منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٨٤١) إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟
و الجواب: الأظهر أنّ عليها الرجم.
(مسألة ٨٣٧): لو تكررت المساحقة،
فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة، قتلت في الثالثة، و أما إذا لم يقم عليها الحد، لم تقتل.
(مسألة ٨٣٨): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،
فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غير بعيد، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة.
(مسألة ٨٣٩): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،
فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة، و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها، و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد، و ما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له و اجتهاد في مقابل النص.
السابع: القيادة
و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و بين النساء و النساء للسّحق.
(مسألة ٨٤٠): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،
و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لا بدّ من الإقرار مرتين، و لكن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة ٨٤١): إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟