منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٣٧٧) لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة
الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة ٣٧٣): يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،
و لكن لا يكفي التكرار مطلقا، بان يشبع واحدا مرّات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة، و اما اذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي التكرار؟
و الجواب: انه لا يكفي و ان كان الاحوط.
(مسألة ٣٧٤): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا
بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة ٣٧٥): لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة.
(مسألة ٣٧٦): يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟
و الجواب: ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة.
(مسألة ٣٧٧): لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة.
(مسألة ٣٧٨): يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران:
الاوّل: الفقر.
الثاني: ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر، كآبائه و ابنائه و