منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - (مسألة ٣٣) من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
الاوّل: ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ٢٩): من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها
و ان علت سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا، و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولية كذلك، لابن كانت او بنت تحريما مؤبّدا، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه، و سواء أكنّ في حجره أم لا، و قد تسأل هل تحرم البنت على الرجل اذا كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته أو لا؟
و الجواب: نعم، و لا فرق فى الحرمة بينها و بين ما اذا كان تولدها قبل خروجها عن الزوجيّة.
(مسألة ٣٠): تحرم الموطوءة بالملك او العقد،
سواء أ كان العقد دائميا أم متعة على أبي الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب و الام، و على ولده و ان نزلت سلسلته التنازلية كذلك، كما انه لا فرق بين ان يكون الولد صلبيا او رضاعيا.
(مسألة ٣١): تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،
و ان لم يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية و التنازلية، بدون فرق فى ذلك بين النسب و الرضاع، و لا بين الدوام و المتعة.
(مسألة ٣٢): قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة
او المنظور الى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك اذا كان بشهوة، فهل تحرم على ابنه و بالعكس أو لا؟
و الجواب: ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.
(مسألة ٣٣): من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
و ان