منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١١ - (مسألة ١٢٤١) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها
(مسألة ١٢٣٩): في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،
فان علم أو اطمأن بأنه أخرس، ففيه ثلث الدية، و إلّا فالدية كاملة.
السابع: الأسنان
و فيها الدية كاملة، و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه، و دية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب، خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار، و المجموع الف دينار، فيما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة اذا قلع منفردا.
(مسألة ١٢٤٠): اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،
فان وقعت، غرم الضارب ديتها، و ان لم تقع و اسودت، غرم ثلثي ديتها، و اذا سقطت بعد اسودادها، فهل عليه ثلث ديتها؟
و الجواب: ان المشهور ذلك و هو لا يخلو عن قوة.
(مسألة ١٢٤١): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها
و اما اذا كسرها احد من اللثة، و قلعها منها آخر، فعلى الاول ديتها، فان كان السن المكسور من المقاديم، فديته خمسون دينارا، و اذا كان من المواخير فديته خمسة و عشرون دينارا، و على الثاني الحكومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.