منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٨١٩) يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،
(مسألة ٨١٣): لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،
كما لو اجتمع عليه الحد و الرجم، بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
(مسألة ٨١٤): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،
و المشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم، ثم الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبيّنة، وجب الابتداء على الشهود، و هو لا يخلو من اشكال، بل وجوب بدء الإمام بالرجم في كلا الفرضين لا يخلو عن تأمل.
(مسألة ٨١٥): لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،
فإن ثبت زناه بالإقرار، لم يردّ إن أصابه شيء من الحجارة و إن كان قبل الإصابة، أو ثبت زناه بالبيّنة، ردّ. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
(مسألة ٨١٦): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ،
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته، و المراد بالطائفة، الواحد و ما زاد.
(مسألة ٨١٧): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود اللّه أم لا؟
وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، و لكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة ٨١٨): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،
قيل يجرّد فيجلد، و فيه اشكال، و الأظهر جواز جلده كاسيا، و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية. و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة، و يتقي الوجه و المذاكير.
(مسألة ٨١٩): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،