منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤ - (مسألة ١٧٦) إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،
الفرج.
الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطء و نحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، و المشهور الاول و لكن لا يبعد القول الأخير.
(مسألة ١٧٢): لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،
لم يلحق الولد به.
(مسألة ١٧٣): القول قول الزوج في عدم الدخول،
و لو اعترف به ثم أنكر الولد، لم ينتف الا باللعان في الدائم.
(مسألة ١٧٤): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به
و إن تزوج بأمة بعد الزّنا، و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة ١٧٥): لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،
و يظهر كون عقد الثاني في العدة، فتحرم عليه مؤبدا، و ان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول، بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الاول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، و لو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطء الاول، فليس الولد لهما، و كذا الامة لو بيعت بعد الوطء بالملك او التزويج، فوطأها المشتري أو زوجت، فوطأها الزوج.
(مسألة ١٧٦): إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،
فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع