منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٩٨٦) لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،
جنايته؟
و الجواب: الظاهر هو الاشتراك في الجناية عرفا.
(مسألة ٩٨٢): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،
و لو كنّ اكثر، كان له قتل جميعهن، فاذا قتلهن جميعا ادّى فاضل ديتهن الى اوليائهن، و اما اذا قتل بعضهن، كما اذا قتل اثنتين من الثلاث- مثلا- وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى اولياء المقتص منهما.
(مسألة ٩٨٣): اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،
بعد ان يردّ نصف الدية الى اولياء الرجل دون اولياء المرأة، كما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و اما اذا قتل الرجل، وجب على المرأة رد نصف الدية الى اولياء المقتص منه.
(مسألة ٩٨٤): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،
كالقتل و نحوه، فاذا كان القاتل اثنين و أراد وليّ المقتول قتلهما معا، وجب عليه أوّلا ردّ نصف الدية الى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.
(مسألة ٩٨٥): لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،
جاز لاولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردّهم نصف ديته الى وليّه، و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية، كما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
(مسألة ٩٨٦): لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،
كان لولي