منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٨٢٨) إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،
الثالث: إحراقه بالنار.
الرابع: الرجم.
و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، و هل يقتل غير المحصن؟
المشهور أنه يقتل، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الأظهر أنه يجلد و لا يقتل، و أما الملوط به فحده أحد أمرين:
الأول: قتله بالسيف.
الثاني: الرجم. و لا فرق في ذلك بين أن يكون محصنا أو غير محصن.
نعم لا قتل على المجنون، و لا على الصبي.
(مسألة ٨٢٤): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،
حدّ اللائط دون الملوط به.
(مسألة ٨٢٥): إذا لاط الرجل بصبيّ، حدّ الرجل و أدب الصبي،
و كذلك العكس.
(مسألة ٨٢٦): إذا لاط بعبده، حدّا،
و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة ٨٢٧): إذا لاط ذميّ بمسلم،
فإن كان مع الإيقاب قتل، و إن كان بدونه، فالمشهور أنه يقتل أيضا، و هو غير بعيد. و أما إذا لاط بذمي آخر، أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة ٨٢٨): إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،
فالمشهور أنه يسقط عنه