منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦١ - الشرط الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات،
(مسألة ٤٤٦): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،
لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت إليها، و لا يعتبر ذلك في الثانية.
شروط التذكية بالذّبح أمور
الشرط الاوّل: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،
بان يوجه مقاديمها و مذبحها الى القبلة، فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت، و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة، بان وجهها الى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف، لم تحرم في جميع ذلك، و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها، كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.
(مسألة ٤٤٧): لا يشترط استقبال الذابح نفسه
و ان كان أحوط.
(مسألة ٤٤٨): اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،
فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة ٤٤٩): يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،
كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الايسر، و يجوز ان يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات،
و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة، و لو