منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ١٢٦٢) إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،
[الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس.]
فصل:
١- دية الكسر ٢- دية الصدع ٣- دية الرض ٤- دية النقل ٥- دية النقب ٦- دية الفك ٧- دية الجرح في البدن غير الرأس.
(مسألة ١٢٥٩): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،
فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة اخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فاذا برئ على غير عيب و لا عثم، فديته أربعة اخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته، فان صلح على غير عيب و لا عثم، فاربعة اخماس دية فكه، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، اذ لا مستند لذلك بنحو ضابط كليّ، بل هو يختلف باختلاف الاعضاء، و لا تكون النسبة محفوظة في الكل، كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة.
(مسألة ١٢٦٠): في كسر الظهر الدية كاملة،
و كذلك إذا اصيب فأحدب، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة ١٢٦١): اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،
قيل ان فيه ثلث الدية، و هو لا يخلو عن اشكال، و الصحيح ان ديته مائة دينار، و ان عثم، ففيه الف دينار.
(مسألة ١٢٦٢): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،
اما الاول فلما مرّ من ان في كسر الظهر اذا لم يجبر دية كاملة، و اما