منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - (مسألة ١٤٧) لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،
و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك، فبان أنه من غيرهم.
(مسألة ١٤٣): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ.
نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح، و لا يثبت الارش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع: في المهر
(مسألة ١٤٤): المرأة تملك المهر بالعقد،
و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و كذا في موت أحدهما على الاظهر، و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر، و كذا إذا أزال بكارتها باصبعه من دون رضاها.
(مسألة ١٤٥): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،
كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة ١٤٦): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،
و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة ١٤٧): لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،
و لا بد فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، و لو أجّله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة، مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك، و لو كان الأجل مبهما بحتا، مثل الى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر