منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٩ - (مسألة ١١٣٩) كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،
(مسألة ١١٣٤): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه،
و لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟
فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص على اساس انه هبة جديدة من اللّه تعالى، فلا يسقط القصاص بذلك.
(مسألة ١١٣٥): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية
و اما اذا لم تعد أصلا، فهل فيها القصاص؟
و الجواب: نعم على المشهور و هو الاقرب، و دعوى انه لا قصاص فيها على اساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا يقاد منه، مدفوعة بنفس ما مرّ.
(مسألة ١١٣٦): لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،
فليس له قلعها مرة أخرى.
(مسألة ١١٣٧): المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،
و لكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه.
(مسألة ١١٣٨): لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،
نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، و كذلك الحال في الاصابع الاصلية و الزائدة.
(مسألة ١١٣٩): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،
فاذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دية الأخرى، و كذلك الحال فيما اذا