منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٤٢١) إذا أطلق الصائد صيده من يده،
ممتنع سابقا كان أو لاحقا، و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اكله، و اذا رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حل.
(مسألة ٤١٦): اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،
لم يحل.
(مسألة ٤١٧): اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ،
و اذا وقع في الماء فيموت، لم يجز اكله اذا علم ان موته مستند الى وقوعه في الماء او الى المجموع، او لم يحرز انه مستند الى وقوعه في الماء او السهم، و اما اذا علم بان موته مستند الى وقوع السهم عليه و خرقه دون الماء، كما اذا كان رأسه خارج الماء مثلا، فهل يجوز أكله؟
و الجواب: لا يبعد جوازه، و كذا إذا كان الصيد على جبل و سقط فمات.
(مسألة ٤١٨): اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟
و الجواب: يجوز لمكان قاعدة الفراغ.
(مسألة ٤١٩): اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،
ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
(مسألة ٤٢٠): اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،
لم يؤد الى وجود حق له فيه، فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.
(مسألة ٤٢١): إذا أطلق الصائد صيده من يده،
فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه، بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن أعراض،