منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٠ - اما الاوّل و هو نفقة الزوجة
الفصل العاشر: في النّفقات
و هي على اقسام:
الاوّل: نفقة الزوجة.
الثاني: نفقة الاقارب.
الثالث: نفقة المملوك انسانا كان او حيوانا.
اما الاوّل: و هو نفقة الزوجة
فقد حدد فيها أمران:
الاوّل: ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و من الموقّتة، إلّا إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة.
الثاني: ان النفقة في الروايات قد حدّدت بالكسوة و ما يقيم ظهرها، كالمأكل و المشرب و المسكن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخل في اقامة ظهرها و حياتها اليومية، و هذا أدنى حدّ النفقة التي تجب على الزوج، و لو لم يتمكن منها وجب التفريق بينهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه، و لكن وجوب هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده، و اما اذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي و اذن له، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج و غير حاضرة، و اما اذا كانت حاضرة عنده و لكنها كانت ناشزة بامتناعها عن التمكين للزوج و الاطاعة له، فهل تسقط نفقتها؟
و الجواب: ان السقوط لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه.