦٠ ص
(١٣٣٥)
(مسألة 1068) يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،
٣٦٠ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 1069) لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلا،
٣٦٠ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 1070) لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة،
٣٦١ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 1071) لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث،
٣٦١ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 1072) لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائبا، فادّعى الحاضر على شخص أنه القاتل،
٣٦١ ص
(١٣٤٠)
(مسألة 1073) اذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر،
٣٦٢ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1074) اذا مات الولي قام وارثه مقامه،
٣٦٢ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 1075) لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا،
٣٦٢ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 1076) اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدّعي عليه كان غائبا حين القتل،
٣٦٢ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 1077) لو اتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محدّدة الى أن يجيء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،
٣٦٢ ص
(١٣٤٥)
فصل في أحكام القصاص
٣٦٣ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 1078) الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟
٣٦٣ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 1079) لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،
٣٦٣ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 1080) لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من ايديهم،
٣٦٤ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 1081) يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،
٣٦٤ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 1082) اذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة الى القصاص،
٣٦٤ ص
(١٣٥١)
(مسألة 1083) اذا كان للمقتول اولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق واحد؟
٣٦٤ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 1084) اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،
٣٦٥ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 1085) لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، و المشهور بين الاصحاب انه لا يقتصّ إلّا بالسيف،
٣٦٥ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 1086) الاقتصاص حق ثابت للولي،
٣٦٦ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 1087) لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟
٣٦٦ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 1088) اذا كان وليّ ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للوليّ ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
٣٦٦ ص
(١٣٥٧)
(مسألة 1089) اذا كان للميّت وليان، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،
٣٦٦ ص
(١٣٥٨)
(مسألة 1090) اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،
٣٦٦ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1091) لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،
٣٦٦ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 1092) اذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال،
٣٦٧ ص
(١٣٦١)
(مسألة 1093) اذا قتل واحد اثنين على التعاقب، او دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود،
٣٦٧ ص
(١٣٦٢)
(مسألة 1094) لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،
٣٦٧ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1095) لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية،
٣٦٧ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 1096) لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص،
٣٦٨ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 1097) لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟
٣٦٨ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 1098) اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،
٣٦٨ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 1099) اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا،
٣٦٩ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 1100) قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدّي الى موته عادة،
٣٧١ ص
(١٣٦٩)
(مسألة 1101) حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه،
٣٧١ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1102) لو قتل شخصا مقطوع اليد،
٣٧١ ص
(١٣٧١)
(مسألة 1103) لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا، و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،
٣٧١ ص
(١٣٧٢)
الفصل الثاني في قصاص الأطراف
٣٧٢ ص
(١٣٧٣)
(مسألة 1104) يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،
٣٧٢ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 1105) يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل
٣٧٢ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 1106) لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،
٣٧٢ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 1107) إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،
٣٧٢ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 1108) لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،
٣٧٣ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 1109) لو قطع حرّ يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه،
٣٧٣ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 1110) اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها،
٣٧٤ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 1111) المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،
٣٧٤ ص
(١٣٨١)
(مسألة 1112) لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، و ان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟
٣٧٤ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 1113) لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،
٣٧٤ ص
(١٣٨٣)
(مسألة 1114) لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما،
٣٧٥ ص
(١٣٨٤)
(مسألة 1115) يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة،
٣٧٥ ص
(١٣٨٥)
(مسألة 1116) يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،
٣٧٥ ص
(١٣٨٦)
(مسألة 1117) يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،
٣٧٥ ص
(١٣٨٧)
(مسألة 1118) القصاص من الجاني في الجروح لا بدّ ان يكون في حالة كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،
٣٧٥ ص
(١٣٨٨)
(مسألة 1119) يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية،
٣٧٦ ص
(١٣٨٩)
(مسألة 1120) المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،
٣٧٦ ص
(١٣٩٠)
(مسألة 1121) اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،
٣٧٦ ص
(١٣٩١)
(مسألة 1122) لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،
٣٧٦ ص
(١٣٩٢)
(مسألة 1123) لو قطعت أذن شخص- مثلا- ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟
٣٧٦ ص
(١٣٩٣)
(مسألة 1124) لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور
٣٧٦ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1125) لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،
٣٧٧ ص
(١٣٩٥)
(مسألة 1126) لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،
٣٧٧ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1127) يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،
٣٧٧ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 1128) يثبت القصاص في قطع الذكر،
٣٧٧ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 1129) ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،
٣٧٧ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 1130) يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،
٣٧٨ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 1131) يثبت القصاص في قطع الشفرين،
٣٧٨ ص
(١٤٠١)
(مسألة 1132) لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،
٣٧٨ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 1133) لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،
٣٧٨ ص
(١٤٠٣)
(مسألة 1134) يثبت القصاص في السن، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه،
٣٧٩ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 1135) لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية
٣٧٩ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 1136) لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،
٣٧٩ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 1137) المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،
٣٧٩ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 1138) لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،
٣٧٩ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 1139) كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،
٣٧٩ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 1140) ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
٣٨٠ ص
(١٤١٠)
(مسألة 1141) المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف،
٣٨٠ ص
(١٤١١)
(مسألة 1142) لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،
٣٨٠ ص
(١٤١٢)
(مسألة 1143) لو كانت للقاطع اصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص
٣٨١ ص
(١٤١٣)
(مسألة 1144) لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال،
٣٨١ ص
(١٤١٤)
(مسألة 1145) لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،
٣٨١ ص
(١٤١٥)
(مسألة 1146) لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى- مثلا- ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما،
٣٨٢ ص
(١٤١٦)
(مسألة 1147) اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص و لا دية أيضا،
٣٨٢ ص
(١٤١٧)
(مسألة 1148) لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،
٣٨٢ ص
(١٤١٨)
(مسألة 1149) اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى نفسه،
٣٨٢ ص
(١٤١٩)
(مسألة 1150) لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،
٣٨٢ ص
(١٤٢٠)
كتاب الديات
٣٨٤ ص
(١٤٢١)
مسائل في الدية
٣٨٤ ص
(١٤٢٢)
(مسألة 1151) تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة،
٣٨٤ ص
(١٤٢٣)
(مسألة 1152) دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل
٣٨٤ ص
(١٤٢٤)
(مسألة 1153) تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،
٣٨٥ ص
(١٤٢٥)
(مسألة 1154) دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة
٣٨٥ ص
(١٤٢٦)
(مسألة 1155) المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين
٣٨٥ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1156) اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله،
٣٨٦ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 1157) دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة
٣٨٦ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 1158) اذا أدّت العاقلة الدية من الإبل،
٣٨٦ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 1159) يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،
٣٨٦ ص
(١٤٣١)
(مسألة 1160) اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انّه محقون الدم،
٣٨٦ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 1161) قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو عمرو
٣٨٦ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 1162) دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها،
٣٨٧ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 1163) دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة
٣٨٨ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 1164) دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم
٣٨٨ ص
(١٤٣٦)
(مسألة 1165) المشهور ان دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،
٣٨٨ ص
(١٤٣٧)
(مسألة 1166) دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فان تجاوزت لم يجب الزّائد،
٣٨٨ ص
(١٤٣٨)
(مسألة 1167) لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،
٣٨٩ ص
(١٤٣٩)
(مسألة 1168) كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،
٣٨٩ ص
(١٤٤٠)
(مسألة 1169) لا دية لمن قتله الحد او القصاص
٣٨٩ ص
(١٤٤١)
(مسألة 1170) اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،
٣٨٩ ص
(١٤٤٢)
(مسألة 1171) من افتضّ بكرا اجنبية،
٣٨٩ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1172) من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،
٣٩٠ ص
(١٤٤٤)
(مسألة 1173) لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها اتفاقا
٣٩٠ ص
(١٤٤٥)
(مسألة 1174) اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه- مثلا- و لم يكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،
٣٩٠ ص
(١٤٤٦)
(مسألة 1175) لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،
٣٩٠ ص
(١٤٤٧)
موجبات الضّمان
٣٩١ ص
(١٤٤٨)
و هي أمران المباشرة، التسبيب
٣٩١ ص
(١٤٤٩)
(مسألة 1176) من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،
٣٩١ ص
(١٤٥٠)
(مسألة 1177) يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،
٣٩١ ص
(١٤٥١)
(مسألة 1178) إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،
٣٩١ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 1179) لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،
٣٩١ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 1180) إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف فماتت الزوجة،
٣٩٢ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 1181) من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،
٣٩٢ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 1182) من صاح على احد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،
٣٩٢ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 1183) لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله
٣٩٢ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 1184) لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،
٣٩٣ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 1185) لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،
٣٩٣ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 1186) اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات من المسافرين،
٣٩٣ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 1187) اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا،
٣٩٥ ص
(١٤٦١)
(مسألة 1188) لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،
٣٩٥ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 1189) إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا، فلا شيء على مولى العبد
٣٩٥ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 1190) اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،
٣٩٦ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 1191) اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،
٣٩٦ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 1192) لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،
٣٩٦ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 1193) اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد
٣٩٦ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 1194) من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،
٣٩٦ ص
(١٤٦٨)
(مسألة 1195) اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،
٣٩٦ ص
(١٤٦٩)
(مسألة 1196) لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال،
٣٩٧ ص
(١٤٧٠)
(مسألة 1197) لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،
٣٩٧ ص
(١٤٧١)
فروع
٣٩٧ ص
(١٤٧٢)
الأوّل من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
٣٩٧ ص
(١٤٧٣)
الثاني ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،
٣٩٧ ص
(١٤٧٤)
الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،
٣٩٨ ص
(١٤٧٥)
فروع التسبيب
٣٩٨ ص
(١٤٧٦)
(مسألة 1198) اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟
٣٩٨ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 1199) لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،
٣٩٨ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 1200) لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،
٣٩٨ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 1201) لو كان يعلّم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلّم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،
٣٩٨ ص
(١٤٨٠)
(مسألة 1202) اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،
٣٩٨ ص
(١٤٨١)
(مسألة 1203) لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،
٣٩٩ ص
(١٤٨٢)
(مسألة 1204) لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،
٣٩٩ ص
(١٤٨٣)
(مسألة 1205) يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،
٣٩٩ ص
(١٤٨٤)
(مسألة 1206) لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1207) لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 1208) لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 1209) يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، و الكلب العقور،
٤٠٠ ص
(١٤٨٨)
(مسألة 1210) اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
٤٠٠ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 1211) لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة،
٤٠٠ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 1212) اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،
٤٠١ ص
(١٤٩١)
(مسألة 1213) اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
٤٠١ ص
(١٤٩٢)
(مسألة 1214) يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،
٤٠١ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 1215) المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها،
٤٠٢ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 1216) لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح،
٤٠٢ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 1217) اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها،
٤٠٢ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 1218) لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،
٤٠٢ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 1219) لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففرّ و ألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات،
٤٠٢ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 1220) لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،
٤٠٣ ص
(١٤٩٩)
فروع تزاحم الموجبات
٤٠٣ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 1221) إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،
٤٠٣ ص
(١٥٠١)
(مسألة 1222) لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،
٤٠٣ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 1223) لو أجتمع سببان لموت شخص،
٤٠٤ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 1224) إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها،
٤٠٤ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 1225) لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،
٤٠٤ ص
(١٥٠٥)
(مسألة 1226) لو امر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب السفينة ضمانه،
٤٠٥ ص
(١٥٠٦)
(مسألة 1227) اذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته،
٤٠٥ ص
(١٥٠٧)
(مسألة 1228) لو جذب غيره الى بئر- مثلا- فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،
٤٠٦ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 1229) لو سقط شخص في بئر- مثلا- فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،
٤٠٦ ص
(١٥٠٩)
ديات الأعضاء
٤٠٦ ص
(١٥١٠)
الفصل الأوّل في دية القطع
٤٠٦ ص
(١٥١١)
(مسألة 1230) في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،
٤٠٦ ص
(١٥١٢)
اما الأوّل ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع
٤٠٧ ص
(١٥١٣)
اما الثاني ما فيه مقدار خاص في الشرع
٤٠٧ ص
(١٥١٤)
الأوّل الشعر
٤٠٧ ص
(١٥١٥)
الثاني العينان
٤٠٨ ص
(١٥١٦)
(مسألة 1231) لو قلعت الأجفان مع العينين،
٤٠٨ ص
(١٥١٧)
(مسألة 1232) اذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة،
٤٠٨ ص
(١٥١٨)
(مسألة 1233) لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،
٤٠٩ ص
(١٥١٩)
الثالث الأنف
٤٠٩ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 1234) في دية قطع احدى المنخرين خلاف،
٤٠٩ ص
(١٥٢١)
الرابع الأذنان
٤٠٩ ص
(١٥٢٢)
الخامس الشفتان
٤٠٩ ص
(١٥٢٣)
السادس اللسان
٤١٠ ص
(١٥٢٤)
(مسألة 1235) المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،
٤١٠ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 1236) لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة،
٤١٠ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 1237) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك،
٤١٠ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 1238) لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع احدهما دون الآخر،
٤١٠ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 1239) في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،
٤١١ ص
(١٥٢٩)
السابع الأسنان
٤١١ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 1240) اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،
٤١١ ص
(١٥٣١)
(مسألة 1241) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها
٤١١ ص
(١٥٣٢)
(مسألة 1242) المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،
٤١٢ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1243) لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،
٤١٢ ص
(١٥٣٤)
الثامن اللحيان
٤١٢ ص
(١٥٣٥)
التاسع اليدان
٤١٢ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1244) لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،
٤١٢ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 1245) اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،
٤١٢ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 1246) لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى
٤١٣ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 1247) لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية
٤١٣ ص
(١٥٤٠)
العاشر الأصابع
٤١٣ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1248) دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،
٤١٣ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 1249) في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير
٤١٤ ص
(١٥٤٣)
(مسألة 1250) في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،
٤١٤ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 1251) في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،
٤١٤ ص
(١٥٤٥)
الحادي عشر النخاع
٤١٤ ص
(١٥٤٦)
الثاني عشر الثديان
٤١٤ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1252) في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،
٤١٤ ص
(١٥٤٨)
الثالث عشر الذكر
٤١٥ ص
(١٥٤٩)
(مسألة 1253) في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
٤١٥ ص
(١٥٥٠)
(مسألة 1254) اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره،
٤١٥ ص
(١٥٥١)
(مسألة 1255) المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو الأقرب،
٤١٥ ص
(١٥٥٢)
(مسألة 1256) في قطع الخصيتين الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية،
٤١٥ ص
(١٥٥٣)
الرابع عشر الشفران
٤١٦ ص
(١٥٥٤)
الخامس عشر الأليتان
٤١٦ ص
(١٥٥٥)
السادس عشر الرجلان
٤١٦ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 1257) في قطع اصابع الرجلين، الدّية كاملة
٤١٦ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 1258) في قطع الساقين الدية كاملة،
٤١٦ ص
(١٥٥٨)
الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
٤١٧ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 1259) المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،
٤١٧ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 1260) في كسر الظهر الدية كاملة،
٤١٧ ص
(١٥٦١)
(مسألة 1261) اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،
٤١٧ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 1262) إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،
٤١٧ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 1263) إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،
٤١٨ ص
(١٥٦٤)
(مسألة 1264) في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1265) في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 1266) في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 1267) في كسر كلّ ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،
٤١٨ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 1268) في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،
٤١٨ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 1269) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 1270) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد،
٤١٩ ص
(١٥٧١)
(مسألة 1271) في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
٤١٩ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 1272) في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 1273) في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 1274) في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد
٤٢٠ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 1275) في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
٤٢٠ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 1276) في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم
٤٢٠ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 1277) في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،
٤٢٠ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 1278) في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
٤٢٠ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 1279) في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٠)
(مسألة 1280) في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨١)
(مسألة 1281) في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٢)
(مسألة 1282) في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٣)
(مسألة 1283) في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٤)
(مسألة 1284) في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،
٤٢٢ ص
(١٥٨٥)
(مسألة 1285) في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤٢٢ ص
(١٥٨٦)
(مسألة 1286) في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
٤٢٢ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1287) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢٣ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 1288) دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،
٤٢٣ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 1289) في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،
٤٢٣ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 1290) لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من اطراف البدن،
٤٢٤ ص
(١٥٩١)
(مسألة 1291) في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو
٤٢٤ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 1292) إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،
٤٢٤ ص
(١٥٩٣)
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
٤٢٤ ص
(١٥٩٤)
الأوّل العقل
٤٢٤ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 1293) إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية،
٤٢٥ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 1294) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،
٤٢٥ ص
(١٥٩٧)
الثاني السّمع
٤٢٥ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 1295) لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين،
٤٢٥ ص
(١٥٩٩)
(مسألة 1296) اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،
٤٢٦ ص
(١٦٠٠)
الثالث ضوء العينين
٤٢٦ ص
(١٦٠١)
(مسألة 1297) اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،
٤٢٦ ص
(١٦٠٢)
(مسألة 1298) لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،
٤٢٦ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 1299) لا تقاس العين في يوم غيم،
٤٢٧ ص
(١٦٠٤)
الرابع الشمّ
٤٢٧ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 1300) اذا ادّعى المجني عليه النقص في الشمّ،
٤٢٧ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 1301) اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشمّ،
٤٢٨ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 1302) لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضا، فعليه ديتان،
٤٢٨ ص
(١٦٠٨)
الخامس النطق
٤٢٨ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 1303) لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،
٤٢٨ ص
(١٦١٠)
(مسألة 1304) إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،
٤٢٩ ص
(١٦١١)
(مسألة 1305) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،
٤٢٩ ص
(١٦١٢)
(مسألة 1306) لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،
٤٢٩ ص
(١٦١٣)
السادس صعر العنق
٤٢٩ ص
(١٦١٤)
السابع كسر البعصوص
٤٢٩ ص
(١٦١٥)
الثامن سلسل البول
٤٣٠ ص
(١٦١٦)
التاسع الصوت
٤٣٠ ص
(١٦١٧)
العاشر ادرة الخصيتين
٤٣٠ ص
(١٦١٨)
الحادي عشر تعذّر الأنزال
٤٣٠ ص
(١٦١٩)
الثاني عشر دوس البطن
٤٣١ ص
(١٦٢٠)
الثالث عشر خرق مثانة البكر
٤٣١ ص
(١٦٢١)
الرابع عشر الإفضاء
٤٣١ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 1307) فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،
٤٣١ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 1308) اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،
٤٣٢ ص
(١٦٢٤)
الخامس عشر تقلّص الشفتين
٤٣٢ ص
(١٦٢٥)
السادس عشر شلل الأعضاء
٤٣٢ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 1309) المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،
٤٣٢ ص
(١٦٢٧)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
٤٣٢ ص
(١٦٢٨)
الشجاج هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام
٤٣٢ ص
(١٦٢٩)
الأوّل الخارصة
٤٣٣ ص
(١٦٣٠)
الثاني الدامية
٤٣٣ ص
(١٦٣١)
الثالث الباضعة
٤٣٣ ص
(١٦٣٢)
الرابع السمحاق
٤٣٣ ص
(١٦٣٣)
الخامس الموضحة
٤٣٤ ص
(١٦٣٤)
السادس الهاشمة
٤٣٤ ص
(١٦٣٥)
السابع المنقلة
٤٣٤ ص
(١٦٣٦)
الثامن المأمومة
٤٣٤ ص
(١٦٣٧)
(مسألة 1310) في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة في المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة،
٤٣٤ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1311) لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها،
٤٣٥ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 1312) اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا،
٤٣٥ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 1313) إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس، كان لجرح كل عضو حكمه،
٤٣٥ ص
(١٦٤١)
(مسألة 1314) لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،
٤٣٥ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 1315) الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،
٤٣٦ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 1316) لو جرح عضوا ثم أجافه،
٤٣٦ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 1317) لو أجافه كان عليه دية الجائفة،
٤٣٦ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 1318) لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،
٤٣٦ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 1319) لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
٤٣٧ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 1320) في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها
٤٣٧ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 1321) لو كسر الأنف ففسد،
٤٣٧ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 1322) اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،
٤٣٧ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 1323) اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،
٤٣٧ ص
(١٦٥١)
(مسألة 1324) اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،
٤٣٧ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 1325) في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير،
٤٣٨ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 1326) اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار،
٤٣٨ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 1327) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٤٣٨ ص
(١٦٥٥)
حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح
٤٣٩ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 1328) تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل
٤٣٩ ص
(١٦٥٧)
الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده
٤٤٠ ص
(١٦٥٨)
الاول ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،
٤٤٠ ص
(١٦٥٩)
الثاني ان يكون بقاء الحمل ضرريّا بسبب تدهور صحّتها،
٤٤٠ ص
(١٦٦٠)
الثالث ان الجنين اذا كان مشوّها و مصابا بعاهة خلقية،
٤٤٠ ص
(١٦٦١)
الرابع ان الحمل اذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل منع،
٤٤١ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 1329) قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض اذا شكت في الحمل؟
٤٤١ ص
(١٦٦٣)
اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه
٤٤١ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1330) يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه
٤٤١ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 1331) قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينها بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها؟
٤٤٢ ص
(١٦٦٦)
(مسألة 1332) قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هذه الصورة بعملية الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟
٤٤٢ ص
(١٦٦٧)
(مسألة 1333) قد تسأل انّه إذا أمكن انقاذ حياة الجنين بعد موت الأم،
٤٤٣ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 1334) قد تسأل ان الجنين في بطن المرأة اذا كان هندامه، هندام حيوان،
٤٤٣ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 1335) قد تسأل ان الجنين اذا استكشف بالوسائل العملية الحديثة انه مشوّه جسميا و مصاب بعاهة خلقية، فهل يجوز اسقاطه بعد ولوج الرّوح فيه؟
٤٤٤ ص
(١٦٧٠)
فصل في دية الحمل
٤٤٤ ص
(١٦٧١)
(مسألة 1336) اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا،
٤٤٤ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 1337) قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذّمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، او انها عشر دية أمّه اربعون درهما؟
٤٤٦ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 1338) المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة،
٤٤٦ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 1339) لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته
٤٤٦ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 1340) لو اسقط الجنين قبل ولوج الرّوح،
٤٤٦ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 1341) لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة،
٤٤٧ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 1342) لو تصدت المرأة لاسقاط حملها،
٤٤٧ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 1343) في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته،
٤٤٧ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 1344) لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير،
٤٤٧ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 1345) هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمّت خلقته قبل ان تلجه الروح؟
٤٤٨ ص
(١٦٨١)
(مسألة 1346) لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،
٤٤٨ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 1347) لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،
٤٤٨ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 1348) لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدّم انه كان بعد ولوج الروح،
٤٤٨ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 1349) لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل،
٤٤٩ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 1350) لو اسقط شخص حمل المرأة حيّا فقطع اخر رأسه،
٤٤٩ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 1351) لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،
٤٥٠ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 1352) اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني
٤٥٠ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 1353) الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،
٤٥٠ ص
(١٦٨٩)
الجناية على الحيوان
٤٥٠ ص
(١٦٩٠)
(مسألة 1354) كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه،
٤٥٠ ص
(١٦٩١)
(مسألة 1355) في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، و الخنزير، تفصيل،
٤٥١ ص
(١٦٩٢)
كفّارة القتل
٤٥١ ص
(١٦٩٣)
(مسألة 1356) تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية،
٤٥١ ص
(١٦٩٤)
(مسألة 1357) لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره
٤٥١ ص
(١٦٩٥)
(مسألة 1358) لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة
٤٥٢ ص
(١٦٩٦)
(مسألة 1359) لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،
٤٥٢ ص
(١٦٩٧)
(مسألة 1360) لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟
٤٥٢ ص
(١٦٩٨)
فصل في العاقلة
٤٥٢ ص
(١٦٩٩)
(مسألة 1361) عاقلة الجاني عصبته،
٤٥٢ ص
(١٧٠٠)
(مسألة 1362) هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،
٤٥٣ ص
(١٧٠١)
(مسألة 1363) لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة
٤٥٣ ص
(١٧٠٢)
(مسألة 1364) المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
٤٥٣ ص
(١٧٠٣)
(مسألة 1365) يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،
٤٥٣ ص
(١٧٠٤)
(مسألة 1366) اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،
٤٥٣ ص
(١٧٠٥)
(مسألة 1367) تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،
٤٥٣ ص
(١٧٠٦)
(مسألة 1368) قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،
٤٥٣ ص
(١٧٠٧)
(مسألة 1369) تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،
٤٥٣ ص
(١٧٠٨)
(مسألة 1370) الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة
٤٥٣ ص
(١٧٠٩)
(مسألة 1371) دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،
٤٥٤ ص
(١٧١٠)
(مسألة 1372) لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،
٤٥٤ ص
(١٧١١)
(مسألة 1373) تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد
٤٥٤ ص
(١٧١٢)
(مسألة 1374) لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له
٤٥٤ ص
(١٧١٣)
(مسألة 1375) المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى
٤٥٤ ص
(١٧١٤)
(مسألة 1376) تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي
٤٥٤ ص
(١٧١٥)
(مسألة 1377) المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،
٤٥٤ ص
(١٧١٦)
(مسألة 1378) في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،
٤٥٤ ص
(١٧١٧)
(مسألة 1379) هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني،
٤٥٥ ص
(١٧١٨)
(مسألة 1380) اذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم،
٤٥٥ ص
(١٧١٩)
(مسألة 1381) لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية،
٤٥٥ ص
(١٧٢٠)
(مسألة 1382) ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
٤٥٥ ص
(١٧٢١)
(مسألة 1383) لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل،
٤٥٥ ص
(١٧٢٢)
(مسألة 1384) القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر امواله،
٤٥٥ ص
(١٧٢٣)
(مسألة 1385) لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة، لان جناية العبد في رقبته،
٤٥٥ ص
(١٧٢٤)
(مسألة 1386) لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،
٤٥٦ ص
(١٧٢٥)
(مسألة 1387) لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته
٤٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٣ - (مسألة ١٢٢٢) لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،

اجل ذلك كان اسناد الفعل الى السبب اولى و اظهر عرفا، و كذلك الحال اذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا، أو ما شاكل ذلك، فان الموت في كل هذه الموارد بنظر العرف مستند الى الاخافة باشهار سلاحه لا الى الالقاء بما هو، فالنتيجة ان الاقرب في الفرض الاول عدم ضمان الدية، و في الفرض الثاني الضمان.

(مسألة ١٢٢٠): لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،

ضمن ديته، و لو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، و ان كان اثنين، فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، و ان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما، و هكذا، و كذلك الحال اذا أركبهما وليّاهما مع وجود المفسدة فيه.

فروع تزاحم الموجبات

(مسألة ١٢٢١): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،

كما اذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع اذا كان عالما، و أما إذا كان جاهلا فالمشهور:

أن الضمان على الحافر، و فيه اشكال، و لا يبعد كون الضمان على كليهما، و إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر، فالقاتل هو الذابح كما تقدم، و إذا وضع حجرا- مثلا- في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات، أو جرح، فالضمان على الجاذب دون الواضع.

(مسألة ١٢٢٢): لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،

فان كانت البئر في معرض السقوط، كما لو كانت في ممرّ الدار و كان قاصدا‌