منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ٨٣٣) إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،
الحدّ، و دليله غير ظاهر، و لو تاب بعده لم يسقط بلا اشكال، و لو أقرّ به و لم تكن بيّنة، كان الإمام مخيّرا بين العفو و الاستيفاء.
(مسألة ٨٢٩): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.
كيفية قتل اللائط
(مسألة ٨٣٠): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف
- و إذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر- أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه أو يرجمه، و أما الملوط به، فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة، و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث: التفخيذ
(مسألة ٨٣١): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب- مائة جلدة
و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول، و المشهور أنه لا فرق بين الحرّ و العبد، و لكن الظاهر هو الفرق، و أن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ.
(مسألة ٨٣٢): لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين،
قتل في الثالثة.
(مسألة ٨٣٣): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،
فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، و الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا، و كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، أو رجل