منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
تتمة المعاملات
٥ ص
(٣)
كتاب النكاح
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل النكاح ثلاثة دائم و منقطع، و ملك يمين،
٥ ص
(٥)
(مسألة 1) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت،
٥ ص
(٦)
(مسألة 4) يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،
٧ ص
(٧)
(مسألة 5) يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،
٨ ص
(٨)
(مسألة 6) يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي،
٨ ص
(٩)
(مسألة 7) يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 8) قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟
١١ ص
(١١)
(مسألة 9) يجوز النظر الى جميع المحارم،
١١ ص
(١٢)
(مسألة 10) يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،
١١ ص
(١٣)
(مسألة 11) اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبّدا،
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 12) يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس مطلقا،
١٢ ص
(١٥)
(مسألة 13) اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللّمس، وجب الاقتصار عليه،
١٢ ص
(١٦)
(مسألة 14) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم،
١٣ ص
(١٧)
(مسألة 15) يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذّذ و الريبة
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 16) لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة،
١٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني في الاولياء
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 17) للأب و الجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين و المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 18) اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها،
١٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا،
١٥ ص
(٢٣)
(مسألة 20) يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،
١٥ ص
(٢٤)
(مسألة 21) الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 22) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،
١٦ ص
(٢٦)
(مسألة 23) في صحة تزويج السفيه اشكال،
١٦ ص
(٢٧)
(مسألة 24) للمولى الولاية على مملوكه
١٦ ص
(٢٨)
(مسألة 25) لو زوج الولي الصغيرين توارثا،
١٦ ص
(٢٩)
(مسألة 26) كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،
١٧ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلّا مع عموم الاذن منها،
١٧ ص
(٣١)
(مسألة 28) اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،
١٧ ص
(٣٢)
الفصل الثالث فى المحرمات
١٧ ص
(٣٣)
نسب و سبب
١٧ ص
(٣٤)
فالنسب
١٧ ص
(٣٥)
و اما السبب فأمور
١٧ ص
(٣٦)
الاوّل ما يحرم بالمصاهرة
١٨ ص
(٣٧)
(مسألة 29) من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها
١٨ ص
(٣٨)
(مسألة 30) تحرم الموطوءة بالملك او العقد،
١٨ ص
(٣٩)
(مسألة 31) تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،
١٨ ص
(٤٠)
(مسألة 32) قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة
١٨ ص
(٤١)
(مسألة 33) من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها
١٨ ص
(٤٢)
(مسألة 34) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،
١٩ ص
(٤٣)
(مسألة 35) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا
١٩ ص
(٤٤)
(مسألة 36) الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،
١٩ ص
(٤٥)
(مسألة 37) لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،
١٩ ص
(٤٦)
(مسألة 38) الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم،
٢٠ ص
(٤٧)
(مسألة 39) المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،
٢٠ ص
(٤٨)
(مسألة 40) لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا،
٢٠ ص
(٤٩)
(مسألة 41) يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء،
٢٠ ص
(٥٠)
(مسألة 42) اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ، و اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،
٢١ ص
(٥١)
(مسألة 43) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،
٢١ ص
(٥٢)
(مسألة 44) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته،
٢٢ ص
(٥٣)
(مسألة 45) اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،
٢٢ ص
(٥٤)
(مسألة 46) لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة،
٢٢ ص
(٥٥)
(مسألة 47) لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،
٢٣ ص
(٥٦)
(مسألة 48) اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،
٢٣ ص
(٥٧)
(مسألة 49) لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،
٢٣ ص
(٥٨)
(مسألة 50) يجوز التزويج بالزانية، و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها،
٢٤ ص
(٥٩)
(مسألة 51) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه ابدا على الاحوط الأولى،
٢٤ ص
(٦٠)
(مسألة 52) لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،
٢٤ ص
(٦١)
(مسألة 53) اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها
٢٥ ص
(٦٢)
(مسألة 54) اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟
٢٥ ص
(٦٣)
(مسألة 55) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،
٢٥ ص
(٦٤)
(مسألة 56) لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،
٢٥ ص
(٦٥)
(مسألة 57) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،
٢٥ ص
(٦٦)
(مسألة 58) لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،
٢٥ ص
(٦٧)
(مسألة 59) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،
٢٦ ص
(٦٨)
الثاني من اسباب التحريم الرضاع
٢٦ ص
(٦٩)
(مسألة 60) يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالية
٢٦ ص
(٧٠)
الاوّل ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن نكاح صحيح،
٢٦ ص
(٧١)
(مسألة 61) اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،
٢٧ ص
(٧٢)
الثاني ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية
٢٨ ص
(٧٣)
(مسألة 62) قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟
٢٩ ص
(٧٤)
الثالث ان يكون الرضاع في خلال حولين،
٢٩ ص
(٧٥)
الرابع ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،
٢٩ ص
(٧٦)
(مسألة 63) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتحاد الفحل،
٣٠ ص
(٧٧)
الخامس ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،
٣٠ ص
(٧٨)
(مسألة 64) مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما للرضيع و ان علت، و ذو اللبن أبا له و ان علا،
٣٠ ص
(٧٩)
(مسألة 65) اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،
٣٠ ص
(٨٠)
تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة
٣١ ص
(٨١)
الضابط الاوّل تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،
٣١ ص
(٨٢)
الضابط الثاني تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما
٣١ ص
(٨٣)
الضابط الثالث تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،
٣١ ص
(٨٤)
الضابط الرابع ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة
٣٢ ص
(٨٥)
الضابط الخامس ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،
٣٢ ص
(٨٦)
و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها
٣٣ ص
(٨٧)
المورد الاول اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان
٣٣ ص
(٨٨)
المورد الثاني اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران
٣٤ ص
(٨٩)
المورد الثالث اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،
٣٤ ص
(٩٠)
المورد الرابع امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،
٣٥ ص
(٩١)
المورد الخامس اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،
٣٥ ص
(٩٢)
المورد السادس اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران
٣٥ ص
(٩٣)
المورد السابع اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،
٣٦ ص
(٩٤)
المورد الثامن امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته، فهل تحرم على زوجها،
٣٦ ص
(٩٥)
المورد التاسع امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،
٣٦ ص
(٩٦)
المورد العاشر امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أمّا لابن ابنه،
٣٦ ص
(٩٧)
(مسألة 66) ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،
٣٧ ص
(٩٨)
(مسألة 67) اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،
٣٧ ص
(٩٩)
(مسألة 68) مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،
٣٧ ص
(١٠٠)
(مسألة 69) سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين صاحب اللبن و فروعه،
٣٧ ص
(١٠١)
(مسألة 70) لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها زوجته الكبيرة،
٣٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 71) لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،
٣٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 72) اذا تزوّج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن،
٣٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 74) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
٣٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 75) اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم،
٣٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 76) يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل،
٣٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 77) اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد،
٣٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 78) الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،
٤٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 79) قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة
٤٠ ص
(١١٠)
(مسألة 80) اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها،
٤١ ص
(١١١)
(مسألة 81) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أمّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،
٤١ ص
(١١٢)
(مسألة 82) يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،
٤١ ص
(١١٣)
الثالث من اسباب التحريم اللعان
٤٢ ص
(١١٤)
الرابع من اسباب التحريم الكفر
٤٢ ص
(١١٥)
(مسألة 83) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،
٤٢ ص
(١١٦)
(مسألة 84) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،
٤٢ ص
(١١٧)
(مسألة 85) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،
٤٣ ص
(١١٨)
(مسألة 86) لو كان الزوجان غير كتابيين،
٤٣ ص
(١١٩)
(مسألة 87) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،
٤٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 88) يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،
٤٣ ص
(١٢١)
(مسألة 89) لو تزوّج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،
٤٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 90) في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،
٤٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 91) الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،
٤٣ ص
(١٢٤)
(مسألة 92) يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،
٤٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 93) نكاح الشغار باطل على الاحوط،
٤٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 94) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس
٤٤ ص
(١٢٧)
(مسألة 95) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعيّة،
٤٤ ص
(١٢٨)
الفصل الرابع فى عقد المتعة
٤٤ ص
(١٢٩)
(مسألة 96) لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،
٤٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 97) لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون إذنها،
٤٥ ص
(١٣١)
(مسألة 98) لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،
٤٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 99) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها،
٤٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 100) لو ظهر بطلان العقد
٤٦ ص
(١٣٤)
(مسألة 101) يلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،
٤٦ ص
(١٣٥)
(مسألة 102) لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا، صحّ الابراء
٤٧ ص
(١٣٦)
(مسألة 103) لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،
٤٧ ص
(١٣٧)
(مسألة 104) تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين
٤٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 105) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل،
٤٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 106) اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،
٤٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 107) هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوّجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
٤٨ ص
(١٤١)
(مسألة 108) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،
٤٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 109) يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،
٤٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 110) العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصحّ؟
٤٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 111) يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ
٤٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 112) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،
٤٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 113) لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،
٤٨ ص
(١٤٧)
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهنّ
٤٩ ص
(١٤٨)
(مسألة 114) يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،
٤٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 115) لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،
٤٩ ص
(١٥٠)
(مسألة 116) لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،
٤٩ ص
(١٥١)
(مسألة 117) لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
٤٩ ص
(١٥٢)
(مسألة 118) لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،
٤٩ ص
(١٥٣)
(مسألة 119) لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان
٤٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 120) لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،
٥٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 121) لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها
٥٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 122) لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،
٥٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 123) لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقّا
٥٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 124) يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،
٥٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 125) أم الولد رق،
٥٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 126) إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،
٥٠ ص
(١٦١)
(مسألة 127) إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،
٥١ ص
(١٦٢)
(مسألة 128) يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،
٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 129) ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،
٥١ ص
(١٦٤)
(مسألة 130) يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،
٥١ ص
(١٦٥)
(مسألة 131) لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،
٥١ ص
(١٦٦)
(مسألة 132) لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،
٥١ ص
(١٦٧)
(مسألة 133) يختص التحليل بالاماء،
٥١ ص
(١٦٨)
(مسألة 134) اذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات،
٥٢ ص
(١٦٩)
الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ
٥٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 135) اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة
٥٢ ص
(١٧١)
(مسألة 136) اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد فهى سبعة
٥٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 137) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و المنقطع،
٥٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 138) ليس الفسخ بالطلاق،
٥٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 139) اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها الغفل او الرتق او الافضاء، و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،
٥٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 140) اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها، و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،
٥٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 141) لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ،
٥٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 142) لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، و لها المهر بعد الدخول لا قبله،
٥٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 143) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ
٥٥ ص
(١٧٩)
الفصل السابع في المهر
٥٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 144) المرأة تملك المهر بالعقد،
٥٥ ص
(١٨١)
(مسألة 145) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،
٥٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 146) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،
٥٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 147) لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،
٥٥ ص
(١٨٤)
(مسألة 148) لو لم يذكر المهر صح العقد، و كان لها مهر المثل مع الدخول،
٥٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 149) لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل،
٥٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 150) لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد الزّوجين صحّ،
٥٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 151) لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،
٥٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 152) لو تزوج الذميان على خمر صح،
٥٧ ص
(١٨٩)
(مسألة 153) لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد،
٥٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 154) القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول،
٥٧ ص
(١٩١)
(مسألة 155) لو زوج الأب ابنه الصغير، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال،
٥٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 156) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر،
٥٧ ص
(١٩٣)
(مسألة 157) لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها،
٥٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 158) إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الاغنام الى المرأة،
٥٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 159) يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت، و هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟
٥٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 160) قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟
٥٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 161) اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله، ثم ان الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،
٥٩ ص
(١٩٨)
الفصل الثامن في القسمة و النشوز
٦٠ ص
(١٩٩)
(مسألة 162) قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسّوية بين الزوجات اذا كنّ اربعا؟
٦٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 163) يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا،
٦٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 164) لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اوّل الليل الى الصبح،
٦١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 165) اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي
٦١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 166) لو تزوّج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟
٦٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 167) قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟
٦٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 168) يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،
٦٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 169) لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،
٦٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 170) قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل الطرفين أو لا؟
٦٣ ص
(٢٠٨)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد
٦٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 171) يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدّائم و المنقطع بشروط
٦٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 172) لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،
٦٤ ص
(٢١١)
(مسألة 173) القول قول الزوج في عدم الدخول،
٦٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 174) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به
٦٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 175) لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،
٦٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 176) إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،
٦٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 177) لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر
٦٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 178) الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الّا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،
٦٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 179) لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،
٦٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 180) المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،
٦٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 181) إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت
٦٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 182) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،
٦٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 183) لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،
٦٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 184) اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،
٦٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 185) يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
٦٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 186) يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى
٦٦ ص
(٢٢٥)
(مسألة 187) يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،
٦٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 188) من بلغ و لم يعق عنه،
٦٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 189) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،
٦٧ ص
(٢٢٨)
(مسألة 190) افضل المراضع الام،
٦٧ ص
(٢٢٩)
(مسألة 191) حد الرضاعة حولان،
٦٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 192) الام احق بحضانة الولد ان شاءت،
٦٨ ص
(٢٣١)
(مسألة 193) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،
٦٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 194) لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،
٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 195) اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه
٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 196) اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،
٦٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 197) قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟
٦٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 198) حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب او الجد،
٦٩ ص
(٢٣٧)
(مسألة 199) الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،
٦٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 200) اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،
٦٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 201) يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة
٦٩ ص
(٢٤٠)
الفصل العاشر في النّفقات
٧٠ ص
(٢٤١)
و هي على اقسام
٧٠ ص
(٢٤٢)
اما الاوّل و هو نفقة الزوجة
٧٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 202) الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام
٧١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 203) لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،
٧١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 204) تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو صغيرة،
٧١ ص
(٢٤٦)
و اما الثاني و هو نفقة الاقارب،
٧١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 205) يجب على الولد الانفاق على الابوين،
٧١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 206) قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و ان علا،
٧٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 207) نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة،
٧٣ ص
(٢٥٠)
(مسألة 208) المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام،
٧٣ ص
(٢٥١)
و اما الثالث و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،
٧٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 209) الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح،
٧٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 210) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،
٧٤ ص
(٢٥٤)
(مسألة 211) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،
٧٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 212) مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،
٧٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 213) اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،
٧٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 214) اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه،
٧٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 215) نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،
٧٥ ص
(٢٥٩)
(مسألة 216) يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،
٧٥ ص
(٢٦٠)
(مسألة 217) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،
٧٦ ص
(٢٦١)
(مسألة 218) اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،
٧٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 219) اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،
٧٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 220) اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،
٧٦ ص
(٢٦٤)
(مسألة 221) لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،
٧٧ ص
(٢٦٥)
(مسألة 222) يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها
٧٧ ص
(٢٦٦)
(مسألة 223) اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته
٧٧ ص
(٢٦٧)
كتاب الطلاق
٧٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 224) الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر
٧٨ ص
(٢٦٩)
العنصر الاوّل المطلّق و شروطه
٧٨ ص
(٢٧٠)
الاوّل البلوغ
٧٨ ص
(٢٧١)
الثاني العقل
٧٨ ص
(٢٧٢)
الثالث الاختيار
٧٨ ص
(٢٧٣)
الرابع القصد
٧٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 225) لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،
٧٩ ص
(٢٧٥)
العنصر الثاني المطلّقة و شروطها
٧٩ ص
(٢٧٦)
الاوّل ان تكون زوجة دائمة،
٧٩ ص
(٢٧٧)
الثاني خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور
٧٩ ص
(٢٧٨)
هاهنا فروع
٨٠ ص
(٢٧٩)
الفرع الاوّل اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،
٨٠ ص
(٢٨٠)
الفرع الثاني اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،
٨٠ ص
(٢٨١)
الفرع الثالث اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،
٨٠ ص
(٢٨٢)
الثالث ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،
٨١ ص
(٢٨٣)
(مسألة 226) اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،
٨١ ص
(٢٨٤)
(مسألة 227) قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ،
٨١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 228) اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن من تحيض،
٨٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 229) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات،
٨٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 230) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب
٨٢ ص
(٢٨٨)
العنصر الثالث الصيغة
٨٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 231) لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،
٨٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 232) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
٨٣ ص
(٢٩١)
العنصر الرابع الاشهاد
٨٣ ص
(٢٩٢)
الاول ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين
٨٣ ص
(٢٩٣)
الثاني ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،
٨٣ ص
(٢٩٤)
الثالث ان يكون الشاهدان ذكرين،
٨٤ ص
(٢٩٥)
فصل في اقسام الطلاق
٨٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 233) الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
٨٤ ص
(٢٩٧)
قاعدة الالزام
٨٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 234) اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض
٨٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 235) لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا، صحّ
٨٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 236) قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدّة،
٨٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 237) اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،
٨٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 238) الطلاق سنة قسمان بائن و رجعي
٨٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 239) الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،
٨٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 240) المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،
٨٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 241) قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها رجعيا،
٨٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 242) الطلاق السني أقسام
٨٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 243) المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور
٨٩ ص
(٣٠٨)
(مسألة 244) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،
٩٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 245) لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و ان كان الاشهاد أفضل،
٩٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 246) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،
٩٠ ص
(٣١١)
(مسألة 247) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في اثناء العدة
٩١ ص
(٣١٢)
(مسألة 248) إذا طلقها، فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض و أنكره الزّوج، كان القول قوله مع يمينه،
٩١ ص
(٣١٣)
فصل فى موجبات العدّة
٩٢ ص
(٣١٤)
الموجب الاوّل الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ
٩٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 249) لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،
٩٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 250) اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن حاملا،
٩٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 251) المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟
٩٣ ص
(٣١٨)
(مسألة 252) عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،
٩٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 253) مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل
٩٤ ص
(٣٢٠)
(مسألة 254) المرأة الحامل اذا طلقت، فعدّتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،
٩٥ ص
(٣٢١)
(مسألة 255) اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،
٩٥ ص
(٣٢٢)
الموجب الثاني الوفاة
٩٥ ص
(٣٢٣)
(مسألة 256) عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام،
٩٥ ص
(٣٢٤)
(مسألة 257) عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،
٩٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 258) يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدّة،
٩٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 259) اذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض،
٩٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 260) اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدّة،
٩٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 261) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما و غير تام،
٩٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 262) اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين،
٩٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 263) لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،
٩٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 264) تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، و هل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟
٩٧ ص
(٣٣٢)
(مسألة 265) الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،
٩٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 266) لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،
٩٩ ص
(٣٣٤)
(مسألة 267) لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها
٩٩ ص
(٣٣٥)
(مسألة 268) لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،
٩٩ ص
(٣٣٦)
(مسألة 269) لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،
٩٩ ص
(٣٣٧)
(مسألة 270) لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟
١٠٠ ص
(٣٣٨)
(مسألة 271) لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك
١٠٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 272) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،
١٠٠ ص
(٣٤٠)
(مسألة 273) الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،
١٠٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 274) المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،
١٠٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 275) مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها الى الحاكم،
١٠١ ص
(٣٤٣)
الموجب الثالث وطء الشبهة
١٠١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 276) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،
١٠١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 277) لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،
١٠٢ ص
(٣٤٦)
(مسألة 278) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة،
١٠٢ ص
(٣٤٧)
(مسألة 279) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا،
١٠٢ ص
(٣٤٨)
الموجب الرابع انتهاء المدة او هبتها في المتعة
١٠٣ ص
(٣٤٩)
(مسألة 280) المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة الحيض فعدّتها حيضتان،
١٠٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 281) المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،
١٠٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 282) اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول،
١٠٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 283) اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض،
١٠٤ ص
(٣٥٣)
(مسألة 284) اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،
١٠٤ ص
(٣٥٤)
(مسألة 285) اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، اكملت العدة بشهرين
١٠٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 286) تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،
١٠٥ ص
(٣٥٦)
(مسألة 287) اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،
١٠٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 288) اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،
١٠٦ ص
(٣٥٨)
فصل في الخلع و المباراة
١٠٦ ص
(٣٥٩)
الخلع، الخالع، المختلعة
١٠٦ ص
(٣٦٠)
شروط الخلع
١٠٦ ص
(٣٦١)
الشرط الاول الفدية،
١٠٦ ص
(٣٦٢)
الشرط الثاني كراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه،
١٠٧ ص
(٣٦٣)
الشرط الثالث أن لا يكون الزّوج كارها لها،
١٠٨ ص
(٣٦٤)
الشرط الرابع حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،
١٠٨ ص
(٣٦٥)
الشرط الخامس أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصول
١٠٨ ص
(٣٦٦)
شروط الخالع
١٠٩ ص
(٣٦٧)
شروط المختلعة
١٠٩ ص
(٣٦٨)
الاوّل ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،
١٠٩ ص
(٣٦٩)
الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة،
١٠٩ ص
(٣٧٠)
صيغة الخلع
١١٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 289) الظاهر ان الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق
١١٠ ص
(٣٧٢)
احكام الخلع
١١٠ ص
(٣٧٣)
(مسألة 290) يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة،
١١٠ ص
(٣٧٤)
(مسألة 291) لا توارث بين الزوج و المختلعة،
١١١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 292) تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح،
١١١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 293) اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،
١١١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 294) قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له،
١١١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 295) اذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أ كان بالمباشرة أم بالوكالة صحّ،
١١٢ ص
(٣٧٩)
(مسألة 296) لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن انه غير كاتب،
١١٢ ص
(٣٨٠)
(مسألة 297) الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،
١١٣ ص
(٣٨١)
(مسألة 298) يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،
١١٣ ص
(٣٨٢)
المباراة
١١٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 299) طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،
١١٤ ص
(٣٨٤)
كتاب الظهار
١١٥ ص
(٣٨٥)
الظهار و شروطه
١١٥ ص
(٣٨٦)
الاول ان يكون فى حضور شاهدين عدلين
١١٥ ص
(٣٨٧)
الثاني ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل،
١١٥ ص
(٣٨٨)
الثالث ان لا يكون غرضه الاضرار بها،
١١٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 300) في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال
١١٦ ص
(٣٩٠)
المظاهر و شروطه
١١٦ ص
(٣٩١)
الاول البلوغ
١١٦ ص
(٣٩٢)
الثاني العقل
١١٦ ص
(٣٩٣)
الثالث الاختيار و القصد
١١٦ ص
(٣٩٤)
المظاهرة و شروطها
١١٦ ص
(٣٩٥)
الاول ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،
١١٦ ص
(٣٩٦)
الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،
١١٦ ص
(٣٩٧)
الثالث ان تكون مدخولا بها،
١١٦ ص
(٣٩٨)
احكام الظهار
١١٧ ص
(٣٩٩)
(مسألة 301) يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى،
١١٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 302) لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة، ففي صحته اشكال
١١٧ ص
(٤٠١)
(مسألة 303) يحرم الوطء بعد الظهار،
١١٧ ص
(٤٠٢)
(مسألة 304) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،
١١٧ ص
(٤٠٣)
(مسألة 305) اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،
١١٨ ص
(٤٠٤)
كتاب الإيلاء
١١٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 306) الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك وطء زوجته،
١١٩ ص
(٤٠٦)
(مسألة 307) يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد
١١٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 308) لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،
١١٩ ص
(٤٠٨)
(مسألة 309) اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي
١١٩ ص
(٤٠٩)
(مسألة 310) لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر، و دافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة،
١٢٠ ص
(٤١٠)
(مسألة 311) لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه
١٢٠ ص
(٤١١)
(مسألة 312) اذا انتهت مدة التربّص و هي أربعة أشهر،
١٢٠ ص
(٤١٢)
(مسألة 313) لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا،
١٢٠ ص
(٤١٣)
كتاب اللّعان
١٢١ ص
(٤١٤)
(مسألة 314) سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و عدم البيّنة،
١٢١ ص
(٤١٥)
(مسألة 315) يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف
١٢١ ص
(٤١٦)
(مسألة 316) اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،
١٢٢ ص
(٤١٧)
(مسألة 317) لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،
١٢٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 318) اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،
١٢٢ ص
(٤١٩)
(مسألة 319) لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،
١٢٢ ص
(٤٢٠)
كتاب العتق
١٢٣ ص
(٤٢١)
الفصل الاوّل في الرّق
١٢٣ ص
(٤٢٢)
(مسألة 320) يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله،
١٢٣ ص
(٤٢٣)
(مسألة 321) يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا
١٢٣ ص
(٤٢٤)
(مسألة 322) لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببيّنة
١٢٣ ص
(٤٢٥)
(مسألة 323) لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،
١٢٣ ص
(٤٢٦)
الفصل الثاني في صيغة العتق
١٢٤ ص
(٤٢٧)
(مسألة 324) الصريح من صيغة العتق انت حر،
١٢٤ ص
(٤٢٨)
(مسألة 325) يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،
١٢٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 326) لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،
١٢٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 327) لو اعتق الحبلى،
١٢٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 328) من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،
١٢٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 329) لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،
١٢٤ ص
(٤٣٣)
الفصل الثالث في التدبير
١٢٥ ص
(٤٣٤)
(مسألة 330) التدبير أن يقول المولى لعبده انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك
١٢٥ ص
(٤٣٥)
(مسألة 331) لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،
١٢٥ ص
(٤٣٦)
(مسألة 332) ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،
١٢٥ ص
(٤٣٧)
(مسألة 333) اباق المدبر ابطال لتدبيره،
١٢٥ ص
(٤٣٨)
الفصل الرابع في الكتابة
١٢٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 334) المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته كاتبتك على كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،
١٢٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 335) المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية،
١٢٦ ص
(٤٤١)
(مسألة 336) المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،
١٢٦ ص
(٤٤٢)
(مسألة 337) لا بدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،
١٢٦ ص
(٤٤٣)
(مسألة 338) اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،
١٢٦ ص
(٤٤٤)
(مسألة 339) ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى،
١٢٦ ص
(٤٤٥)
(مسألة 340) لو وطأ مكاتبته فلها المهر، و ليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى،
١٢٧ ص
(٤٤٦)
كتاب الايمان و النّذور
١٢٨ ص
(٤٤٧)
الفصل الاوّل في اليمين
١٢٨ ص
(٤٤٨)
(مسألة 341) ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة
١٢٨ ص
(٤٤٩)
(مسألة 342) يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،
١٢٩ ص
(٤٥٠)
(مسألة 343) لا يتعلق اليمين بفعل الغير،
١٢٩ ص
(٤٥١)
(مسألة 344) تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها،
١٢٩ ص
(٤٥٢)
(مسألة 345) يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصّة،
١٢٩ ص
(٤٥٣)
(مسألة 346) لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى،
١٢٩ ص
(٤٥٤)
(مسألة 347) انما تجب الكفارة بحنث اليمين،
١٣٠ ص
(٤٥٥)
(مسألة 348) من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها،
١٣٠ ص
(٤٥٦)
الفصل الثاني في النّذر
١٣٠ ص
(٤٥٧)
(مسألة 349) يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن المولى للعبد،
١٣٠ ص
(٤٥٨)
(مسألة 350) النذر اما نذر برّ شكرا كقوله ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،
١٣١ ص
(٤٥٩)
(مسألة 351) يعتبر في النذر ان يكون للّه،
١٣١ ص
(٤٦٠)
(مسألة 352) لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،
١٣١ ص
(٤٦١)
(مسألة 353) لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،
١٣١ ص
(٤٦٢)
(مسألة 354) لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،
١٣٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 355) لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد،
١٣٢ ص
(٤٦٤)
(مسألة 356) لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم او لولي،
١٣٢ ص
(٤٦٥)
الفصل الثالث في العهود
١٣٢ ص
(٤٦٦)
(مسألة 357) العهد هو أن يقول الانسان عاهدت اللّه على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلا
١٣٢ ص
(٤٦٧)
(مسألة 358) لو عاهد اللّه ان يتصدّق بجميع ما يملكه و خاف الضرر، قوّمه و تصدّق به شيئا فشيئا حتى يوفي،
١٣٣ ص
(٤٦٨)
كتاب الكفّارات
١٣٤ ص
(٤٦٩)
(مسألة 359) الكفارة على أقسام
١٣٤ ص
(٤٧٠)
(مسألة 360) إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
١٣٥ ص
(٤٧١)
(مسألة 361) اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،
١٣٥ ص
(٤٧٢)
(مسألة 362) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله غير الإمام،
١٣٥ ص
(٤٧٣)
(مسألة 363) يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،
١٣٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 364) لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،
١٣٦ ص
(٤٧٥)
(مسألة 365) لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،
١٣٦ ص
(٤٧٦)
(مسألة 366) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،
١٣٦ ص
(٤٧٧)
(مسألة 367) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،
١٣٦ ص
(٤٧٨)
(مسألة 368) من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
١٣٦ ص
(٤٧٩)
(مسألة 369) من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة
١٣٧ ص
(٤٨٠)
(مسألة 370) كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،
١٣٧ ص
(٤٨١)
(مسألة 371) اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،
١٣٧ ص
(٤٨٢)
(مسألة 372) يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ليصرفه عليهم،
١٣٧ ص
(٤٨٣)
(مسألة 373) يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،
١٣٨ ص
(٤٨٤)
(مسألة 374) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا
١٣٨ ص
(٤٨٥)
(مسألة 375) لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة
١٣٨ ص
(٤٨٦)
(مسألة 376) يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟
١٣٨ ص
(٤٨٧)
(مسألة 377) لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة
١٣٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 379) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،
١٣٩ ص
(٤٨٩)
(مسألة 380) فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار،
١٣٩ ص
(٤٩٠)
(مسألة 381) يجب فى الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد،
١٣٩ ص
(٤٩١)
(مسألة 382) الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة فى أداء الواجب،
١٣٩ ص
(٤٩٢)
(مسألة 383) هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا
١٣٩ ص
(٤٩٣)
(مسألة 384) اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار،
١٤٠ ص
(٤٩٤)
(مسألة 385) اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة- مثلا- و لم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد،
١٤٠ ص
(٤٩٥)
كتاب الصّيد و الذّباحة
١٤١ ص
(٤٩٦)
فصل في الصيد
١٤١ ص
(٤٩٧)
مسائل في الصيد
١٤١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 386) لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،
١٤١ ص
(٤٩٩)
(مسألة 387) يشترط فى حلية صيد الكلب أمور
١٤١ ص
(٥٠٠)
الاوّل أن يكون معلما للاصطياد،
١٤١ ص
(٥٠١)
الثاني أن يكون بارساله للاصطياد،
١٤٢ ص
(٥٠٢)
الثالث أن يكون المرسل مسلما،
١٤٢ ص
(٥٠٣)
الرابع ان يسمي عند ارساله،
١٤٣ ص
(٥٠٤)
(مسألة 388) يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،
١٤٣ ص
(٥٠٥)
الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،
١٤٣ ص
(٥٠٦)
(مسألة 389) اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،
١٤٣ ص
(٥٠٧)
(مسألة 390) ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،
١٤٣ ص
(٥٠٨)
(مسألة 391) اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
١٤٣ ص
(٥٠٩)
(مسألة 392) الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،
١٤٤ ص
(٥١٠)
(مسألة 393) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله،
١٤٤ ص
(٥١١)
(مسألة 394) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،
١٤٤ ص
(٥١٢)
(مسألة 395) اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟
١٤٥ ص
(٥١٣)
(مسألة 396) اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل
١٤٥ ص
(٥١٤)
(مسألة 397) لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
١٤٥ ص
(٥١٥)
(مسألة 398) الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،
١٤٦ ص
(٥١٦)
(مسألة 399) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود
١٤٦ ص
(٥١٧)
(مسألة 400) في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا
١٤٦ ص
(٥١٨)
(مسألة 401) لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا كانت محدّدة مخروطة،
١٤٦ ص
(٥١٩)
(مسألة 402) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
١٤٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 403) اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل،
١٤٧ ص
(٥٢١)
(مسألة 404) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد،
١٤٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 405) اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال الآلة،
١٤٧ ص
(٥٢٣)
(مسألة 406) يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة
١٤٧ ص
(٥٢٤)
(مسألة 407) الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،
١٤٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 408) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه،
١٤٨ ص
(٥٢٦)
(مسألة 409) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،
١٤٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 410) الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،
١٤٩ ص
(٥٢٨)
(مسألة 411) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك،
١٥٠ ص
(٥٢٩)
(مسألة 412) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه،
١٥٠ ص
(٥٣٠)
(مسألة 413) اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته، فانفلت منها و هرب،
١٥٠ ص
(٥٣١)
(مسألة 414) إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،
١٥٠ ص
(٥٣٢)
(مسألة 415) اذا رمى أثنان صيدا دفعة،
١٥٠ ص
(٥٣٣)
(مسألة 416) اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،
١٥١ ص
(٥٣٤)
(مسألة 417) اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ،
١٥١ ص
(٥٣٥)
(مسألة 418) اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟
١٥١ ص
(٥٣٦)
(مسألة 419) اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،
١٥١ ص
(٥٣٧)
(مسألة 420) اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،
١٥١ ص
(٥٣٨)
(مسألة 421) إذا أطلق الصائد صيده من يده،
١٥١ ص
(٥٣٩)
(مسألة 422) قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،
١٥٢ ص
(٥٤٠)
فصل في ذكاة السّمك و الجراد
١٥٢ ص
(٥٤١)
زكاة السمك
١٥٢ ص
(٥٤٢)
(مسألة 423) ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،
١٥٢ ص
(٥٤٣)
(مسألة 424) لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،
١٥٣ ص
(٥٤٤)
(مسألة 425) اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،
١٥٣ ص
(٥٤٥)
(مسألة 426) اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة فيها؟
١٥٣ ص
(٥٤٦)
(مسألة 427) اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،
١٥٣ ص
(٥٤٧)
(مسألة 428) اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء،
١٥٤ ص
(٥٤٨)
(مسألة 429) اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه،
١٥٤ ص
(٥٤٩)
(مسألة 430) اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،
١٥٥ ص
(٥٥٠)
(مسألة 431) اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السّمك و طفا على الماء،
١٥٥ ص
(٥٥١)
(مسألة 432) لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه،
١٥٥ ص
(٥٥٢)
(مسألة 433) اذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة و هو حي، و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،
١٥٥ ص
(٥٥٣)
ذكاة الجراد
١٥٦ ص
(٥٥٤)
(مسألة 434) ذكاة الجراد اخذه حيا،
١٥٦ ص
(٥٥٥)
(مسألة 435) لا يحل الدبا من الجراد،
١٥٦ ص
(٥٥٦)
(مسألة 436) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،
١٥٦ ص
(٥٥٧)
فصل في الذّباحة
١٥٦ ص
(٥٥٨)
و اركانها ثلاثة
١٥٦ ص
(٥٥٩)
1- الذابح
١٥٦ ص
(٥٦٠)
(مسألة 437) لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،
١٥٧ ص
(٥٦١)
2- آلة الذبح
١٥٨ ص
(٥٦٢)
3- الكيفية
١٥٩ ص
(٥٦٣)
(مسألة 438) الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق،
١٥٩ ص
(٥٦٤)
(مسألة 439) يعتبر قصد الذبح،
١٥٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 440) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،
١٥٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 441) لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،
١٥٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 442) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح،
١٦٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 443) لا يعتبر اتحاد الذابح،
١٦٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 444) اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت،
١٦٠ ص
(٥٧٠)
(مسألة 445) اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،
١٦٠ ص
(٥٧١)
(مسألة 446) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،
١٦١ ص
(٥٧٢)
شروط التذكية بالذّبح أمور
١٦١ ص
(٥٧٣)
الشرط الاوّل الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،
١٦١ ص
(٥٧٤)
(مسألة 447) لا يشترط استقبال الذابح نفسه
١٦١ ص
(٥٧٥)
(مسألة 448) اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،
١٦١ ص
(٥٧٦)
(مسألة 449) يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،
١٦١ ص
(٥٧٧)
الشرط الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات،
١٦١ ص
(٥٧٨)
(مسألة 450) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح،
١٦٢ ص
(٥٧٩)
(مسألة 451) يجوز ذبح الاخرس،
١٦٢ ص
(٥٨٠)
(مسألة 452) يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم
١٦٢ ص
(٥٨١)
الشرط الثالث ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة،
١٦٢ ص
(٥٨٢)
الشرط الرابع قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح
١٦٣ ص
(٥٨٣)
(مسألة 454) الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،
١٦٣ ص
(٥٨٤)
(مسألة 455) اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،
١٦٣ ص
(٥٨٥)
(مسألة 456) تختص الإبل من بين البهائم
١٦٣ ص
(٥٨٦)
(مسألة 457) كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرّمح حتى مثل المنجل فى اللبة،
١٦٤ ص
(٥٨٧)
(مسألة 458) اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،
١٦٤ ص
(٥٨٨)
(مسألة 459) ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،
١٦٤ ص
(٥٨٩)
(مسألة 460) اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،
١٦٤ ص
(٥٩٠)
(مسألة 461) اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد
١٦٤ ص
(٥٩١)
(مسألة 462) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،
١٦٥ ص
(٥٩٢)
(مسألة 463) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه
١٦٥ ص
(٥٩٣)
(مسألة 464) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،
١٦٥ ص
(٥٩٤)
(مسألة 465) الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،
١٦٥ ص
(٥٩٥)
(مسألة 466) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية
١٦٦ ص
(٥٩٦)
(مسألة 467) اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في تذكيته،
١٦٦ ص
(٥٩٧)
(مسألة 468) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم، يحكم بأنّه غير مذكى،
١٦٦ ص
(٥٩٨)
(مسألة 469) لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،
١٦٧ ص
(٥٩٩)
(مسألة 470) اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانّه مذكى،
١٦٧ ص
(٦٠٠)
(مسألة 471) قد ذكر للذّبح و النحر آداب،
١٦٧ ص
(٦٠١)
(مسألة 472) تكره الذباحة ليلا
١٦٨ ص
(٦٠٢)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٩ ص
(٦٠٣)
القسم الاوّل حيوان البحر
١٦٩ ص
(٦٠٤)
(مسألة 473) لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،
١٦٩ ص
(٦٠٥)
(مسألة 474) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،
١٦٩ ص
(٦٠٦)
(مسألة 475) البيض تابع لحيوانه،
١٦٩ ص
(٦٠٧)
القسم الثاني البهائم
١٧٠ ص
(٦٠٨)
(مسألة 476) يؤكل من النعم الاهلية الإبل و البقر و الغنم
١٧٠ ص
(٦٠٩)
(مسألة 477) يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير
١٧٠ ص
(٦١٠)
(مسألة 478) يحرم الجلال من المباح،
١٧٠ ص
(٦١١)
(مسألة 479) لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،
١٧٠ ص
(٦١٢)
(مسألة 480) يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،
١٧٠ ص
(٦١٣)
(مسألة 481) اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،
١٧٠ ص
(٦١٤)
(مسألة 482) اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه،
١٧١ ص
(٦١٥)
القسم الثالث الطيور
١٧٢ ص
(٦١٦)
(مسألة 483) يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،
١٧٢ ص
(٦١٧)
(مسألة 484) يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،
١٧٢ ص
(٦١٨)
(مسألة 485) يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة
١٧٢ ص
(٦١٩)
القسم الرابع الجامد
١٧٢ ص
(٦٢٠)
(مسألة 486) تحرم الميتة و اجزاؤها،
١٧٢ ص
(٦٢١)
(مسألة 487) المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و
١٧٣ ص
(٦٢٢)
(مسألة 488) تحرم الاعيان النجسة، كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،
١٧٣ ص
(٦٢٣)
(مسألة 489) تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتدّ به عند العقلاء و منه (الافيون)،
١٧٣ ص
(٦٢٤)
القسم الخامس فى المائع
١٧٤ ص
(٦٢٥)
(مسألة 490) يحرم كل مسكر
١٧٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 491) اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين
١٧٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 492) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة،
١٧٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 493) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،
١٧٤ ص
(٦٢٩)
(مسألة 494) لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،
١٧٤ ص
(٦٣٠)
(مسألة 495) يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور
١٧٤ ص
(٦٣١)
(مسألة 496) اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،
١٧٥ ص
(٦٣٢)
(مسألة 497) لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،
١٧٥ ص
(٦٣٣)
(مسألة 498) العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،
١٧٥ ص
(٦٣٤)
(مسألة 499) يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،
١٧٥ ص
(٦٣٥)
(مسألة 500) يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر
١٧٥ ص
(٦٣٦)
(مسألة 501) يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،
١٧٥ ص
(٦٣٧)
كتاب الميراث
١٧٦ ص
(٦٣٨)
و فيه فصول
١٧٦ ص
(٦٣٩)
الفصل الاوّل و فيه فوائد
١٧٦ ص
(٦٤٠)
الفائدة الاولى في بيان موجباته
١٧٦ ص
(٦٤١)
اما النسب فله ثلاث مراتب
١٧٦ ص
(٦٤٢)
المرتبة الاولى صنفان
١٧٦ ص
(٦٤٣)
احدهما الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات
١٧٦ ص
(٦٤٤)
و ثانيهما الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا
١٧٦ ص
(٦٤٥)
المرتبة الثانية صنفان أيضا
١٧٧ ص
(٦٤٦)
احداهما الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم
١٧٧ ص
(٦٤٧)
و ثانيهما الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا
١٧٧ ص
(٦٤٨)
المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال و ان علوا
١٧٧ ص
(٦٤٩)
و اما السبب فهو قسمان زوجية و ولاء
١٧٧ ص
(٦٥٠)
و الولاء ثلاث مراتب
١٧٧ ص
(٦٥١)
الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام
١٧٧ ص
(٦٥٢)
الأوّل من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،
١٧٧ ص
(٦٥٣)
الثاني من يرث بالفرض دائما
١٧٧ ص
(٦٥٤)
الثالث من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،
١٧٨ ص
(٦٥٥)
الرابع من لا يرث بالقرابة
١٧٨ ص
(٦٥٦)
الخامس من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،
١٧٨ ص
(٦٥٧)
الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد
١٧٨ ص
(٦٥٨)
النصف
١٧٨ ص
(٦٥٩)
و الربع
١٧٨ ص
(٦٦٠)
و الثمن
١٧٩ ص
(٦٦١)
و الثلثان
١٧٩ ص
(٦٦٢)
و الثلث
١٧٩ ص
(٦٦٣)
و السدس
١٧٩ ص
(٦٦٤)
الفائدة الرابعة الورثة اذا تعددوا،
١٧٩ ص
(٦٦٥)
الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به و يرث نصيبه،
١٨١ ص
(٦٦٦)
الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة
١٨٢ ص
(٦٦٧)
1- الكفر
١٨٢ ص
(٦٦٨)
(مسألة 502) لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،
١٨٢ ص
(٦٦٩)
(مسألة 503) الكافر لا يمنع من يتقرب به،
١٨٢ ص
(٦٧٠)
(مسألة 504) المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،
١٨٢ ص
(٦٧١)
(مسألة 505) لو اسلم الكافر قبل القسمة،
١٨٢ ص
(٦٧٢)
(مسألة 506) لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،
١٨٣ ص
(٦٧٣)
(مسألة 507) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،
١٨٣ ص
(٦٧٤)
(مسألة 508) المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية
١٨٣ ص
(٦٧٥)
(مسألة 509) المرتد قسمان فطري و مليّ،
١٨٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 510) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،
١٨٤ ص
(٦٧٧)
2- القتل
١٨٥ ص
(٦٧٨)
(مسألة 511) القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،
١٨٥ ص
(٦٧٩)
(مسألة 512) القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
١٨٦ ص
(٦٨٠)
(مسألة 513) القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،
١٨٦ ص
(٦٨١)
(مسألة 514) اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،
١٨٦ ص
(٦٨٢)
(مسألة 515) اذا اسقطت الام جنينها،
١٨٦ ص
(٦٨٣)
(مسألة 516) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،
١٨٧ ص
(٦٨٤)
(مسألة 517) اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،
١٨٧ ص
(٦٨٥)
(مسألة 518) اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،
١٨٧ ص
(٦٨٦)
(مسألة 519) لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،
١٨٧ ص
(٦٨٧)
(مسألة 520) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،
١٨٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 521) اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،
١٨٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 522) اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،
١٨٨ ص
(٦٩٠)
3- الرّق
١٨٨ ص
(٦٩١)
(مسألة 523) إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،
١٨٩ ص
(٦٩٢)
(مسألة 524) اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،
١٨٩ ص
(٦٩٣)
(مسألة 525) لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،
١٨٩ ص
(٦٩٤)
(مسألة 526) لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،
١٨٩ ص
(٦٩٥)
الفصل الثالث في كيفيّة الارث حسب مراتبه
١٨٩ ص
(٦٩٦)
المرتبة الاولى الآباء و الابناء
١٨٩ ص
(٦٩٧)
(مسألة 527) للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،
١٨٩ ص
(٦٩٨)
(مسألة 528) لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،
١٩٠ ص
(٦٩٩)
(مسألة 529) للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال
١٩٠ ص
(٧٠٠)
(مسألة 530) لو اجتمع الابن و البنت منفردين،
١٩٠ ص
(٧٠١)
(مسألة 531) إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان
١٩٠ ص
(٧٠٢)
(مسألة 532) اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،
١٩١ ص
(٧٠٣)
(مسألة 533) لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،
١٩١ ص
(٧٠٤)
(مسألة 534) اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت، كان للزوج الربع،
١٩١ ص
(٧٠٥)
(مسألة 535) اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،
١٩٢ ص
(٧٠٦)
(مسألة 536) اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،
١٩٢ ص
(٧٠٧)
(مسألة 537) اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،
١٩٣ ص
(٧٠٨)
(مسألة 538) يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،
١٩٤ ص
(٧٠٩)
(مسألة 539) اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،
١٩٥ ص
(٧١٠)
(مسألة 540) لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،
١٩٥ ص
(٧١١)
(مسألة 541) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدّرع فهل هو داخل فيها،
١٩٥ ص
(٧١٢)
(مسألة 542) اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،
١٩٦ ص
(٧١٣)
(مسألة 543) اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،
١٩٦ ص
(٧١٤)
(مسألة 544) المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،
١٩٦ ص
(٧١٥)
(مسألة 545) قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،
١٩٦ ص
(٧١٦)
(مسألة 546) اذا مات الولد ابنا كان او بنتا، و ترك أبا وجدا أو جدّة،
١٩٦ ص
(٧١٧)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
١٩٧ ص
(٧١٨)
(مسألة 547) لا ترث هذه المرتبة إلّا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل
١٩٧ ص
(٧١٩)
(مسألة 548) اذا لم يكن للميّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة،
١٩٧ ص
(٧٢٠)
(مسألة 549) للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،
١٩٧ ص
(٧٢١)
(مسألة 550) لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين،
١٩٧ ص
(٧٢٢)
(مسألة 551) اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام،
١٩٨ ص
(٧٢٣)
(مسألة 552) اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،
١٩٨ ص
(٧٢٤)
(مسألة 553) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،
١٩٩ ص
(٧٢٥)
(مسألة 554) اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،
٢٠٠ ص
(٧٢٦)
(مسألة 555) اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين او الأب، و بعضهم من الأم،
٢٠١ ص
(٧٢٧)
(مسألة 556) الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،
٢٠١ ص
(٧٢٨)
(مسألة 557) اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و ان علا كالأخ، و الجدة و ان علت كالأخت،
٢٠٢ ص
(٧٢٩)
(مسألة 558) اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا،
٢٠٤ ص
(٧٣٠)
(مسألة 559) اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات، قام اولادهما مقامهما في الارث،
٢٠٤ ص
(٧٣١)
(مسألة 560) اذا خلف الميت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب،
٢٠٥ ص
(٧٣٢)
(مسألة 561) اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون،
٢٠٥ ص
(٧٣٣)
المرتبة الثالثة الاعمام و الأخوال
٢٠٦ ص
(٧٣٤)
(مسألة 562) لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين
٢٠٦ ص
(٧٣٥)
(مسألة 563) للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد
٢٠٦ ص
(٧٣٦)
(مسألة 564) اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات،
٢٠٦ ص
(٧٣٧)
(مسألة 565) اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهة النسب،
٢٠٦ ص
(٧٣٨)
(مسألة 566) للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،
٢٠٧ ص
(٧٣٩)
(مسألة 567) اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث
٢٠٧ ص
(٧٤٠)
(مسألة 568) اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم،
٢٠٨ ص
(٧٤١)
(مسألة 569) يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به،
٢٠٨ ص
(٧٤٢)
(مسألة 570) قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون اولادهم من الارث،
٢٠٨ ص
(٧٤٣)
(مسألة 571) الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها،
٢٠٩ ص
(٧٤٤)
(مسألة 572) اولاد العم و الخال مقدمون على عم اب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها،
٢٠٩ ص
(٧٤٥)
(مسألة 573) اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
٢٠٩ ص
(٧٤٦)
(مسألة 574) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال،
٢٠٩ ص
(٧٤٧)
(مسألة 575) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط و كانوا متعددين،
٢١٠ ص
(٧٤٨)
(مسألة 576) اذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا،
٢١٠ ص
(٧٤٩)
فصل في الميراث بالسّبب
٢١٠ ص
(٧٥٠)
المبحث الأوّل الزوجية
٢١٠ ص
(٧٥١)
(مسألة 577) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل،
٢١٠ ص
(٧٥٢)
(مسألة 578) اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،
٢١١ ص
(٧٥٣)
(مسألة 579) اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،
٢١١ ص
(٧٥٤)
(مسألة 580) يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،
٢١١ ص
(٧٥٥)
(مسألة 581) يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،
٢١١ ص
(٧٥٦)
(مسألة 582) اذا طلق المريض زوجاته و كن اربعا،
٢١٢ ص
(٧٥٧)
(مسألة 583) اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى،
٢١٢ ص
(٧٥٨)
(مسألة 584) اذا تزوج المريض بامرأة،
٢١٢ ص
(٧٥٩)
(مسألة 585) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،
٢١٢ ص
(٧٦٠)
(مسألة 586) كيفية التقويم،
٢١٣ ص
(٧٦١)
(مسألة 587) الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج،
٢١٣ ص
(٧٦٢)
(مسألة 588) اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة او اكثر،
٢١٣ ص
(٧٦٣)
(مسألة 589) اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء،
٢١٣ ص
(٧٦٤)
(مسألة 590) القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها،
٢١٣ ص
(٧٦٥)
(مسألة 591) لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء،
٢١٤ ص
(٧٦٦)
(مسألة 592) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع
٢١٤ ص
(٧٦٧)
(مسألة 593) اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،
٢١٤ ص
(٧٦٨)
المبحث الثاني في الولاء
٢١٥ ص
(٧٦٩)
الاوّل ولاء العتق
٢١٥ ص
(٧٧٠)
(مسألة 594) يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة
٢١٥ ص
(٧٧١)
الشرط الاوّل ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،
٢١٥ ص
(٧٧٢)
(مسألة 595) الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،
٢١٥ ص
(٧٧٣)
(مسألة 596) لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،
٢١٦ ص
(٧٧٤)
الشرط الثاني ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،
٢١٦ ص
(٧٧٥)
الشرط الثالث ان لا يكون للعتيق قرابة،
٢١٦ ص
(٧٧٦)
(مسألة 597) اذا كان لعتيق زوج او زوجة،
٢١٦ ص
(٧٧٧)
(مسألة 598) اذا اشترك جماعة في العتق،
٢١٦ ص
(٧٧٨)
(مسألة 599) يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،
٢١٦ ص
(٧٧٩)
(مسألة 600) مع فقد الأب و الاولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الأب
٢١٧ ص
(٧٨٠)
(مسألة 601) لا يرث العتيق مولاه،
٢١٧ ص
(٧٨١)
(مسألة 602) لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع
٢١٧ ص
(٧٨٢)
(مسألة 603) اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق،
٢١٧ ص
(٧٨٣)
(مسألة 604) اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء،
٢١٧ ص
(٧٨٤)
(مسألة 605) اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور،
٢١٧ ص
(٧٨٥)
(مسألة 606) اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،
٢١٨ ص
(٧٨٦)
الثاني ولاء ضمان الجريرة
٢١٨ ص
(٧٨٧)
(مسألة 607) يجوز لأحد الشخصين ان يتولّى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته
٢١٨ ص
(٧٨٨)
(مسألة 608) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،
٢١٨ ص
(٧٨٩)
(مسألة 609) لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،
٢١٨ ص
(٧٩٠)
(مسألة 610) اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،
٢١٩ ص
(٧٩١)
(مسألة 611) اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،
٢١٩ ص
(٧٩٢)
(مسألة 612) اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته
٢١٩ ص
(٧٩٣)
الثالث ولاء الامامة
٢١٩ ص
(٧٩٤)
(مسألة 613) اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،
٢١٩ ص
(٧٩٥)
(مسألة 614) اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء
٢١٩ ص
(٧٩٦)
(مسألة 615) اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،
٢٢٠ ص
(٧٩٧)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود
٢٢٠ ص
(٧٩٨)
1- ميراث ولد الملاعنة
٢٢٠ ص
(٧٩٩)
(مسألة 616) ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،
٢٢٠ ص
(٨٠٠)
(مسألة 617) يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان،
٢٢١ ص
(٨٠١)
(مسألة 618) اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،
٢٢١ ص
(٨٠٢)
2- ميراث ولد الزّنا
٢٢١ ص
(٨٠٣)
(مسألة 619) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،
٢٢١ ص
(٨٠٤)
3- ميراث الحمل
٢٢٢ ص
(٨٠٥)
(مسألة 620) الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيّا،
٢٢٢ ص
(٨٠٦)
(مسألة 621) اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا،
٢٢٢ ص
(٨٠٧)
(مسألة 622) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا،
٢٢٢ ص
(٨٠٨)
(مسألة 623) دية الجنين يرثها من يرث الدّية
٢٢٣ ص
(٨٠٩)
4- ميراث المفقود
٢٢٣ ص
(٨١٠)
(مسألة 624) المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
٢٢٣ ص
(٨١١)
(مسألة 625) اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،
٢٢٣ ص
(٨١٢)
فصل في ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(٨١٣)
(مسألة 626) الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،
٢٢٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 627) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،
٢٢٤ ص
(٨١٥)
(مسألة 628) من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة،
٢٢٤ ص
(٨١٦)
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما
٢٢٥ ص
(٨١٧)
(مسألة 629) يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة
٢٢٥ ص
(٨١٨)
(مسألة 630) اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم
٢٢٩ ص
(٨١٩)
(مسألة 631) اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر،
٢٢٩ ص
(٨٢٠)
فصل في ميراث المجوس
٢٢٩ ص
(٨٢١)
(مسألة 632) لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،
٢٢٩ ص
(٨٢٢)
(مسألة 633) اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا،
٢٣٠ ص
(٨٢٣)
(مسألة 634) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
٢٣٠ ص
(٨٢٤)
خاتمة
٢٣٠ ص
(٨٢٥)
(مسألة 635) لو كان في الفريضة كسران،
٢٣٠ ص
(٨٢٦)
(مسألة 636) اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد،
٢٣١ ص
(٨٢٧)
كتاب القضاء
٢٣٣ ص
(٨٢٨)
مسائل في القضاء
٢٣٣ ص
(٨٢٩)
(مسألة 637) القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين
٢٣٣ ص
(٨٣٠)
(مسألة 638) القضاء من أهم الوظائف الإلهيّة في الإسلام،
٢٣٣ ص
(٨٣١)
(مسألة 639) هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
٢٣٤ ص
(٨٣٢)
(مسألة 640) بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟
٢٣٤ ص
(٨٣٣)
(مسألة 641) تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ و الباذل،
٢٣٤ ص
(٨٣٤)
(مسألة 642) القاضي على نوعين
٢٣٤ ص
(٨٣٥)
الأول القاضي المنصوب،
٢٣٤ ص
(٨٣٦)
(مسألة 643) قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير الاجتهاد قاضيا،
٢٣٥ ص
(٨٣٧)
الثاني قاضي التحكيم،
٢٣٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 644) هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده و المدّعي عليه معا؟
٢٣٦ ص
(٨٣٩)
(مسألة 645) يعتبر في القاضي أمور
٢٣٦ ص
(٨٤٠)
(مسألة 646) للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،
٢٣٦ ص
(٨٤١)
(مسألة 647) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،
٢٣٧ ص
(٨٤٢)
(مسألة 648) إذا ادعى شخص مالا على آخر،
٢٣٧ ص
(٨٤٣)
(مسألة 649) لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له
٢٣٧ ص
(٨٤٤)
(مسألة 650) إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدعي،
٢٣٨ ص
(٨٤٥)
(مسألة 651) لو نكل المنكر،
٢٣٨ ص
(٨٤٦)
(مسألة 652) ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة،
٢٣٨ ص
(٨٤٧)
(مسألة 653) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين،
٢٣٨ ص
(٨٤٨)
(مسألة 654) لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدّعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه،
٢٣٨ ص
(٨٤٩)
(مسألة 655) لو ثبت دين الميت بغير بينة،
٢٣٩ ص
(٨٥٠)
(مسألة 656) لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،
٢٣٩ ص
(٨٥١)
(مسألة 657) لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟
٢٣٩ ص
(٨٥٢)
(مسألة 658) لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،
٢٣٩ ص
(٨٥٣)
(مسألة 659) إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،
٢٣٩ ص
(٨٥٤)
(مسألة 660) إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،
٢٤٠ ص
(٨٥٥)
(مسألة 661) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،
٢٤٠ ص
(٨٥٦)
(مسألة 662) يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،
٢٤٠ ص
(٨٥٧)
فصل في اليمين
٢٤٠ ص
(٨٥٨)
أحكام اليمين
٢٤٠ ص
(٨٥٩)
(مسألة 663) لا يصح الحلف إلّا باللّه و بأسمائه تعالى،
٢٤٠ ص
(٨٦٠)
(مسألة 664) يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،
٢٤٠ ص
(٨٦١)
(مسألة 665) هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟
٢٤٠ ص
(٨٦٢)
(مسألة 666) إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟
٢٤١ ص
(٨٦٣)
(مسألة 667) لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،
٢٤١ ص
(٨٦٤)
(مسألة 668) المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلّا في مجلس قضائه،
٢٤١ ص
(٨٦٥)
(مسألة 669) لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،
٢٤١ ص
(٨٦٦)
(مسألة 670) إذا ادّعى شخص مالا على الميت،
٢٤١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 671) إذا ادّعى زيد حقا على عمرو، و ادّعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل هذا،
٢٤١ ص
(٨٦٨)
(مسألة 672) إذا ادّعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه
٢٤٢ ص
(٨٦٩)
(مسألة 673) لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة، أو الإقرار،
٢٤٢ ص
(٨٧٠)
(مسألة 674) يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة،
٢٤٢ ص
(٨٧١)
(مسألة 675) إذا كان على الميت دين، و ادّعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،
٢٤٢ ص
(٨٧٢)
حكم اليمين مع الشّاهد الواحد
٢٤٣ ص
(٨٧٣)
(مسألة 676) تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،
٢٤٣ ص
(٨٧٤)
(مسألة 677) الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،
٢٤٣ ص
(٨٧٥)
(مسألة 678) إذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،
٢٤٣ ص
(٨٧٦)
(مسألة 679) لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،
٢٤٤ ص
(٨٧٧)
(مسألة 680) إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره- مثلا- نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون،
٢٤٤ ص
(٨٧٨)
(مسألة 681) إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه،
٢٤٤ ص
(٨٧٩)
فصل في القسمة
٢٤٥ ص
(٨٨٠)
(مسألة 682) تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،
٢٤٥ ص
(٨٨١)
(مسألة 683) تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور
٢٤٥ ص
(٨٨٢)
(مسألة 684) إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،
٢٤٥ ص
(٨٨٣)
(مسألة 685) لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،
٢٤٦ ص
(٨٨٤)
(مسألة 686) إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
٢٤٦ ص
(٨٨٥)
(مسألة 687) القسمة عقد لازم،
٢٤٦ ص
(٨٨٦)
(مسألة 688) إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،
٢٤٦ ص
(٨٨٧)
(مسألة 689) إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،
٢٤٦ ص
(٨٨٨)
فصل في أحكام الدّعاوي
٢٤٧ ص
(٨٨٩)
تعريف المدعي
٢٤٧ ص
(٨٩٠)
(مسألة 690) المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،
٢٤٧ ص
(٨٩١)
شروط المدعي
٢٤٧ ص
(٨٩٢)
الأول العقل
٢٤٧ ص
(٨٩٣)
الثاني البلوغ على الأحوط،
٢٤٧ ص
(٨٩٤)
الثالث أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه،
٢٤٨ ص
(٨٩٥)
الرابع أن يكون المدّعي واثقا و مطمئنا بأحقيته في القضية،
٢٤٨ ص
(٨٩٦)
(مسألة 691) إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض،
٢٤٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 692) إذا كان مال شخص في يد غيره، جاز له أخذه منه بدون إذنه،
٢٤٩ ص
(٨٩٨)
(مسألة 693) تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته
٢٤٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 694) الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة
٢٤٩ ص
(٩٠٠)
(مسألة 695) لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها،
٢٤٩ ص
(٩٠١)
فصل في دعوى الأملاك
٢٥٠ ص
(٩٠٢)
(مسألة 696) لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له،
٢٥٠ ص
(٩٠٣)
(مسألة 697) إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور
٢٥٠ ص
(٩٠٤)
(مسألة 698) إذا كان صاحب اليد ادّعى الجهل بالحال و أن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه،
٢٥٣ ص
(٩٠٥)
(مسألة 699) إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له،
٢٥٣ ص
(٩٠٦)
(مسألة 700) إذا ادّعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا،
٢٥٣ ص
(٩٠٧)
فصل الاختلاف في العقود
٢٥٤ ص
(٩٠٨)
(مسألة 701) إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،
٢٥٤ ص
(٩٠٩)
(مسألة 702) إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيتها له،
٢٥٥ ص
(٩١٠)
(مسألة 703) إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال،
٢٥٥ ص
(٩١١)
(مسألة 704) إذا اختلفا في عقد،
٢٥٥ ص
(٩١٢)
(مسألة 705) إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية،
٢٥٦ ص
(٩١٣)
(مسألة 706) إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادّعى القابض أنه كان وديعة،
٢٥٦ ص
(٩١٤)
(مسألة 707) إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادّعى القابض أنه كان رهنا،
٢٥٦ ص
(٩١٥)
(مسألة 708) إذا اتفقا في الرهن، و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم- مثلا- و ادّعى الراهن أنه رهن بمائة درهم،
٢٥٦ ص
(٩١٦)
(مسألة 709) إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،
٢٥٦ ص
(٩١٧)
(مسألة 710) إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،
٢٥٧ ص
(٩١٨)
(مسألة 711) إذا ادّعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك و البائع منكر له،
٢٥٧ ص
(٩١٩)
(مسألة 712) إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،
٢٥٨ ص
(٩٢٠)
(مسألة 713) إذا اتفقا في الإجارة، و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة،
٢٥٨ ص
(٩٢١)
(مسألة 714) إذا اختلفا في مال معين، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،
٢٥٨ ص
(٩٢٢)
(مسألة 715) إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،
٢٥٩ ص
(٩٢٣)
(مسألة 716) إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له و ادعى الآخر أنه ولده،
٢٥٩ ص
(٩٢٤)
(مسألة 717) لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له،
٢٥٩ ص
(٩٢٥)
(مسألة 718) إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء فله صور
٢٥٩ ص
(٩٢٦)
(مسألة 719) إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،
٢٦٠ ص
(٩٢٧)
فصل في دعوى المواريث
٢٦١ ص
(٩٢٨)
(مسألة 720) إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، و اختلفا في الآخر،
٢٦١ ص
(٩٢٩)
(مسألة 721) إذا مات الأب و أحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما،
٢٦١ ص
(٩٣٠)
(مسألة 722) لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،
٢٦٣ ص
(٩٣١)
(مسألة 723) إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أن المال لمورثه الميت،
٢٦٣ ص
(٩٣٢)
(مسألة 724) إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،
٢٦٣ ص
(٩٣٣)
(مسألة 725) حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،
٢٦٤ ص
(٩٣٤)
كتاب الشّهادة
٢٦٥ ص
(٩٣٥)
فصل في شرائط الشهادة
٢٦٥ ص
(٩٣٦)
(الأول) البلوغ،
٢٦٥ ص
(٩٣٧)
(الثاني) العقل،
٢٦٥ ص
(٩٣٨)
(الثالث) الإيمان،
٢٦٥ ص
(٩٣٩)
(الرابع) العدالة،
٢٦٦ ص
(٩٤٠)
(الخامس) أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،
٢٦٦ ص
(٩٤١)
(مسألة 726) إذا تبيّن فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،
٢٦٦ ص
(٩٤٢)
(مسألة 727) لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،
٢٦٦ ص
(٩٤٣)
(مسألة 728) لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،
٢٦٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 729) تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،
٢٦٧ ص
(٩٤٥)
(مسألة 730) لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له
٢٦٧ ص
(٩٤٦)
(مسألة 731) إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،
٢٦٧ ص
(٩٤٧)
(مسألة 732) تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،
٢٦٧ ص
(٩٤٨)
(مسألة 733) تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،
٢٦٨ ص
(٩٤٩)
(مسألة 734) لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،
٢٦٨ ص
(٩٥٠)
(مسألة 735) لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،
٢٦٨ ص
(٩٥١)
(مسألة 736) لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،
٢٦٨ ص
(٩٥٢)
(مسألة 737) لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،
٢٦٨ ص
(٩٥٣)
(مسألة 738) يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة،
٢٦٨ ص
(٩٥٤)
(مسألة 739) يثبت الزنا، و اللواط، و السحق، بشهادة أربعة رجال،
٢٦٩ ص
(٩٥٥)
(مسألة 740) تثبت السرقة، و شرب الخمر و نحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين،
٢٦٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 741) لا يثبت الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة،
٢٦٩ ص
(٩٥٧)
(مسألة 742) يثبت القتل بشهادة النساء،
٢٦٩ ص
(٩٥٨)
(مسألة 743) تثبت الديون و النكاح و الدية، بشهادة برجل و امرأتين،
٢٧٠ ص
(٩٥٩)
(مسألة 744) تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين،
٢٧٠ ص
(٩٦٠)
(مسألة 745) تثبت العذرة، و الرضاع، و عيوب النساء الباطنة،
٢٧٠ ص
(٩٦١)
(مسألة 746) المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و أن عدتها قد انقضت،
٢٧٠ ص
(٩٦٢)
(مسألة 747) يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له،
٢٧٠ ص
(٩٦٣)
(مسألة 748) لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار،
٢٧١ ص
(٩٦٤)
(مسألة 749) لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه،
٢٧١ ص
(٩٦٥)
(مسألة 750) قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟
٢٧١ ص
(٩٦٦)
(مسألة 751) يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،
٢٧١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 752) إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،
٢٧٢ ص
(٩٦٨)
(مسألة 753) تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،
٢٧٢ ص
(٩٦٩)
(مسألة 754) في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،
٢٧٢ ص
(٩٧٠)
(مسألة 755) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،
٢٧٢ ص
(٩٧١)
(مسألة 756) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،
٢٧٢ ص
(٩٧٢)
(مسألة 757) لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور،
٢٧٢ ص
(٩٧٣)
(مسألة 758) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،
٢٧٣ ص
(٩٧٤)
(مسألة 759) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد،
٢٧٣ ص
(٩٧٥)
(مسألة 760) إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما،
٢٧٣ ص
(٩٧٦)
(مسألة 761) لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم،
٢٧٤ ص
(٩٧٧)
(مسألة 762) إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،
٢٧٤ ص
(٩٧٨)
(مسألة 763) لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم،
٢٧٥ ص
(٩٧٩)
(مسألة 764) إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ،
٢٧٥ ص
(٩٨٠)
(مسألة 765) تحرم الشهادة بغير الحق، و هي من الكبائر،
٢٧٥ ص
(٩٨١)
(مسألة 766) إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها،
٢٧٥ ص
(٩٨٢)
(مسألة 767) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا
٢٧٦ ص
(٩٨٣)
(مسألة 768) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،
٢٧٦ ص
(٩٨٤)
(مسألة 769) إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،
٢٧٦ ص
(٩٨٥)
(مسألة 770) إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى،
٢٧٧ ص
(٩٨٦)
(مسألة 771) إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي،
٢٧٧ ص
(٩٨٧)
(مسألة 772) إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،
٢٧٧ ص
(٩٨٨)
(مسألة 773) إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟
٢٧٨ ص
(٩٨٩)
(مسألة 774) إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،
٢٧٨ ص
(٩٩٠)
(مسألة 775) إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين،
٢٧٨ ص
(٩٩١)
كتاب الحدود
٢٧٩ ص
(٩٩٢)
الحدود و أسبابها
٢٧٩ ص
(٩٩٣)
الأول الزنا
٢٧٩ ص
(٩٩٤)
مسائل في الزنا
٢٨٠ ص
(٩٩٥)
(مسألة 776) المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ، هو الجهل عن قصور،
٢٨٠ ص
(٩٩٦)
(مسألة 777) يشترط في ثبوت الحد أمور
٢٨٠ ص
(٩٩٧)
(مسألة 778) إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنصّ،
٢٨٠ ص
(٩٩٨)
(مسألة 779) يثبت الزنا بالإقرار و البيّنة،
٢٨٠ ص
(٩٩٩)
(مسألة 780) قد تسأل هل يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
٢٨٠ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 781) لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحدّ،
٢٨١ ص
(١٠٠١)
(مسألة 782) لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم، أو جلد، كان للإمام
٢٨١ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 783) إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ،
٢٨١ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 784) لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،
٢٨١ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 785) يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة،
٢٨١ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 786) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادّعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،
٢٨٢ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 787) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها،
٢٨٢ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 788) لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر
٢٨٢ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 789) الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و عدم تأجيلها،
٢٨٢ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 790) لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة، فهل يسقط الحدّ عنه؟
٢٨٢ ص
(١٠١٠)
(مسألة 791) لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة و هي شهادة الأربعة؟
٢٨٢ ص
(١٠١١)
(مسألة 792) لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،
٢٨٣ ص
(١٠١٢)
حدّ الزّاني
٢٨٣ ص
(١٠١٣)
(مسألة 793) من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،
٢٨٣ ص
(١٠١٤)
(مسألة 794) إذا زنى الذمّي بمسلمة، قتل
٢٨٣ ص
(١٠١٥)
(مسألة 795) إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،
٢٨٣ ص
(١٠١٦)
(مسألة 796) الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،
٢٨٣ ص
(١٠١٧)
(مسألة 797) هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة،
٢٨٤ ص
(١٠١٨)
(مسألة 798) إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت،
٢٨٤ ص
(١٠١٩)
(مسألة 799) قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة،
٢٨٤ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 800) يعتبر في احصان الرجل أمران
٢٨٤ ص
(١٠٢١)
(مسألة 801) يعتبر في إحصان المرأة الحرية،
٢٨٥ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 802) المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة،
٢٨٦ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 803) لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم و كذلك زوجته؟
٢٨٦ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 804) إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا،
٢٨٦ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 805) هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟
٢٨٦ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 806) يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،
٢٨٧ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 807) لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،
٢٨٧ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 808) لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات،
٢٨٧ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 809) إذا كانت المزني بها حاملا،
٢٨٧ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 810) إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ، لم يسقط عنه،
٢٨٧ ص
(١٠٣١)
(مسألة 811) لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،
٢٨٧ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 812) إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،
٢٨٧ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 813) لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،
٢٨٨ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 814) يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،
٢٨٨ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 815) لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،
٢٨٨ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 816) ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ،
٢٨٨ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 817) هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود اللّه أم لا؟
٢٨٨ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 818) لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،
٢٨٨ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 819) يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،
٢٨٨ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 820) على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،
٢٨٩ ص
(١٠٤١)
(مسألة 821) لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،
٢٨٩ ص
(١٠٤٢)
الثاني اللواط
٢٨٩ ص
(١٠٤٣)
مسائل في اللواط
٢٨٩ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 822) المراد باللواط وطء الذكران،
٢٨٩ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 823) حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير
٢٨٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 824) إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،
٢٩٠ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 825) إذا لاط الرجل بصبيّ، حدّ الرجل و أدب الصبي،
٢٩٠ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 826) إذا لاط بعبده، حدّا،
٢٩٠ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 827) إذا لاط ذميّ بمسلم،
٢٩٠ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 828) إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،
٢٩٠ ص
(١٠٥١)
(مسألة 829) إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
٢٩١ ص
(١٠٥٢)
كيفية قتل اللائط
٢٩١ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 830) يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف
٢٩١ ص
(١٠٥٤)
الثالث التفخيذ
٢٩١ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 831) حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب- مائة جلدة
٢٩١ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 832) لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين،
٢٩١ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 833) إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،
٢٩١ ص
(١٠٥٨)
الرابع تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٢ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 834) من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٢٩٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 835) من قبّل غلاما بشهوة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٢)
السادس السحق
٢٩٢ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 836) حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة،
٢٩٢ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 837) لو تكررت المساحقة،
٢٩٣ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 838) إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،
٢٩٣ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 839) لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،
٢٩٣ ص
(١٠٦٧)
السابع القيادة
٢٩٣ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 840) تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،
٢٩٣ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 841) إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟
٢٩٣ ص
(١٠٧٠)
الثامن القذف
٢٩٤ ص
(١٠٧١)
(مسألة 842) لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٢٩٤ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 843) يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل،
٢٩٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 844) يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصان،
٢٩٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 845) لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدّا واحدا،
٢٩٥ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 846) إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف،
٢٩٥ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 847) إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو،
٢٩٥ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 848) إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو ابنتك زانية،
٢٩٥ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 849) إذا تكرر الحد بتكرر القذف،
٢٩٦ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 850) إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،
٢٩٦ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 851) لا يسقط الحد عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدقة،
٢٩٦ ص
(١٠٨١)
(مسألة 852) لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،
٢٩٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 853) حد القذف ثمانون جلدة،
٢٩٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 854) يثبت القذف بشهادة عدلين،
٢٩٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 855) لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزّران
٢٩٦ ص
(١٠٨٥)
التاسع سب النبي
٢٩٦ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 856) يجب قتل من سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم على سامعه
٢٩٦ ص
(١٠٨٧)
العاشر دعوى النبوّة
٢٩٧ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 857) من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،
٢٩٧ ص
(١٠٨٩)
الحادي عشر السّحر
٢٩٧ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 858) ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،
٢٩٧ ص
(١٠٩١)
الثاني عشر شرب المسكر
٢٩٧ ص
(١٠٩٢)
مسائل في شرب المسكر
٢٩٧ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 859) من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،
٢٩٧ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 860) لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
٢٩٨ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 861) لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،
٢٩٨ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 862) يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرّة واحدة،
٢٩٨ ص
(١٠٩٧)
حد الشرب و كيفيّته
٢٩٨ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 863) يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر، أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين،
٢٩٨ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 864) إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما،
٢٩٨ ص
(١١٠٠)
(مسألة 865) لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،
٢٩٨ ص
(١١٠١)
(مسألة 866) من شرب الخمر مستحلا،
٢٩٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 867) إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة،
٢٩٩ ص
(١١٠٣)
(مسألة 868) إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة،
٢٩٩ ص
(١١٠٤)
الثالث عشر السّرقة
٢٩٩ ص
(١١٠٥)
يعتبر في حدّ السارق أمور
٢٩٩ ص
(١١٠٦)
(الأول) البلوغ،
٢٩٩ ص
(١١٠٧)
(الثاني) العقل،
٣٠٠ ص
(١١٠٨)
(الثالث) ارتفاع الشبهة،
٣٠٠ ص
(١١٠٩)
(الرابع) أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٣٠٠ ص
(١١١٠)
(الخامس) أن يكون المال في مكان محرز،
٣٠٠ ص
(١١١١)
(مسألة 869) من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟
٣٠٠ ص
(١١١٢)
(مسألة 870) لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،
٣٠١ ص
(١١١٣)
(مسألة 871) إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،
٣٠١ ص
(١١١٤)
(مسألة 872) إذا سرق الأجير من مال المستأجر،
٣٠١ ص
(١١١٥)
(مسألة 873) إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،
٣٠١ ص
(١١١٦)
(مسألة 874) لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،
٣٠١ ص
(١١١٧)
(السادس) أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،
٣٠٢ ص
(١١١٨)
(السابع) أن يأخذ المال سرّا،
٣٠٢ ص
(١١١٩)
(الثامن) أن يكون المال ملك غيره،
٣٠٢ ص
(١١٢٠)
(التاسع) أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،
٣٠٢ ص
(١١٢١)
(مسألة 875) لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،
٣٠٢ ص
(١١٢٢)
مقدار المسروق
٣٠٢ ص
(١١٢٣)
(مسألة 876) من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟
٣٠٣ ص
(١١٢٤)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٠٣ ص
(١١٢٥)
(مسألة 877) لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين،
٣٠٣ ص
(١١٢٦)
(مسألة 878) المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين،
٣٠٣ ص
(١١٢٧)
(مسألة 879) إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعى أن صاحبه أعطاه إيّاه،
٣٠٤ ص
(١١٢٨)
(مسألة 880) يعتبر في المقرّ، البلوغ، و العقل،
٣٠٤ ص
(١١٢٩)
حدّ القطع
٣٠٤ ص
(١١٣٠)
(مسألة 881) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام،
٣٠٤ ص
(١١٣١)
(مسألة 882) لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حدّ واحد،
٣٠٤ ص
(١١٣٢)
(مسألة 883) تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع اليسرى،
٣٠٥ ص
(١١٣٣)
(مسألة 884) قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟
٣٠٥ ص
(١١٣٤)
(مسألة 885) لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره و لا رجله،
٣٠٦ ص
(١١٣٥)
(مسألة 886) لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع،
٣٠٦ ص
(١١٣٦)
(مسألة 887) يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،
٣٠٧ ص
(١١٣٧)
(مسألة 888) لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،
٣٠٧ ص
(١١٣٨)
(مسألة 889) إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ
٣٠٧ ص
(١١٣٩)
(مسألة 890) إذا مات السارق بقطع يده،
٣٠٧ ص
(١١٤٠)
(مسألة 891) يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،
٣٠٧ ص
(١١٤١)
(مسألة 892) إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،
٣٠٨ ص
(١١٤٢)
(مسألة 893) إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،
٣٠٨ ص
(١١٤٣)
(مسألة 894) إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية
٣٠٨ ص
(١١٤٤)
(مسألة 895) لو ملك السارق العين المسروقة،
٣٠٨ ص
(١١٤٥)
(مسألة 896) لو أخرج المال من حصين شخص، ثم ردّه إلى حصنه كما كان،
٣٠٨ ص
(١١٤٦)
(مسألة 897) إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،
٣٠٨ ص
(١١٤٧)
(مسألة 898) لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة
٣٠٩ ص
(١١٤٨)
(مسألة 899) إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،
٣٠٩ ص
(١١٤٩)
(مسألة 900) إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،
٣٠٩ ص
(١١٥٠)
الرابع عشر بيع الحر
٣١٠ ص
(١١٥١)
(مسألة 901) من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
٣١٠ ص
(١١٥٢)
الخامس عشر المحاربة
٣١٠ ص
(١١٥٣)
(مسألة 902) من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،
٣١٠ ص
(١١٥٤)
(مسألة 903) لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه
٣١٠ ص
(١١٥٥)
(مسألة 904) لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،
٣١٠ ص
(١١٥٦)
(مسألة 905) يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،
٣١٠ ص
(١١٥٧)
(مسألة 906) لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،
٣١١ ص
(١١٥٨)
(مسألة 907) إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣١١ ص
(١١٥٩)
(مسألة 908) لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،
٣١١ ص
(١١٦٠)
(مسألة 909) ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،
٣١١ ص
(١١٦١)
السادس عشر الارتداد
٣١١ ص
(١١٦٢)
(مسألة 910) يشترط في تحقق الارتداد، البلوغ، و كمال العقل و الاختيار،
٣١٢ ص
(١١٦٣)
(مسألة 911) لو قتل المرتد الملي، أو مات،
٣١٢ ص
(١١٦٤)
(مسألة 912) إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام و يرثه
٣١٢ ص
(١١٦٥)
(مسألة 913) إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل
٣١٣ ص
(١١٦٦)
(مسألة 914) إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟
٣١٣ ص
(١١٦٧)
(مسألة 915) غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،
٣١٣ ص
(١١٦٨)
(مسألة 916) اذا صلى المرتد، او الكافر الاصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام،
٣١٤ ص
(١١٦٩)
(مسألة 917) لو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل،
٣١٤ ص
(١١٧٠)
(مسألة 918) لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،
٣١٤ ص
(١١٧١)
(مسألة 919) لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد
٣١٤ ص
(١١٧٢)
(مسألة 920) يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد، او النبوة الخاصة،
٣١٤ ص
(١١٧٣)
(مسألة 921) اذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا،
٣١٥ ص
(١١٧٤)
(مسألة 922) اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،
٣١٥ ص
(١١٧٥)
(مسألة 923) إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الاحكام اللازمة عليه،
٣١٥ ص
(١١٧٦)
التّعزيرات
٣١٥ ص
(١١٧٧)
(مسألة 924) من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي،
٣١٥ ص
(١١٧٨)
(مسألة 925) اذا أقرّ بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحدّ
٣١٦ ص
(١١٧٩)
(مسألة 926) من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،
٣١٦ ص
(١١٨٠)
(مسألة 927) لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،
٣١٦ ص
(١١٨١)
(مسألة 928) من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،
٣١٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 929) لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزّر
٣١٦ ص
(١١٨٣)
(مسألة 930) لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،
٣١٦ ص
(١١٨٤)
(مسألة 931) قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،
٣١٦ ص
(١١٨٥)
(مسألة 932) من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حدّ عليه،
٣١٧ ص
(١١٨٦)
(مسألة 933) من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا، أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه،
٣١٧ ص
(١١٨٧)
(مسألة 934) من استمنى بيده، أو بغيرها،
٣١٧ ص
(١١٨٨)
(مسألة 935) من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،
٣١٧ ص
(١١٨٩)
(مسألة 936) اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،
٣١٧ ص
(١١٩٠)
(مسألة 937) من اراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها
٣١٧ ص
(١١٩١)
(مسألة 938) اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته،
٣١٨ ص
(١١٩٢)
(مسألة 939) لو ضرب اللص فعطل و شل، لم يجز له الضرب مرة ثانية،
٣١٨ ص
(١١٩٣)
(مسألة 940) من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها، او ما دون الجماع، فله دفعه
٣١٨ ص
(١١٩٤)
(مسألة 941) من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره،
٣١٨ ص
(١١٩٥)
(مسألة 942) لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصد التعدى على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،
٣١٨ ص
(١١٩٦)
(مسألة 943) يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، او ما يتعلق به من مال و غيره،
٣١٩ ص
(١١٩٧)
(مسألة 944) لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك،
٣١٩ ص
(١١٩٨)
(مسألة 945) لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،
٣١٩ ص
(١١٩٩)
(مسألة 946) لو تجارح اثنان، و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،
٣٢٠ ص
(١٢٠٠)
(مسألة 947) اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٣٢٠ ص
(١٢٠١)
كتاب القصاص
٣٢١ ص
(١٢٠٢)
الفصل الأوّل في قصاص النّفس
٣٢١ ص
(١٢٠٣)
(مسألة 948) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،
٣٢١ ص
(١٢٠٤)
شروط القاتل
٣٢٢ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 949) كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه
٣٢٢ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 950) لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات،
٣٢٣ ص
(١٢٠٧)
(مسألة 951) لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات،
٣٢٣ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 952) اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،
٣٢٣ ص
(١٢٠٩)
(مسألة 953) لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،
٣٢٣ ص
(١٢١٠)
(مسألة 954) ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،
٣٢٣ ص
(١٢١١)
(مسألة 955) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،
٣٢٤ ص
(١٢١٢)
(مسألة 956) لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا
٣٢٤ ص
(١٢١٣)
(مسألة 957) اذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،
٣٢٤ ص
(١٢١٤)
(مسألة 958) لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،
٣٢٥ ص
(١٢١٥)
(مسألة 959) لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،
٣٢٥ ص
(١٢١٦)
(مسألة 960) لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد- مثلا- و سريا فمات بالسراية،
٣٢٥ ص
(١٢١٧)
(مسألة 961) لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة، او كان قاصدا به قتله، فافترسته السباع فعليه القود،
٣٢٧ ص
(١٢١٨)
(مسألة 962) لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر
٣٢٨ ص
(١٢١٩)
(مسألة 963) لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،
٣٢٨ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 964) لو أمر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود،
٣٢٨ ص
(١٢٢١)
(مسألة 965) المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود،
٣٢٩ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 966) لو قال اقتلني فقتله،
٣٢٩ ص
(١٢٢٣)
(مسألة 967) لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،
٣٢٩ ص
(١٢٢٤)
(مسألة 968) لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين،
٣٢٩ ص
(١٢٢٥)
(مسألة 969) لو اكرهه على صعود جبل، او شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه و سقط فمات،
٣٣٠ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 970) اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،
٣٣٠ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 971) لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة،
٣٣٠ ص
(١٢٢٨)
(مسألة 972) اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،
٣٣٠ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 973) اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله، فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،
٣٣١ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 974) لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسّراية،
٣٣٢ ص
(١٢٣١)
(مسألة 975) اذا قطع اثنان يد شخص، و لكن احدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية،
٣٣٢ ص
(١٢٣٢)
(مسألة 976) لو كان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟
٣٣٢ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 977) اذا قتل رجلان رجلا- مثلا- جاز لاولياء المقتول قتلهما،
٣٣٣ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 978) تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا
٣٣٣ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 979) لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء- في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟
٣٣٤ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 980) اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،
٣٣٤ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 981) يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،
٣٣٤ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 982) لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،
٣٣٥ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 983) اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 984) كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،
٣٣٥ ص
(١٢٤١)
(مسألة 985) لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 986) لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،
٣٣٥ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 987) اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة الى المرأة،
٣٣٦ ص
(١٢٤٤)
شروط القصاص
٣٣٦ ص
(١٢٤٥)
الشرط الاوّل التساوي في الحرّية و العبوديّة
٣٣٦ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 988) اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا، قتل به،
٣٣٦ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 989) اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها، و اذا قتلت الحرّ فكذلك،
٣٣٦ ص
(١٢٤٨)
(مسألة 990) اذا قتل الحرّ الحرّ، أو الحرّة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص،
٣٣٧ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 991) اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص،
٣٣٧ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 992) اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،
٣٣٧ ص
(١٢٥١)
(مسألة 993) لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟
٣٣٧ ص
(١٢٥٢)
(مسألة 994) إذا قتل الحرّ، أو الحرّة متعمدا مكاتبا، أدّى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به،
٣٣٨ ص
(١٢٥٣)
(مسألة 995) لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته،
٣٣٨ ص
(١٢٥٤)
(مسألة 996) اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لوليّ المولى قتله،
٣٣٨ ص
(١٢٥٥)
(مسألة 997) لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا،
٣٣٨ ص
(١٢٥٦)
(مسألة 998) لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ،
٣٣٨ ص
(١٢٥٧)
(مسألة 999) لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ،
٣٣٩ ص
(١٢٥٨)
(مسألة 1000) لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،
٣٣٩ ص
(١٢٥٩)
(مسألة 1001) لو قتل العبد مكاتبا عمدا،
٣٣٩ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 1002) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،
٣٣٩ ص
(١٢٦١)
(مسألة 1003) لو قتل المكاتب عبدا عمدا
٣٤٠ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 1004) لو قتل المكاتب الّذي تحرّر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،
٣٤٠ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 1005) إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار
٣٤٠ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 1006) لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر،
٣٤٠ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 1007) لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلّا قتله،
٣٤١ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 1008) لو قتل عبد حرّين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا،
٣٤١ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 1009) لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه،
٣٤١ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 1010) لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق،
٣٤١ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 1011) لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع،
٣٤٢ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 1012) لو قتل العبد حرّا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟
٣٤٢ ص
(١٢٧١)
(مسألة 1013) لو قتل العبد حرّا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح
٣٤٢ ص
(١٢٧٢)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٣٤٢ ص
(١٢٧٣)
(مسألة 1014) يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديته الى أوليائه،
٣٤٢ ص
(١٢٧٤)
(مسألة 1015) لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع الى اولياء المقتول،
٣٤٣ ص
(١٢٧٥)
(مسألة 1016) لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به،
٣٤٣ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 1017) لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به
٣٤٣ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 1018) الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،
٣٤٣ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 1019) لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه،
٣٤٣ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 1020) لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود،
٣٤٣ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 1021) لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات،
٣٤٤ ص
(١٢٨١)
(مسألة 1022) اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجني عليه فمات،
٣٤٤ ص
(١٢٨٢)
(مسألة 1023) لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟
٣٤٤ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 1024) لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،
٣٤٥ ص
(١٢٨٤)
(مسألة 1025) لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،
٣٤٥ ص
(١٢٨٥)
(مسألة 1026) اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،
٣٤٥ ص
(١٢٨٦)
(مسألة 1027) لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقتله غير الامام
٣٤٥ ص
(١٢٨٧)
(مسألة 1028) لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب
٣٤٥ ص
(١٢٨٨)
الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا للمقتول
٣٤٦ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 1029) لو قتل شخصا، و ادّعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه
٣٤٦ ص
(١٢٩٠)
(مسألة 1030) لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟
٣٤٦ ص
(١٢٩١)
(مسألة 1031) لو قتل احد الاخوين اباهما، و الآخر أمّهما،
٣٤٦ ص
(١٢٩٢)
الشرط الرابع ان يكون القاتل عاقلا بالغا
٣٤٧ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 1032) لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،
٣٤٧ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 1033) لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دلّ من انه لا قود لمن لا يقاد منه،
٣٤٧ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 1034) لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،
٣٤٧ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 1035) لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 1036) اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٢٩٨)
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
٣٤٨ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 1037) ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟
٣٤٨ ص
(١٣٠٠)
فصل في دعوى القتل و ما يثبت به
٣٤٩ ص
(١٣٠١)
(مسألة 1038) يشترط في المدّعي العقل، و البلوغ،
٣٤٩ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 1039) لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه،
٣٤٩ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 1040) لو ادّعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،
٣٥٠ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 1041) لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادّعى على آخر أنه القاتل كذلك،
٣٥٠ ص
(١٣٠٥)
(مسألة 1042) لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ،
٣٥٠ ص
(١٣٠٦)
(مسألة 1043) يثبت القتل بأمور
٣٥١ ص
(١٣٠٧)
الاوّل الإقرار
٣٥١ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1044) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر بقتله خطأ،
٣٥٢ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 1045) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله،
٣٥٢ ص
(١٣١٠)
الثاني البيّنة
٣٥٣ ص
(١٣١١)
(مسألة 1046) لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،
٣٥٣ ص
(١٣١٢)
(مسألة 1047) لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته
٣٥٤ ص
(١٣١٣)
(مسألة 1048) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد،
٣٥٤ ص
(١٣١٤)
(مسألة 1049) لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر باقراره به،
٣٥٤ ص
(١٣١٥)
(مسألة 1050) لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟
٣٥٤ ص
(١٣١٦)
(مسألة 1051) لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي بدون التعيين، و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،
٣٥٥ ص
(١٣١٧)
(مسألة 1052) لو ادّعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،
٣٥٥ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1053) لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،
٣٥٦ ص
(١٣١٩)
(مسألة 1054) لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،
٣٥٦ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 1055) لو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بيّنة أخرى على ان القاتل غيره،
٣٥٧ ص
(١٣٢١)
(مسألة 1056) لو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء،
٣٥٧ ص
(١٣٢٢)
(مسألة 1057) لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص،
٣٥٧ ص
(١٣٢٣)
الثالث القسامة
٣٥٨ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 1058) لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة،
٣٥٨ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 1059) اذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
٣٥٨ ص
(١٣٢٦)
كميّة القسامة
٣٥٨ ص
(١٣٢٧)
(مسألة 1060) في القتل العمدي خمسون يمينا، و في الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا،
٣٥٨ ص
(١٣٢٨)
(مسألة 1061) اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة،
٣٥٩ ص
(١٣٢٩)
(مسألة 1062) المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،
٣٥٩ ص
(١٣٣٠)
(مسألة 1063) اذا لم تكن بيّنة للمدّعي و لا للمدّعي عليه و لم يحلف المدّعي،
٣٥٩ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1064) القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية
٣٥٩ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 1065) اذا كان القتيل كافرا، فادّعى وليّه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟
٣٦٠ ص
(١٣٣٣)
(مسألة 1066) اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،
٣٦٠ ص
(١٣٣٤)
(مسألة 1067) اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،
٣٦٠ ص
(١٣٣٥)
(مسألة 1068) يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،
٣٦٠ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 1069) لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلا،
٣٦٠ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 1070) لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة،
٣٦١ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 1071) لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث،
٣٦١ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 1072) لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائبا، فادّعى الحاضر على شخص أنه القاتل،
٣٦١ ص
(١٣٤٠)
(مسألة 1073) اذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر،
٣٦٢ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1074) اذا مات الولي قام وارثه مقامه،
٣٦٢ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 1075) لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا،
٣٦٢ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 1076) اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدّعي عليه كان غائبا حين القتل،
٣٦٢ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 1077) لو اتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محدّدة الى أن يجيء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،
٣٦٢ ص
(١٣٤٥)
فصل في أحكام القصاص
٣٦٣ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 1078) الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟
٣٦٣ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 1079) لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،
٣٦٣ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 1080) لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من ايديهم،
٣٦٤ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 1081) يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،
٣٦٤ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 1082) اذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة الى القصاص،
٣٦٤ ص
(١٣٥١)
(مسألة 1083) اذا كان للمقتول اولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق واحد؟
٣٦٤ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 1084) اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،
٣٦٥ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 1085) لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، و المشهور بين الاصحاب انه لا يقتصّ إلّا بالسيف،
٣٦٥ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 1086) الاقتصاص حق ثابت للولي،
٣٦٦ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 1087) لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟
٣٦٦ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 1088) اذا كان وليّ ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للوليّ ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
٣٦٦ ص
(١٣٥٧)
(مسألة 1089) اذا كان للميّت وليان، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،
٣٦٦ ص
(١٣٥٨)
(مسألة 1090) اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،
٣٦٦ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1091) لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،
٣٦٦ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 1092) اذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال،
٣٦٧ ص
(١٣٦١)
(مسألة 1093) اذا قتل واحد اثنين على التعاقب، او دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود،
٣٦٧ ص
(١٣٦٢)
(مسألة 1094) لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،
٣٦٧ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1095) لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية،
٣٦٧ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 1096) لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص،
٣٦٨ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 1097) لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟
٣٦٨ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 1098) اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،
٣٦٨ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 1099) اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا،
٣٦٩ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 1100) قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدّي الى موته عادة،
٣٧١ ص
(١٣٦٩)
(مسألة 1101) حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه،
٣٧١ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1102) لو قتل شخصا مقطوع اليد،
٣٧١ ص
(١٣٧١)
(مسألة 1103) لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا، و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،
٣٧١ ص
(١٣٧٢)
الفصل الثاني في قصاص الأطراف
٣٧٢ ص
(١٣٧٣)
(مسألة 1104) يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،
٣٧٢ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 1105) يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل
٣٧٢ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 1106) لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،
٣٧٢ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 1107) إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،
٣٧٢ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 1108) لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،
٣٧٣ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 1109) لو قطع حرّ يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه،
٣٧٣ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 1110) اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها،
٣٧٤ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 1111) المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،
٣٧٤ ص
(١٣٨١)
(مسألة 1112) لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، و ان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟
٣٧٤ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 1113) لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،
٣٧٤ ص
(١٣٨٣)
(مسألة 1114) لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما،
٣٧٥ ص
(١٣٨٤)
(مسألة 1115) يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة،
٣٧٥ ص
(١٣٨٥)
(مسألة 1116) يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،
٣٧٥ ص
(١٣٨٦)
(مسألة 1117) يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،
٣٧٥ ص
(١٣٨٧)
(مسألة 1118) القصاص من الجاني في الجروح لا بدّ ان يكون في حالة كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،
٣٧٥ ص
(١٣٨٨)
(مسألة 1119) يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية،
٣٧٦ ص
(١٣٨٩)
(مسألة 1120) المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،
٣٧٦ ص
(١٣٩٠)
(مسألة 1121) اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،
٣٧٦ ص
(١٣٩١)
(مسألة 1122) لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،
٣٧٦ ص
(١٣٩٢)
(مسألة 1123) لو قطعت أذن شخص- مثلا- ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟
٣٧٦ ص
(١٣٩٣)
(مسألة 1124) لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور
٣٧٦ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1125) لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،
٣٧٧ ص
(١٣٩٥)
(مسألة 1126) لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،
٣٧٧ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1127) يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،
٣٧٧ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 1128) يثبت القصاص في قطع الذكر،
٣٧٧ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 1129) ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،
٣٧٧ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 1130) يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،
٣٧٨ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 1131) يثبت القصاص في قطع الشفرين،
٣٧٨ ص
(١٤٠١)
(مسألة 1132) لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،
٣٧٨ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 1133) لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،
٣٧٨ ص
(١٤٠٣)
(مسألة 1134) يثبت القصاص في السن، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه،
٣٧٩ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 1135) لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية
٣٧٩ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 1136) لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،
٣٧٩ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 1137) المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،
٣٧٩ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 1138) لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،
٣٧٩ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 1139) كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،
٣٧٩ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 1140) ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
٣٨٠ ص
(١٤١٠)
(مسألة 1141) المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف،
٣٨٠ ص
(١٤١١)
(مسألة 1142) لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،
٣٨٠ ص
(١٤١٢)
(مسألة 1143) لو كانت للقاطع اصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص
٣٨١ ص
(١٤١٣)
(مسألة 1144) لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال،
٣٨١ ص
(١٤١٤)
(مسألة 1145) لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،
٣٨١ ص
(١٤١٥)
(مسألة 1146) لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى- مثلا- ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما،
٣٨٢ ص
(١٤١٦)
(مسألة 1147) اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص و لا دية أيضا،
٣٨٢ ص
(١٤١٧)
(مسألة 1148) لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،
٣٨٢ ص
(١٤١٨)
(مسألة 1149) اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى نفسه،
٣٨٢ ص
(١٤١٩)
(مسألة 1150) لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،
٣٨٢ ص
(١٤٢٠)
كتاب الديات
٣٨٤ ص
(١٤٢١)
مسائل في الدية
٣٨٤ ص
(١٤٢٢)
(مسألة 1151) تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة،
٣٨٤ ص
(١٤٢٣)
(مسألة 1152) دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل
٣٨٤ ص
(١٤٢٤)
(مسألة 1153) تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،
٣٨٥ ص
(١٤٢٥)
(مسألة 1154) دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة
٣٨٥ ص
(١٤٢٦)
(مسألة 1155) المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين
٣٨٥ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1156) اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله،
٣٨٦ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 1157) دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة
٣٨٦ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 1158) اذا أدّت العاقلة الدية من الإبل،
٣٨٦ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 1159) يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،
٣٨٦ ص
(١٤٣١)
(مسألة 1160) اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انّه محقون الدم،
٣٨٦ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 1161) قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو عمرو
٣٨٦ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 1162) دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها،
٣٨٧ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 1163) دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة
٣٨٨ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 1164) دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم
٣٨٨ ص
(١٤٣٦)
(مسألة 1165) المشهور ان دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،
٣٨٨ ص
(١٤٣٧)
(مسألة 1166) دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فان تجاوزت لم يجب الزّائد،
٣٨٨ ص
(١٤٣٨)
(مسألة 1167) لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،
٣٨٩ ص
(١٤٣٩)
(مسألة 1168) كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،
٣٨٩ ص
(١٤٤٠)
(مسألة 1169) لا دية لمن قتله الحد او القصاص
٣٨٩ ص
(١٤٤١)
(مسألة 1170) اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،
٣٨٩ ص
(١٤٤٢)
(مسألة 1171) من افتضّ بكرا اجنبية،
٣٨٩ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1172) من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،
٣٩٠ ص
(١٤٤٤)
(مسألة 1173) لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها اتفاقا
٣٩٠ ص
(١٤٤٥)
(مسألة 1174) اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه- مثلا- و لم يكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،
٣٩٠ ص
(١٤٤٦)
(مسألة 1175) لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،
٣٩٠ ص
(١٤٤٧)
موجبات الضّمان
٣٩١ ص
(١٤٤٨)
و هي أمران المباشرة، التسبيب
٣٩١ ص
(١٤٤٩)
(مسألة 1176) من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،
٣٩١ ص
(١٤٥٠)
(مسألة 1177) يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،
٣٩١ ص
(١٤٥١)
(مسألة 1178) إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،
٣٩١ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 1179) لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،
٣٩١ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 1180) إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف فماتت الزوجة،
٣٩٢ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 1181) من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،
٣٩٢ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 1182) من صاح على احد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،
٣٩٢ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 1183) لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله
٣٩٢ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 1184) لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،
٣٩٣ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 1185) لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،
٣٩٣ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 1186) اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات من المسافرين،
٣٩٣ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 1187) اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا،
٣٩٥ ص
(١٤٦١)
(مسألة 1188) لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،
٣٩٥ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 1189) إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا، فلا شيء على مولى العبد
٣٩٥ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 1190) اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،
٣٩٦ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 1191) اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،
٣٩٦ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 1192) لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،
٣٩٦ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 1193) اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد
٣٩٦ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 1194) من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،
٣٩٦ ص
(١٤٦٨)
(مسألة 1195) اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،
٣٩٦ ص
(١٤٦٩)
(مسألة 1196) لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال،
٣٩٧ ص
(١٤٧٠)
(مسألة 1197) لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،
٣٩٧ ص
(١٤٧١)
فروع
٣٩٧ ص
(١٤٧٢)
الأوّل من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،
٣٩٧ ص
(١٤٧٣)
الثاني ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،
٣٩٧ ص
(١٤٧٤)
الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،
٣٩٨ ص
(١٤٧٥)
فروع التسبيب
٣٩٨ ص
(١٤٧٦)
(مسألة 1198) اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟
٣٩٨ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 1199) لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،
٣٩٨ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 1200) لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،
٣٩٨ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 1201) لو كان يعلّم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلّم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،
٣٩٨ ص
(١٤٨٠)
(مسألة 1202) اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،
٣٩٨ ص
(١٤٨١)
(مسألة 1203) لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،
٣٩٩ ص
(١٤٨٢)
(مسألة 1204) لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،
٣٩٩ ص
(١٤٨٣)
(مسألة 1205) يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،
٣٩٩ ص
(١٤٨٤)
(مسألة 1206) لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1207) لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 1208) لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن،
٤٠٠ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 1209) يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، و الكلب العقور،
٤٠٠ ص
(١٤٨٨)
(مسألة 1210) اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
٤٠٠ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 1211) لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة،
٤٠٠ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 1212) اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،
٤٠١ ص
(١٤٩١)
(مسألة 1213) اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
٤٠١ ص
(١٤٩٢)
(مسألة 1214) يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،
٤٠١ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 1215) المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها،
٤٠٢ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 1216) لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح،
٤٠٢ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 1217) اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها،
٤٠٢ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 1218) لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،
٤٠٢ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 1219) لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففرّ و ألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات،
٤٠٢ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 1220) لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،
٤٠٣ ص
(١٤٩٩)
فروع تزاحم الموجبات
٤٠٣ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 1221) إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،
٤٠٣ ص
(١٥٠١)
(مسألة 1222) لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،
٤٠٣ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 1223) لو أجتمع سببان لموت شخص،
٤٠٤ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 1224) إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها،
٤٠٤ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 1225) لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،
٤٠٤ ص
(١٥٠٥)
(مسألة 1226) لو امر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب السفينة ضمانه،
٤٠٥ ص
(١٥٠٦)
(مسألة 1227) اذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته،
٤٠٥ ص
(١٥٠٧)
(مسألة 1228) لو جذب غيره الى بئر- مثلا- فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،
٤٠٦ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 1229) لو سقط شخص في بئر- مثلا- فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،
٤٠٦ ص
(١٥٠٩)
ديات الأعضاء
٤٠٦ ص
(١٥١٠)
الفصل الأوّل في دية القطع
٤٠٦ ص
(١٥١١)
(مسألة 1230) في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،
٤٠٦ ص
(١٥١٢)
اما الأوّل ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع
٤٠٧ ص
(١٥١٣)
اما الثاني ما فيه مقدار خاص في الشرع
٤٠٧ ص
(١٥١٤)
الأوّل الشعر
٤٠٧ ص
(١٥١٥)
الثاني العينان
٤٠٨ ص
(١٥١٦)
(مسألة 1231) لو قلعت الأجفان مع العينين،
٤٠٨ ص
(١٥١٧)
(مسألة 1232) اذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة،
٤٠٨ ص
(١٥١٨)
(مسألة 1233) لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،
٤٠٩ ص
(١٥١٩)
الثالث الأنف
٤٠٩ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 1234) في دية قطع احدى المنخرين خلاف،
٤٠٩ ص
(١٥٢١)
الرابع الأذنان
٤٠٩ ص
(١٥٢٢)
الخامس الشفتان
٤٠٩ ص
(١٥٢٣)
السادس اللسان
٤١٠ ص
(١٥٢٤)
(مسألة 1235) المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،
٤١٠ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 1236) لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة،
٤١٠ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 1237) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك،
٤١٠ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 1238) لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع احدهما دون الآخر،
٤١٠ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 1239) في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،
٤١١ ص
(١٥٢٩)
السابع الأسنان
٤١١ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 1240) اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،
٤١١ ص
(١٥٣١)
(مسألة 1241) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها
٤١١ ص
(١٥٣٢)
(مسألة 1242) المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،
٤١٢ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1243) لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،
٤١٢ ص
(١٥٣٤)
الثامن اللحيان
٤١٢ ص
(١٥٣٥)
التاسع اليدان
٤١٢ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1244) لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،
٤١٢ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 1245) اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،
٤١٢ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 1246) لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى
٤١٣ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 1247) لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية
٤١٣ ص
(١٥٤٠)
العاشر الأصابع
٤١٣ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1248) دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،
٤١٣ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 1249) في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير
٤١٤ ص
(١٥٤٣)
(مسألة 1250) في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،
٤١٤ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 1251) في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،
٤١٤ ص
(١٥٤٥)
الحادي عشر النخاع
٤١٤ ص
(١٥٤٦)
الثاني عشر الثديان
٤١٤ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1252) في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،
٤١٤ ص
(١٥٤٨)
الثالث عشر الذكر
٤١٥ ص
(١٥٤٩)
(مسألة 1253) في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
٤١٥ ص
(١٥٥٠)
(مسألة 1254) اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره،
٤١٥ ص
(١٥٥١)
(مسألة 1255) المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو الأقرب،
٤١٥ ص
(١٥٥٢)
(مسألة 1256) في قطع الخصيتين الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية،
٤١٥ ص
(١٥٥٣)
الرابع عشر الشفران
٤١٦ ص
(١٥٥٤)
الخامس عشر الأليتان
٤١٦ ص
(١٥٥٥)
السادس عشر الرجلان
٤١٦ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 1257) في قطع اصابع الرجلين، الدّية كاملة
٤١٦ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 1258) في قطع الساقين الدية كاملة،
٤١٦ ص
(١٥٥٨)
الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
٤١٧ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 1259) المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،
٤١٧ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 1260) في كسر الظهر الدية كاملة،
٤١٧ ص
(١٥٦١)
(مسألة 1261) اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،
٤١٧ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 1262) إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،
٤١٧ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 1263) إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،
٤١٨ ص
(١٥٦٤)
(مسألة 1264) في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1265) في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 1266) في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،
٤١٨ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 1267) في كسر كلّ ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،
٤١٨ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 1268) في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،
٤١٨ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 1269) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 1270) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد،
٤١٩ ص
(١٥٧١)
(مسألة 1271) في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
٤١٩ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 1272) في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 1273) في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤١٩ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 1274) في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد
٤٢٠ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 1275) في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،
٤٢٠ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 1276) في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم
٤٢٠ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 1277) في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،
٤٢٠ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 1278) في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
٤٢٠ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 1279) في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٠)
(مسألة 1280) في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨١)
(مسألة 1281) في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٢)
(مسألة 1282) في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٣)
(مسألة 1283) في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢١ ص
(١٥٨٤)
(مسألة 1284) في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،
٤٢٢ ص
(١٥٨٥)
(مسألة 1285) في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،
٤٢٢ ص
(١٥٨٦)
(مسألة 1286) في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،
٤٢٢ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1287) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،
٤٢٣ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 1288) دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،
٤٢٣ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 1289) في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،
٤٢٣ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 1290) لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من اطراف البدن،
٤٢٤ ص
(١٥٩١)
(مسألة 1291) في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو
٤٢٤ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 1292) إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،
٤٢٤ ص
(١٥٩٣)
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
٤٢٤ ص
(١٥٩٤)
الأوّل العقل
٤٢٤ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 1293) إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية،
٤٢٥ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 1294) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،
٤٢٥ ص
(١٥٩٧)
الثاني السّمع
٤٢٥ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 1295) لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين،
٤٢٥ ص
(١٥٩٩)
(مسألة 1296) اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،
٤٢٦ ص
(١٦٠٠)
الثالث ضوء العينين
٤٢٦ ص
(١٦٠١)
(مسألة 1297) اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،
٤٢٦ ص
(١٦٠٢)
(مسألة 1298) لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،
٤٢٦ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 1299) لا تقاس العين في يوم غيم،
٤٢٧ ص
(١٦٠٤)
الرابع الشمّ
٤٢٧ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 1300) اذا ادّعى المجني عليه النقص في الشمّ،
٤٢٧ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 1301) اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشمّ،
٤٢٨ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 1302) لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضا، فعليه ديتان،
٤٢٨ ص
(١٦٠٨)
الخامس النطق
٤٢٨ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 1303) لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،
٤٢٨ ص
(١٦١٠)
(مسألة 1304) إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،
٤٢٩ ص
(١٦١١)
(مسألة 1305) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،
٤٢٩ ص
(١٦١٢)
(مسألة 1306) لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،
٤٢٩ ص
(١٦١٣)
السادس صعر العنق
٤٢٩ ص
(١٦١٤)
السابع كسر البعصوص
٤٢٩ ص
(١٦١٥)
الثامن سلسل البول
٤٣٠ ص
(١٦١٦)
التاسع الصوت
٤٣٠ ص
(١٦١٧)
العاشر ادرة الخصيتين
٤٣٠ ص
(١٦١٨)
الحادي عشر تعذّر الأنزال
٤٣٠ ص
(١٦١٩)
الثاني عشر دوس البطن
٤٣١ ص
(١٦٢٠)
الثالث عشر خرق مثانة البكر
٤٣١ ص
(١٦٢١)
الرابع عشر الإفضاء
٤٣١ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 1307) فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،
٤٣١ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 1308) اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،
٤٣٢ ص
(١٦٢٤)
الخامس عشر تقلّص الشفتين
٤٣٢ ص
(١٦٢٥)
السادس عشر شلل الأعضاء
٤٣٢ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 1309) المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،
٤٣٢ ص
(١٦٢٧)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
٤٣٢ ص
(١٦٢٨)
الشجاج هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام
٤٣٢ ص
(١٦٢٩)
الأوّل الخارصة
٤٣٣ ص
(١٦٣٠)
الثاني الدامية
٤٣٣ ص
(١٦٣١)
الثالث الباضعة
٤٣٣ ص
(١٦٣٢)
الرابع السمحاق
٤٣٣ ص
(١٦٣٣)
الخامس الموضحة
٤٣٤ ص
(١٦٣٤)
السادس الهاشمة
٤٣٤ ص
(١٦٣٥)
السابع المنقلة
٤٣٤ ص
(١٦٣٦)
الثامن المأمومة
٤٣٤ ص
(١٦٣٧)
(مسألة 1310) في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة في المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة،
٤٣٤ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1311) لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها،
٤٣٥ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 1312) اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا،
٤٣٥ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 1313) إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس، كان لجرح كل عضو حكمه،
٤٣٥ ص
(١٦٤١)
(مسألة 1314) لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،
٤٣٥ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 1315) الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،
٤٣٦ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 1316) لو جرح عضوا ثم أجافه،
٤٣٦ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 1317) لو أجافه كان عليه دية الجائفة،
٤٣٦ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 1318) لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،
٤٣٦ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 1319) لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
٤٣٧ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 1320) في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها
٤٣٧ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 1321) لو كسر الأنف ففسد،
٤٣٧ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 1322) اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،
٤٣٧ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 1323) اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،
٤٣٧ ص
(١٦٥١)
(مسألة 1324) اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،
٤٣٧ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 1325) في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير،
٤٣٨ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 1326) اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار،
٤٣٨ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 1327) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٤٣٨ ص
(١٦٥٥)
حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح
٤٣٩ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 1328) تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل
٤٣٩ ص
(١٦٥٧)
الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده
٤٤٠ ص
(١٦٥٨)
الاول ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،
٤٤٠ ص
(١٦٥٩)
الثاني ان يكون بقاء الحمل ضرريّا بسبب تدهور صحّتها،
٤٤٠ ص
(١٦٦٠)
الثالث ان الجنين اذا كان مشوّها و مصابا بعاهة خلقية،
٤٤٠ ص
(١٦٦١)
الرابع ان الحمل اذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل منع،
٤٤١ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 1329) قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض اذا شكت في الحمل؟
٤٤١ ص
(١٦٦٣)
اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه
٤٤١ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1330) يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه
٤٤١ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 1331) قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينها بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها؟
٤٤٢ ص
(١٦٦٦)
(مسألة 1332) قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هذه الصورة بعملية الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟
٤٤٢ ص
(١٦٦٧)
(مسألة 1333) قد تسأل انّه إذا أمكن انقاذ حياة الجنين بعد موت الأم،
٤٤٣ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 1334) قد تسأل ان الجنين في بطن المرأة اذا كان هندامه، هندام حيوان،
٤٤٣ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 1335) قد تسأل ان الجنين اذا استكشف بالوسائل العملية الحديثة انه مشوّه جسميا و مصاب بعاهة خلقية، فهل يجوز اسقاطه بعد ولوج الرّوح فيه؟
٤٤٤ ص
(١٦٧٠)
فصل في دية الحمل
٤٤٤ ص
(١٦٧١)
(مسألة 1336) اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا،
٤٤٤ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 1337) قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذّمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، او انها عشر دية أمّه اربعون درهما؟
٤٤٦ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 1338) المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة،
٤٤٦ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 1339) لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته
٤٤٦ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 1340) لو اسقط الجنين قبل ولوج الرّوح،
٤٤٦ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 1341) لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة،
٤٤٧ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 1342) لو تصدت المرأة لاسقاط حملها،
٤٤٧ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 1343) في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته،
٤٤٧ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 1344) لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير،
٤٤٧ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 1345) هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمّت خلقته قبل ان تلجه الروح؟
٤٤٨ ص
(١٦٨١)
(مسألة 1346) لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،
٤٤٨ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 1347) لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،
٤٤٨ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 1348) لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدّم انه كان بعد ولوج الروح،
٤٤٨ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 1349) لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل،
٤٤٩ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 1350) لو اسقط شخص حمل المرأة حيّا فقطع اخر رأسه،
٤٤٩ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 1351) لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،
٤٥٠ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 1352) اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني
٤٥٠ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 1353) الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،
٤٥٠ ص
(١٦٨٩)
الجناية على الحيوان
٤٥٠ ص
(١٦٩٠)
(مسألة 1354) كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه،
٤٥٠ ص
(١٦٩١)
(مسألة 1355) في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، و الخنزير، تفصيل،
٤٥١ ص
(١٦٩٢)
كفّارة القتل
٤٥١ ص
(١٦٩٣)
(مسألة 1356) تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية،
٤٥١ ص
(١٦٩٤)
(مسألة 1357) لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره
٤٥١ ص
(١٦٩٥)
(مسألة 1358) لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة
٤٥٢ ص
(١٦٩٦)
(مسألة 1359) لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،
٤٥٢ ص
(١٦٩٧)
(مسألة 1360) لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟
٤٥٢ ص
(١٦٩٨)
فصل في العاقلة
٤٥٢ ص
(١٦٩٩)
(مسألة 1361) عاقلة الجاني عصبته،
٤٥٢ ص
(١٧٠٠)
(مسألة 1362) هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،
٤٥٣ ص
(١٧٠١)
(مسألة 1363) لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة
٤٥٣ ص
(١٧٠٢)
(مسألة 1364) المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
٤٥٣ ص
(١٧٠٣)
(مسألة 1365) يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،
٤٥٣ ص
(١٧٠٤)
(مسألة 1366) اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،
٤٥٣ ص
(١٧٠٥)
(مسألة 1367) تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،
٤٥٣ ص
(١٧٠٦)
(مسألة 1368) قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،
٤٥٣ ص
(١٧٠٧)
(مسألة 1369) تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،
٤٥٣ ص
(١٧٠٨)
(مسألة 1370) الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة
٤٥٣ ص
(١٧٠٩)
(مسألة 1371) دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،
٤٥٤ ص
(١٧١٠)
(مسألة 1372) لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،
٤٥٤ ص
(١٧١١)
(مسألة 1373) تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد
٤٥٤ ص
(١٧١٢)
(مسألة 1374) لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له
٤٥٤ ص
(١٧١٣)
(مسألة 1375) المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى
٤٥٤ ص
(١٧١٤)
(مسألة 1376) تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي
٤٥٤ ص
(١٧١٥)
(مسألة 1377) المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،
٤٥٤ ص
(١٧١٦)
(مسألة 1378) في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،
٤٥٤ ص
(١٧١٧)
(مسألة 1379) هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني،
٤٥٥ ص
(١٧١٨)
(مسألة 1380) اذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم،
٤٥٥ ص
(١٧١٩)
(مسألة 1381) لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية،
٤٥٥ ص
(١٧٢٠)
(مسألة 1382) ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
٤٥٥ ص
(١٧٢١)
(مسألة 1383) لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل،
٤٥٥ ص
(١٧٢٢)
(مسألة 1384) القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر امواله،
٤٥٥ ص
(١٧٢٣)
(مسألة 1385) لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة، لان جناية العبد في رقبته،
٤٥٥ ص
(١٧٢٤)
(مسألة 1386) لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،
٤٥٦ ص
(١٧٢٥)
(مسألة 1387) لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته
٤٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - (مسألة ٥١٩) لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،

المشهور انه أربعون يوما نطفة، و اربعون علقة، و اربعون مضغة، و الاولى رد علم ذلك الى اهله.

(مسألة ٥١٦): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،

سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا، فاذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث، سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين، و ان كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة و الاخوات، و هل يلحق بهما فى ذلك كل من يتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟

و الجواب: ان الالحاق و ان كان مشهورا بين الأصحاب، الا انه لا يخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة ٥١٧): اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،

لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ، على اساس ان الدية انّما تثبت في ذمة الجاني بعد الموت، و لا شي‌ء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشي‌ء عنها.

(مسألة ٥١٨): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،

رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي، و إذا كان الوارث غير الامام، كان له العفو عن القصاص بلا مال، و لو عفا عنه بشرط المال، فان رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدية، و ان لم يرض ظل القصاص عليه.

(مسألة ٥١٩): لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،