منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١٩٧) قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
تجبر الامة.
(مسألة ١٩١): حد الرضاعة حولان،
و تجوز الزيادة على ذلك، و أقله واحد و عشرون شهرا على المشهور، و الام احق بالرضاعة اذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرّع.
(مسألة ١٩٢): الام احق بحضانة الولد ان شاءت،
اذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين و ان كان انثى، و الاولى جعله في حضانة الام الى سبع سنين و ان كان ذكرا.
(مسألة ١٩٣): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،
فالام أولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من اقاربه و ان تزوجت.
(مسألة ١٩٤): لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،
و اذا فقد الابوان، فأب الأب اولى به، و مع فقده فالموصي لاحدهما، و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشكال.
(مسألة ١٩٥): اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه
و كان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة ١٩٦): اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،
ففي سقوط حق الحضانة اشكال، و الاظهر سقوطه.
(مسألة ١٩٧): قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟