منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٨٩٧) إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،
قيمية.
(مسألة ٨٩٢): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،
فلا قطع.
(مسألة ٨٩٣): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،
و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام، لم يسقط.
(مسألة ٨٩٤): إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية
كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟
و الجواب: نعم على الأظهر، فإن الحدّ إذا كان من حقوق اللّه (عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته، و إذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب صاحبه بحقّه، و قطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه (عزّ و جل) فعلى الإمام إقامته.
(مسألة ٨٩٥): لو ملك السارق العين المسروقة،
فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، و إن كان بعده لم يسقط.
(مسألة ٨٩٦): لو أخرج المال من حصين شخص، ثم ردّه إلى حصنه كما كان،
كان ذلك ردّا إلى صاحبه عرفا، و يسقط عنه الضمان و إلّا فلا. و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٨٩٧): إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،
و كذلك الحال لو قرّ به أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع