منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ١٢٣٠) في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،
الحكم يكون على خلاف القاعدة، و لكن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه الى سائر الموارد.
(مسألة ١٢٢٨): لو جذب غيره الى بئر- مثلا- فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،
و لو مات المجذوب فقط، ضمنه الجاذب، فان كان قاصدا لقتله، أو كان عمله مما يؤدّي إلى القتل عادة، فعليه القود، و إلّا فعليه الدية، و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر، و دية المجذوب في مال الجاذب.
(مسألة ١٢٢٩): لو سقط شخص في بئر- مثلا- فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،
فعلى الأوّل ثلاثة ارباع دية الثاني، و على الثاني ربع دية الاول، و على كل واحد من الاول و الثاني نصف دية الثالث، و لا شيء على الثالث، و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.
ديات الأعضاء
و فيها فصول:
الفصل الأوّل في دية القطع
(مسألة ١٢٣٠): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،
و هي على قسمين: