منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٩٠٥) يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،
الرابع عشر: بيع الحر
(مسألة ٩٠١): من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
و الجواب: أن القطع لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدمه.
الخامس عشر: المحاربة
(مسألة ٩٠٢): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،
و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال، كان على الامام (عليه السلام) أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، و إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة ٩٠٣): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه.
(مسألة ٩٠٤): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،
و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا، و إن لم يكن كفوا، فلا قصاص عليه، و لكنه يقتل حدّا.
(مسألة ٩٠٥): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،