منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ١٣٧٠) الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة
(مسألة ١٣٦٢): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،
و فيه اشكال، و الأقرب عدم اعتباره.
(مسألة ١٣٦٣): لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة ١٣٦٤): المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ١٣٦٥): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،
و اذا مات مولاه قبله، فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ١٣٦٦): اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،
و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته، و إلّا فيعقله الامام من بيت المال.
(مسألة ١٣٦٧): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،
و دية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ١٣٦٨): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،
و أما الدية فهي على عاقلته، فان لم تكن له عاقلة ففي ماله، و إن لم يكن له مال فعلى الامام (عليه السلام).
(مسألة ١٣٦٩): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،
و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة، و لا بين دية النفس، و دية الجروح، و تسقط في ثلاث سنين، و يستأدي فى كل سنة ثلث منها، و يجوز ان تؤدى دفعة واحدة.
(مسألة ١٣٧٠): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.